فهرس الكتاب
وفي الكلام لحديث عمرو بن حزم:"وفي اللسان الدية إذا امتنع الكلام" [1] .
الأسنان: أجمع العلماء [2] ، على أن الواجب في كل سن خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم:"وفي السن خمس من الإبل" [3] .
ولحديث النبي (ص) "في الأسنان خمس خمس" [4] .
ديات الأصابع:
اتفق جمهور العلماء [5] ، على أن دية الأصبع من اليد أو الرجل عشر من الإبل معتمدين على حديث عمرو بن حزم:"وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" [6] .
دية الثديان والإليتان:
اتفق العلماء [7] ، على أن في الثديين والإليتين، الدية كاملة، وفي أحدهما النصف، لما فيهما من الجمال والمنفعة، وفي قطعهما تفويت للجمال والمنفعة.
المطلب الثاني
دية جراح المرأة
عرّف الدكتور الزحيلي الأرش بأنه:"المال الواجب المقدر شرعًا بالاعتداء على ما دون النفس" [8] .
وقد اختلف العلماء في دية جراح المرأة إلى قولين:
الأول: على أن دية جراح المرأة على النصف من دية جراح الرجل.
الثاني: على التساوي فيما دون الثلث.
أولًا: القول بالتنصيف [9] :
(1) البيهقي: الديات، دية اللسان، 8/ 155.
(2) أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 512، وابن قدامة: المغني، 9/ 612
(3) البيهقي: الديات؛ دية الأسنان، 8/ 156.
(4) أخرجه البيهقي في سننه: ح (16258) ؛ك (الديات) : باب (دية الأسنان) ، 8/ 157.
(5) 4. أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 512، وابن قدامة: المغني، 9/ 612
(6) أخرجه البيهقي في سننه: ح (16272) ؛ك (الديات) : باب (دية اليدين و الرجلين و الأصابع) ، 8/ 160.
6.أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 533، والبهوتي: كشاف القناع 6/ 47، وابن قدامة المغني: 9/ 626.
(8) الزحيللي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 298.
(9) أنظر؛ الزيلعي: تبيين الحقائق، 6/ 128، والنووي: روضة الطالبين 7/ 121، وهو قول الحنفية والشافعية: