فهرس الكتاب
و الأرش في اصطلاح الفقهاء هو:"المال الواجب المقدر شرعًا بالاعتداء على ما دون النفس" [1] .
في هذا المبحث سأخصص الحديث عن هذه المسائل من خلال مطلبين، كما يلي:
المطلب الأول: دية أعضاء المرأة.
المطلب الثاني: دية جراح المرأة.
المطلب الأول
دية أعضاء المرأة
العضو في اللغة هو: الطرف والجزء من البدن، المتميزة والذي ينتهي إلى مفصل أو حد، له وظيفة خاصة، وتجمع على أطرف [2] .
وفي الاصطلاح: العضو هو الطرف الذي يستوجب دية أو نصف دية أو دون ذلك [3] .
هذه الأعضاء تنقسم حسب مقدار الدية إلى أربعة أقسام: [4] .
الأول: ما يجب فيه دية كاملة مثل النفس واللسان والعقل، والسمع، والبصر، والكلام، والتذوق.
الثاني: ما يجب فيه نصف الدية مثل اليد الواحدة أو الأذن أو الرجل، وهي كل ما كان منه في الجسد اثنان.
الثالث: ما يجب فيه ربع الدية وهو الجفن فقط.
الرابع: ما يجب فيه العشر، وهي الأصابع لليد أو القدم.
وهذا تفصيل و بيان ما سبق إيجازه:
1.دية العينان:
وفيهما الدية كاملة لما رواه عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لأهل اليمن كتابًا ومما جاء فيه:"وفي العينان الدية" [5] .
(1) الزحيلي: الفقه الإسلام وأدلته،7/ 5758.
(2) الكرمي: الهادي إلى لغة العرب 3/ 225.
(3) أنظر الميرغناني: الهداية، 4/ 462، الشربيني: مغني المحتاج، 77/ 4.
(4) أنظر؛ البهوتي: كشف القناع، 34/ 6، وابن قدامة: المغني 3/ 96، والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 5856.
(5) البيهقي: السنن الكبرى، ح (16233) كتاب (الديات) ، باب (دية العينين) 8/ 151.