فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 96

الإمام ابن حجر يقول:"هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت فعله [1] ."

وقال عنه الشيخ الألباني:"ضعيف وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ تتبع المصنف فيه الإمام الرافعي" [2]

أما الآثار الموقوفة عن الصحابة و التابعين و غيرهم من العلماء:

1.عن عمر بن الخطاب:

1.ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قوّم دية المرأة من أهل القرى بخمسمائة دينار ..

إن هذا الأثر ضعيف لورود مسلم بن خالد الزنجي في سنده.

وقد قال عنه الشيخ الألباني:"وفيه ضعف" [3] .

2.قول عمر: عقل المرأة عقل النصف من دية الرجل.

هذا الأثر ضعيف لورود محمد بن الحسن الشيباني في سنده.

وضعف محمد بن أبان بن صالح الجعفي.

وضعف حماد بن أبي سليمان الكوفي.

كذلك وجود انقطاع بين إبراهيم النخعي، وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وذلك لعدم لقائه أحدًا من الصحابة.

لهذا قال الإمام البيهقي عند الكلام على هذا الأثر:"حديث إبراهيم منقطع" [4] .

2.عن عثمان بن عفان:

ما روي أن عثمان قضى بثمانية آلاف درهم.

الأثر ضعيف وذلك لوجود التدليس فيه وهو عبد الله بن أبي نجيح، وأن هذا الأثر لم يرد من طريق آخر ترجح العمل به.

3.عن علي بن أبي طالب:

الأثر الأول ضعيف لنفس الأسباب التي تحدثنا عنها عند الكلام على الأثر الثاني من آثار عمر بن الخطاب، وهو انقطاع إبراهيم النجفي، وضعف محمد بن أبان وحماد بن أبي سليمان.

الأثر الثاني:"جراحات النساء على النصف".

هذا الأثر ضعيف لورود هشيم بن بشير السلمي وهو متهم بالتدليس والإرسال.

وجود ابن أبي ليلى في سنده و زكريا بن أبي زائدة وهو من المدلسين.

ثالثًا: الإجماع:

(1) ابن حجر: تلخيص الحبير 4/ 24.

(2) الألباني: آرواء الغليل: 7/ 306.

(3) الألباني: آرواء الغليل، 8/ 3068.

(4) البيهقي: السنن، ك الديات، باب ما جاء في دية المرأة، 8/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت