فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 114

-التزام بعض النساء لباسًا معينًا أو لونًا معينًا للإحداد.

-امتناع الحادة عن مشط رأسها.

-امتناع الحادة من الاغتسال للتنظيف إلا يوم الجمعة.

-امتناع الحادة عن العمل في بيتها من خياطة ونحوها.

-امتناع الحادة من البروز للقمر.

-امتناع الحادة من الظهور على سطح البيت.

-اعتزال الحادة بحيث لا يراها أحد، وإذا زارها أحد زادت في العدة والإحداد يومًا مقابل ذلك اليوم الذي رئيت فيه كفارة لذلك أو قضاءً له.

-اعتقاد بعضهم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء.

-اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقًا.

-اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها الخروج لقضاء حواجاتها ومصالحها.

-اعتقاد أن الحادة لا تجيب الهاتف.

-اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى زوجها إذا مات.

-اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى صورة زوجها بعد وفاته.

وهذا على نوعين إذا كانت له صورة في وثيقة رسمية مثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا مانع. أما إذا كانت الصورة للذكرى فإن المحرم اقتناؤها سواء كانت الصورة لحي أو لميت.

-اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان فإن العدة تقسم بينهما.

-اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان إحداهما حامل وولدت ذكرًا فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية.

-هذه بعض المحدثات في باب الإحداد [1] ولا يجوز التعبد لله تعالى بها فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) غالب هذه المحدثات ذكرها الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد اثابه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت