فهرس الكتاب
أولًا: أن يغمضوا عينيه: إذا خرجت الروح، يتبع البصر الروح، فتدخل على المحتضر فترى عينيه مفتوحة، تراه شاخصًا ببصره إلى أعلى.
ثانيًا: أن يغطوا الميت بعد الموت: أن يغطى الميت بعد الموت بغطاء أوبثوب أو عباءة أو بأى شيء يستر جميع بدنه حَتَّى الوجه؛ عن عَائِشَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفى، سجى ببردة حَبْرة. [1]
ولم يكشف البردة إلاَّالصديق حينما دخل عليه فوجده مسجى - أى مغطى - فكشف الغطاء عن وجهه وقبل النبى صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال: طِبت حيًا وميتًا يارسول الله: أمَّا الموتة التى كتبها الله عليك فقد ذُقتها، ولا ألم عليك بعد اليوم) [2] وفى رواية"أن الصديق نادى على نبيه وقال: ونبياه وخليلاه) [3] "
فإن مات الميت، وهو محرم في حج أو عمرة، لايغطى رأسه، ولا يُغطى وجهه؛ لحديث ابن عَبَّاس قال: بَيْنَمَا رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو فأقعصته (وطأته) الناقة، فمات بمات بلباس الإحرام فقال النبى صلى الله عليه وسلم"أغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبته"أى في الإزار والرداء"ولا تحنطوه" [4]
(1) ( ... رَوَاهُ البخارى و مُسْلِم. سُجَّى: غطى جسده كله صلى الله عليه وسلم. حَبّرة: بردة من برد اليمن.
(2) أَخرَجَه البخارى في كِتَاب الجنائز، بَاب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (3/ 1242) ، و مُسْلِم في كِتَاب قول النبى: لو كنت متخذًا خليلًا" (7/ 3667) "
(3) ( ... أَخرَجَه الترمذى في الشمائل(ح 392) وحسنه الألبانى فى"مختصر الشمائل".
(4) ( ... أَخرَجَه البخارى في كِتَاب الجنائز، بَاب الكفن في ثوبين(3/ 1265) ، و مُسْلِم في كِتَاب الحج، بَاب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 1206)