فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 419

ذكر"م"رحمه الله في"جغ"شراه فشهد رجل على ذلك وختم على الصك ثم ادعاه صح دعواه ولم تكن كتابة الشهادة إقرار بأنه للبائع وهذا لأن الإنسان يبيع مال غيره كمال نفسه فلم تكن شهادة بيعه إقراره به للبائع والشهادة بالبيع لا تدل على صحته ونفاذه لأن له أن يقول إنما كتبت شهادتي لأرى أن في هذا العقد ضررًا أم لا إذ العقد رد على ملكي فإن كان فيه ضرر رددته وإلا أجزته ولما أمكنه هذا التوفيق لم يكن متناقضًا قالوا لو ذكر ما يوجب صحته أو نفاذه بأن كتب باع وهو يملكه أو باعه بيعًا باتًا وهو كتب شهد بذلك تبطل دعواه وشهادته لغيره إلا إذا كتب الشهادة على إقرارهما به فحينئذ لا تبطل دعواه كذا"شجغ"ولو شهد بالبيع عند القاضي ثم ادعاه لا تسمع دعواه قضى بشهادته أو لم يقض فعلى هذا فرق بينما كتب الشهادة في الصك وبين ما شهد عند القاضي وتفسير الختم أن الشاهد إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوبًا ووضع عليه نقش خاتمه حذرا عن التزوير وهذا العرف كان في زمانهم ولم يبق في زماننا"فش"أحد الورثة لو باع كرمًا من التركة قبل القسمة فكتب آخر من الورثة شهد بذلك أو شهد بما فيه فهو إقرار بأنه للبائع فلو قال بعده لم أجز البيع أو لم أعرف أنه إقرار بأنه للبائع اختلف فيه المشايخ كما حرر أو طلق أو أبرأ بالعربية وهو لم يعرف لغة العرب قيل يصح مطلقًا وقيل لا مطلقًًا وقيل يصح في تصرف يستوي فيه الجد والهزل ولا يعتبر قوله لم أعرف معناه ولا يصح في تصرف لا يستويان فيه كبيع فإن بيع الهازل لا يصح من يتلفظ بعقد لا يقصد حكمه أو يتلفظ بكلمة لا يعرف معناها فلو قال بعت ويقول لم أقصد به الملك فصدقه المشتري لا يثبت الملك لاتفاقهما على عدم التمليك إذ التمليك إنما يوجد بتراض ولم يوجد.

قال وإذا كتب في صك البيع شهد بذلك إنما كان إقرارًا بأنه لا ملك له لأن معناه كواه شدبران يعني بما في الصك والمكتوب في الصك باع ما هو ملكه باع بيعًا صحيحًا جائزًا وإنما يصير شاهدًا على ملك البائع والبيع الصحيح فيما هو جائز وصحيح ولو كتب بمشهدي لم يكن إقرارًا به للبائع ولو كتب أشهد عليه أو أشهد إني عليه فهو إقرار إذ الهاء في عليه كناية عن البيع المكتوب حتى لو كتب أشهد أني لا غير لم يكن إقرارًا به، وفيه: لو كتب في صك بمشهدي لم يكن له حق الدعوى إذ الباء للإلصاق والإلصاق يكون للموجود ولو قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لم يكن إقرارًا من الآمر أنه للبائع كما لو قال له اكتب طلاق امرأتي فكتب فهو ليس بإقرار بطلاقها، وفيه: لو قال للصكاك اكتب صك الإجارة باسم فلان لهذه الدار لم يكن إقرارًا بإجارة إذ العرف جرى بأنهم يأمرون بكتب الصكوك قبل العقد.

قال له اكتب لفلان خط إقرار بألف عليّ يكون إقرارًا ويحل للكاتب أن يشهد بالمال عليه وكذا لو قال له اكتب خط بيع هذه الدار فهو إقرار بالبيع كتب أو لا وكذا لو قال له اكتب طلاق امرأتي فهو إقرار بطلاقها فلو قال له ثانيًا فهو تقاض فهو إقرار بتطليقة واحدة"فقظ"قال للصكاك اكتب طلاق امرأتي تطلب كتب أو لا"قظ" (1) مردى بازن خلع كردوبد كان صك نويس امدندزن كفت كه فرسه طلاق بنويس صكاك شوى راكفت كه همجنين هست شوى كفت هرسه بنو يس يقع الثلاث بحكم الإقرار"فش"لو باع داره من أبيه الصغير ثم باع من أجنبي صح لو بقيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت