قال خلعتك فقبلت تطلق ويبرأ عن المهر لو عليه مهر وإلا يلزمها رد ما دفع إليها من المهر إذ المال مذكور عرفًا بذكر الخلع"كحم"قالت (1) سرخديدم وقال فروختم يسقط بقية المهر الذي على الزوج وتسقط نفقة العدة إذ الخلع في العرف هذا ولا يسترد ما أعطاها من المهر لأن ما أعطى من المهر ليس من بدل الخلع في عرف زماننا"عده" (2) خويشتن خريدي ازمن قالت خرديدم وقال فروختم تبين وترد ما قبضته من المهر هو المختار ولو لم تقبض برئ إذ الخلع للبراءة"مق"قال بعت منك نفسك ولم يذكر مالًا فقالت شريت تطلق على المهر فترده إليه لو قبضته وإلا برئ"فطس"كما مر وقال ولم تقبضه برئ ولم يلزمها شيء صم في لفظ الخلع هل يبرأ عن دين سوى المهر في ظاهر الرواية لا يبرأ وعن"ح"رحمه الله أنه يبرأ وكذا المبارأة والخلع بلفظ البيع والشراء الصحيح أنه على هذا"ص"في الخلع بلفظ البيع والشراء لا يبرأ عن دين سوى المهر في ظاهر الرواية وعن"ح"رحمه الله أنه يبرأ"ذ"لو لم يذكر شيء في الخلع فعن"ح"روايتان والأصح هو البراءة هذا إذا لم يذكر المال أما لو خلعها بمال غير المهر يبرأ عند"ح"عن المهر لا عندهما ولو بارأها بمال غير المهر برئ عن المهر عند"ح"رحمه الله وبه أخذ"س"رحمه الله وترك قياسه في الخلع ولو طلقها بمال غير المهر لا يبرأ عن المهر عندهما وهو ظاهر قول"ح"رحمه الله ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء أما بالعربية أو بالفارسية فعلى قولهما الجواب كخلع واختلف على قول"ح"رحمه الله قيل كخلع وقيل لا يبرأ عن المهر إلا بذكره كقولهما وهو الصحيح كذا"فقظ"وفي"ص"فالحاصل: أن صريح الطلاق بالمسمى من المال هل يوجب براءة كل منهما من المهر ما ذكرنا إلا بالشرط وكذا لا يبرأ عن نفقة الولد وأجر الرضاع والنفقة المفروضة هل تسقط ذكر"شجى"لو اجتمع عليه نفقة بقضاء ثم خالعها تسقط النفقة عنه وفاقًا"ذ"قالت (3) خويشتن خريدم بهر حقي كه مرابرتست لا يبرأ عن النفقة العدة لأنها لم تلزمه في الحال"فش"اختلعت على كل حق يجب للنساء على الرجل قبل الخلع وبعد ولم تذكر المهر ونفقة العدة يكفي ويبرأ عن المهر ونفقة العدة إذ المهر يجب قبل الخلع ونفقة العدة تجب بعده"فنم"خالعها قبل دخوله ولم يكن لها مهر مسمى تسقط المتعة بلا ذكر"صل"خلعها بمال مطلق فأبرأت من النفقة لم يجز الإبراء بخلاف البراءة المشروطة في الخلع لأنه لما وجب لها النفقة في هذه الحالة صارت هذه الحالة وحالة النكاح سواء والإبراء عن النفقة في حالة النكاح لم يجز فكذا هذا"خل"إبراء نفقة النكاح لم يجز وإبراء نفقة عدة الخلع والطلاق قيل لم يجز وقيل يجوز وهو الأشبه ولو شرط البراءة عن السكنى لم يجز الشرط إذ السكنى في بيت الزوج في العدة حق الله تعالى"فو"قال أبرأتني عن كل حق حتى أطلقك فقالت أبرأتك من كل حق يجب للنساء على الأزواج فقال فوره طلقتك واحدة وهي مدخولة تبين لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء ولو خالعها بمهر عليه ظنًا منه أن عليه بقية المهر فظهر عدمه يلزمه رد المهر كما باع شيئًا بدين له عليه فتصادقا أن لا دين عليه وهذا ضعيف إذ البيع بلا مال لم يجز والأصل في مفارقة الأزواج أن يكون بلا مال فالصحيح أن يقال أنه خلعها على طمع ما نصا عليه فلا تطلق مجانًا وكذا لو قال خلعتك على متاعك الذي بيدك وهذا إذا لم يعلمه الزوج أما لو علم أن لا مهر عليه والمسألة بحالها صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئًا وكذا لو قال بعتك طلقه بمهرك وهو يعلم أن لا مهر عليه فاشترت تطلق رجعيًا مجانًا.