فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 96

و الأرش في اصطلاح الفقهاء هو:"المال الواجب المقدر شرعًا بالاعتداء على ما دون النفس" [1] .

في هذا المبحث سأخصص الحديث عن هذه المسائل من خلال مطلبين، كما يلي:

المطلب الأول: دية أعضاء المرأة.

المطلب الثاني: دية جراح المرأة.

المطلب الأول

دية أعضاء المرأة

العضو في اللغة هو: الطرف والجزء من البدن، المتميزة والذي ينتهي إلى مفصل أو حد، له وظيفة خاصة، وتجمع على أطرف [2] .

وفي الاصطلاح: العضو هو الطرف الذي يستوجب دية أو نصف دية أو دون ذلك [3] .

هذه الأعضاء تنقسم حسب مقدار الدية إلى أربعة أقسام: [4] .

الأول: ما يجب فيه دية كاملة مثل النفس واللسان والعقل، والسمع، والبصر، والكلام، والتذوق.

الثاني: ما يجب فيه نصف الدية مثل اليد الواحدة أو الأذن أو الرجل، وهي كل ما كان منه في الجسد اثنان.

الثالث: ما يجب فيه ربع الدية وهو الجفن فقط.

الرابع: ما يجب فيه العشر، وهي الأصابع لليد أو القدم.

وهذا تفصيل و بيان ما سبق إيجازه:

1.دية العينان:

وفيهما الدية كاملة لما رواه عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لأهل اليمن كتابًا ومما جاء فيه:"وفي العينان الدية" [5] .

(1) الزحيلي: الفقه الإسلام وأدلته،7/ 5758.

(2) الكرمي: الهادي إلى لغة العرب 3/ 225.

(3) أنظر الميرغناني: الهداية، 4/ 462، الشربيني: مغني المحتاج، 77/ 4.

(4) أنظر؛ البهوتي: كشف القناع، 34/ 6، وابن قدامة: المغني 3/ 96، والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 5856.

(5) البيهقي: السنن الكبرى، ح (16233) كتاب (الديات) ، باب (دية العينين) 8/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت