فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 96

وفي الكلام لحديث عمرو بن حزم:"وفي اللسان الدية إذا امتنع الكلام" [1] .

الأسنان: أجمع العلماء [2] ، على أن الواجب في كل سن خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم:"وفي السن خمس من الإبل" [3] .

ولحديث النبي (ص) "في الأسنان خمس خمس" [4] .

ديات الأصابع:

اتفق جمهور العلماء [5] ، على أن دية الأصبع من اليد أو الرجل عشر من الإبل معتمدين على حديث عمرو بن حزم:"وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" [6] .

دية الثديان والإليتان:

اتفق العلماء [7] ، على أن في الثديين والإليتين، الدية كاملة، وفي أحدهما النصف، لما فيهما من الجمال والمنفعة، وفي قطعهما تفويت للجمال والمنفعة.

المطلب الثاني

دية جراح المرأة

عرّف الدكتور الزحيلي الأرش بأنه:"المال الواجب المقدر شرعًا بالاعتداء على ما دون النفس" [8] .

وقد اختلف العلماء في دية جراح المرأة إلى قولين:

الأول: على أن دية جراح المرأة على النصف من دية جراح الرجل.

الثاني: على التساوي فيما دون الثلث.

أولًا: القول بالتنصيف [9] :

(1) البيهقي: الديات، دية اللسان، 8/ 155.

(2) أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 512، وابن قدامة: المغني، 9/ 612

(3) البيهقي: الديات؛ دية الأسنان، 8/ 156.

(4) أخرجه البيهقي في سننه: ح (16258) ؛ك (الديات) : باب (دية الأسنان) ، 8/ 157.

(5) 4. أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 512، وابن قدامة: المغني، 9/ 612

(6) أخرجه البيهقي في سننه: ح (16272) ؛ك (الديات) : باب (دية اليدين و الرجلين و الأصابع) ، 8/ 160.

6.أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 314، والشيرازي: المهذب، 20/ 533، والبهوتي: كشاف القناع 6/ 47، وابن قدامة المغني: 9/ 626.

(8) الزحيللي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 298.

(9) أنظر؛ الزيلعي: تبيين الحقائق، 6/ 128، والنووي: روضة الطالبين 7/ 121، وهو قول الحنفية والشافعية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت