واقعة: (3) وكيل خلع كرد بعده علم أنها كانت حرامًا عليه وقت الخلع ووقع الخلع في عدة هذه الحرمة هل يجوز قيل في"فصط"إشارة إلى أنه لا يجوز فإنه قال الوكيل بطلاق على مال لو طلق وأخذ المال فتبين أنها كانت مبانة ومعتدة فهي تطلق بلا عوض لأنها لو طلقت بعوض لكان بائنًا والبائن لا يحلق البائن فيلغو ذكر المال فتطلق مجانًا وهذه المسألة تدل على أنه في مسألة الواقعة لا يصح الخلع إذ الخلع ليس بصريح الطلاق حتى يلغو ذكر المال وتطلق بخلاف وكيل الطلاق على مال"فشبن"ارتدت فخالعها لم يجز فله بعد هذا الخلع أن يجبرها على النكاح ولو قال (4) حلال بروي حرام كه فلان كارنكند وكردو بعده قالت في العدة من سرخريدم شوى كفت بسه طلاق فروختم لا تطلق ثلاثًا"فقظ"أمر امرأته بخلع فهذا على أربعة أوجه الأول أن يقول لها اخلعي نفسك بكذا فخلعت يصح ولو لم يقل الزوج بعده أجزت أو قبلت على المختار إذ الواحد يتولى طرفي الخلع إذا كان البدل معلومًا على الرواية المأخوذة والثاني أن يقول لها اخلعي نفسك بمال ولم يقدر المال فقالت خلعت أو قال لها اخلعي نفسك بما شئت فقالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج أجزت إذ جهالة البدل تمنع صحة التوكيل وقيل يصح الخلع والثالث أن يقول اخلعي ولو يزد عليه فقالت اختلعت نفسي فعن"س"رحمه الله أنه لم يكن خلعًا وكذا لو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال إذ الخلع غالبًا يكون بعوض وأنه مجهول وعن"م"رحمه الله لو قال اخلعي نفسك فقالت خلعت تطلق بلا بدل وبه أخذ كثير من المشايخ والرابع أن يقول اخلعي نفسك بلا مال فقالت خلعت يتم بقولها إذ الخلع بلا مال طلاق بائن فكأنه قال طلقي نفسك بائنًا"ذ"قال اخلعي نفسك فقالت اختلعت يصح الخلع ولو قال لأجنبي اخلع امرأتي فخلعها بلا عوض لم يجز هذا لو أمرها بخلع أما لو سألته ابتداء أن يخلعها فهي أيضًا أربعة الأول أن تقول خالعني بكذا فخلعها يتم الخلع بقوله ولا يحتاج إلى قولها اختلعت على المختار والثاني أن تقول خالعني بمال أو على مال ولم يتبين قدره فلو خالعها على شيء لا يتم ما م تقبل المرأة في ظاهر الرواية ومعنى قولنا لا يتم الخلع إن بدله لا يجب وهل تطلق؟ قيل: تطلق، وقيل: لا، هو الأظهر.
والثالث: أن تقول خالعني بلا مال فقال خالعت تطلق.
والرابع: أن تقول اخلعني ولم تزد فقال خلعت تطلق هذا لو تلفظا بلفظة الخلع فلو تلفظا بلفظة البيع والشراء فلو قال (1) خويشتن بخراز من بكذا فقالت خريدم يتم الخلع بقولها وهو المختار ولو قال بمال ولم يذكر قدره أو قال (2) بجامه فقالت خريدم لا يتم الخلع بقولها ما لم يقل الزوج (3) فروختم في ظاهر الرواية ولو قال (4) خويشتن بخر ازمن بلا مال ذكر"صط"وكذلك لو تلفظا بلفظ البيع والشراء في الفصول كلها فهو على ما وصفنا فهذا إشارة إلى أنها في هذا الفصل تطلق بقولها (5) خريدم كما في اخلعي نفسك بلا شيء ولو قال (6) خوبشتن ازمن بخر فقالت خريدم لا تطلق ما لم يقل الزوج (7) فروختم كذا"صش"فرق بينه وبين قوله اخلعي نفسك فقالت خلعت حيث يصح لأن قوله اخلعي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والزوج يملك أمرها به ببدل وبلا بدل فصح الأمر وإن لم يذكر البدل أما قوله (8) خوبشتن بخر أمر بالمعارضة فلا يصح لو لم يكن البدل مقدارًا معلومًا كذا"ذ"أقول: هذا يقتضي أن لا تطلق وإن قال الزوج فروختم إذ البدل لم يذكر"ضف"عن بعضهم أن قوله (9) خويشتن ازمن بخر كقوله اخعلي حتى تطلق بلا ذكر ابدل وبلا قول الزوج بعده بعت"ص"قال اختلعي وم يذكر المال فقالت اختلعت تبين لو نوى الزوج ولا يبرأ عن المهر كقوله طلقي نفسك ولو قال (10) خويشتن بخر فقال خريدم يسط المهر وبه بفتى وكذا العربي"عده"قال (11) خوبشتن بخر فقالت خريدم فلو ذكر بدلًا معلومًا كقوله خويشتن بخر بكابين ونفقه عده أو بمال آخر معلوم صح اخلع ولم لم يذكر البدل أو كذر بدلًا مجهولًا لم يصح الخلع وهي امرأته وبه بفتى ومر أنها تطلق"فطس" (12) خويشتن بخراز من بمهرك وفقة عدتك فقالت خريدم يتم الخلع بقولها على المختار"ذ"قال (13) خويشتن بخراز بعده كابين فقالت خريدم فقال الزوج بعده من نى فروختم صح الخلع لأنه تم بقولها (14) خريدم بعد قوله بخر بكذا وعلى هذا لو قال (15) خويشتن بخر بعده وكابين فقالت خريدم فقال الزوج بعده من يكي طلاق دادم يقع طلاقان أحدهما بخلع وآخر بتطليق"عن"قال (16) خويشتن بخر فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم هل يتم الخلع فيه روايتان والأصح أنه يتم وهذا الذي ذكرناه كله إذ أمرها بالخلع بلفظة الشراء فلو أمرت زوجها بالخلع بلفظة البيع بأن قالت (17) تن مرافروش أو سرمرا فروش أو قالت بالعربية بعني نفسي فهو أربعة أوجه على ما مر في قولها خالعني ذكرت المال أو لا أو ذكرت مالًا مجهولًا فكل جواب عرفته ثمة فهو الجواب هنا.