واقعة: أمهرها ثلاثمائة ووهبت المائة وخلع قبل دخوله على المهر المسى وهو ثلاثمائة وما قبضت المهر هل يرجع عليها بمائة قيل لو لم يعلم الزوج بالهبة يرجع لا لو علم ولو تزوجها بمسمى ثم أبانها ثم تزوجها ثانيًا بمهر آخر فاختلعت على مهرها يبرأ من الثاني لا الأول وكذا لو قالت بالفارسية (1) خوبشتن خرديم بمهر وبهر حقها كه مرابتست لا يبرأ عن المهر الأول كذا"ذ"وفي"عده" (2) خوبشتين ازكابين خريدم بمنزلة قولها بكابين خريدم تصحيحًا للفظ وكذا قولها (3) بعده خريدم بمنزلة قولها بنفقة عده خرديم"فص"أبانها فخالعها على مهرها لم يسقط المهر لأنه لم يسلم لها بهذا الخلع شيء وكذا لو ارتدت فخالعها"فصط"نكحها فاسدًا فوطئها فاختلعت بالمهر قيل يسقط إذ الخلع يجعل كناية عن الإبراء لأن الخلع وضع لهذا وقيل لا يسقط إذ الخلع لغا لأنه لم يسلم لها بهذا الخلع شيء وكذا لو أبانها فاختلعت في العدة فهو على هذا الخلاف"فو"اختلعت على كيلي أو وزني وبين قدره وجنسه يستحقه الزوج كما في بيع ونكاح ولو اختلعت على دابة أو ثوب لم يجز لفحش الجهالة فيتعذر إيجابه فيلزمها رد ما أخذته من المهر"ضخ"لو سمى في الخلع ما هو مال لا يتعلق وجوده بزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خالع على ما في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخيلها من الثمر أو على ما في بطون غنمها من الولد فلو كان هناك ما سمت فللزوج ذلك ولو لم يكن ردت ما قبضته من المهر ولو لم تقبض برئ الزوج ولم تجب قيمة هذه الأشياء للجهالة.
خالعها على شيء لا قيمة له كخمر وخنزير ونحوه جاز الخلع ولا يلزمها شيء إذ الطلاق بلا مال مشروع بخلاف النكاح فيلزمه فيه مهر المثل ولو خالعها على قن بعينه فهلك القن في يدها يلزمها قيمته ولو كان ميتًا وقت الخلع فعليها رد ما أعطاها من المهر لو لم يعلم الزوج بموته لا لو علم"صل"خلعها على قن أو ثوب جاز لو كان بعينه وإلا فيجوز في القن ويجب الوسط ولم يجز في الثوب يعني لا يبرأ من المهر وتبين لأنه معلق بالقبول ألا يرى أنه لو خالعها على ما في بطن أمتها هذه فلو كان في بطنها ولد فهو للزوج وإلا فتطلق بلا شيء إذ الطلاق معلق بالقبول ووجد هذا بخلاف ما لو جعل ما في بطن الأمة مهرًا حيث يصح النكاح لا التسمية ويجب مهر المثل"فو"خالعها على ما في يدها أو في بيتها من شيء فلو كان فيه شيء في الحال فهو له وإلا فلا شيء له وتطلق إذ الخلع قد يقع مجانًا ولو كان البدل مالًا إلا أنه ليس بموجود في الحال بأن خالعها على ما يثمر نخلها العام ففيه يلزمها رد ما قبضته من المهر إذ المعدوم لا يصلح عوضًا في العقود فبقي مجرد تسمية ما هو مال متقوم وذلك يوجب رد ما قبضته من المهر"فقظ"خلعها على مال ثم زادت في البدل لم تجز الزيادة لوقوعها والسلعة هالكة"ضخ"الزيادة في جعل الطلاق بعد وقوعه لم تجز"عده"لو وقع الخلع ببدل على الزوج قيل لم يجز وقيل يجوز بأن يجعل ذلك القدر مستثنى عن المهر إذ الخلع يوجب براءة الزوج عن المهر فيجعل كأنه خالعها على مهرها سوى بدل الخلع المشروط عليه ويجعل كخلع على كل حقوقها إلا مائة مثلًا من مهرها ولولا مهر عليه يجعل ذلك القدر مستثنى عن نفقة عدتها ولو كان يزيد على نفقة عدتها جيعل ذلك القدر زيادة في مهرها بمقتضى الخلع تصحيحًا للخلع"شى"لا حاجة إلى هذا التطويل ولكن تلحق الزيادة بأصل العقد كما في البيع"ضك"لو خالعها وبذل المال جاز الخلع لا البذل"عده"خطاب الخلع لو جرى بينه وبين امرأته فالقبول إليها سواء كان البدل مرسلًا أو مضافًا إلى المرأة أو إلى أجنبي إضافة ملك أو ضمان ولو جرى بين الزوج والأجنبي فلو كان البدل مرسلًا فالقبول إلى المرأة ولو كان البدل مضافًا إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان لا يشترط قبول المرأة ويجيء خلع الفضولي في فصله"فد"وكله (1) كه جون يك ماه بكذر دبازن من خلع كن يك ماه كذشت زن خلع نخواست بس ازان تواند كه وكيل راجبركند بخلع أجاب ني وكيل بعد ازان كه يك ماه بكذردوزن خلع نكند معزو شود أجاب ني"فقظ"وكله بطلاق فخالعها على مال أو طلقها على مال فالصحيح أنه لم يجز لو مدخولة لأنه وكله بطلاق لا يرفع النكاح وقد أتى بطلاق يرفعه ولو لم تكن مدخولة جاز قال فعلى هذا وكيل الخلع لو طلق مطلقًا ينبغي أن يجوز لمخالفته إلى خير"قي"وكيل الخلع لو خالعها بلا عوض لم يجز وقيل الأصح أنه يجوز إذ الخلع بعوض وبدونه متعارف فيصير وكيلًا بهما جميعًا"ظه"لم يجز الخلع سواء دخل بها أو لا إذ الخلع تصرف آخر غير الطلاق"فو"قالت لزوجها (2) خويشئن بريدم بعدن وكابين فقال الزوج لآخر قل فروختم فقاله الرجل تم الخلع.