قال لآخر طلق امرأتي بشرط أن لا تخرج شيئًا من البيت ففعل والزوج يقول إنك أخرجت والمرأة تقول لم أخرج فالقول للزوج كاختلافهما في الحنث"عده"قالت لزوجها (1) خو يشين خريدم بدانكه بجهرابدارم يك سال ورختهاي خانه ترا فقال الزوج فروختم اركبرين باشي فهذا فارسية كلمة على ويكتفي بالقبول في المجلس ولو قال (2) اكربريم شرطها بروي يشترط الأداء في مجلس الخلع وإمساك الولد تلك الملدة ثم تطلق بعد المدة وفي"من"مسألة ذكرناها في فصل ما يبطل من العقود بالشرط"فد"قالت (3) سرخريدم فقال بدا أن شرط كه هوجه هت ازاندك وبسيار بمن رساني فروختم اين زن بعض قماشات رسانيد وبعضي ني قال تاانجه ازان ويست همه نرساند لا يصح الخلع وهذا موافق لقول المروزي في تلك المسألة وعلى قياس ما ذكر نجم الدين في تلك المسألة ينبغي أن تطلق وتجبر المرأة على تسليم القماشات.
اختصما فقالت (4) توازشهر بروي مرا طلاق كن وكفت كه من سرخر يدم قوفروختي شوى كفت فروختم بشرط انكه اكردوماه راينا يم ثم قال لا تطلق في الحال لأنه علق الخلع فلابد لها من قبول آخر بعد وجود الشرط حتى لو قالت بعده (5) من خريدم تطلق"ذ"قال لها (6) تو طلاق بد ان شرط كه فلان جيز بمن دهي طلقت لو قبلت في المجلس"شصل"قال لها أنت طالق إن أعطيتني ألف درهم أو قال إن جئتني بألف درهم فإنه يقتصر على المجلس فإن أدت في المجلس طلقت وإلا فلا وهذا لأن قوله لامرأته إن جئتني بألف أو إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وطلب إعطاء الألف ولا دليل على أنه يطلب فيما وراء المجلس وهو الطالب للحال فيقتصر على المجلس بخلاف قوله إذا أعطيتني ألفًا أو متى فإنه لا يقتصر على المجلس لأن متى عبارة عن الوقت فكانهذا وقوله في أي وقت أعطيتني سواء وكذا إذا بمعنى متىعندهما وعند"ح"رحمه الله وإن كان يجيء بمعنى أن إلا أن المراد به هنا الوقت فهو كمتى لأنه لو جعل كان لبطل الكلام بقيام عن المجلس ولو جعل كمتى لم يبطل بقيام عن المجلس فلا يبطل بشك ثم لو جاءت بألف في المسائل أجمع يجبر الزوج على القبول ومعنى الجبر أن ينزل قابلًا بالتخلية وتطلق قبل أو لا وعند زفر لا يجبر قال وهذا بخلاف قوله إن كلمتني فأنت طالق أو إن كلمت فلانًا إلخ فإنه لا يقتصر على المجلس لأنه تعليق الطلاق بشرط محض فكان يمينًا محضًا وفي الإيمان لا يطلب الشرط في المجلس بخلاف ما مر فإنه معاوضه كذا"شصل"فعلى قياس هذه المسائل لو قالت اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو قال (7) فروختم جون بمن رسيد لا تطلق ما لم تدفع البدل في المجلس أو في غيره ولو قالت اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو قال (8) فروختم اكر بمن رسيد تطلق لو دفعته في المجلس وإلا فلا ولو كان البدل مشروطًا من جانب الزوج فقالت شريت نفسي منك بكذا إذا أعطيتني أو قالت (9) خريدم جون أين مقدار مال بمن رسيد أن أعطاها البدل في المجلس ينبغي أن يصح الخلع كما في البيع (10) لو قال فروختم جون بها بمن رسيد أن أعطان الثن في المجلس صح البيع استحسانًا"صل"قال أنت طالق على أن تعطيني ألفًا فهذا وقوله على ألف سواء ويشترط القبول لا الإعطاء في المجلس فتطلق بقبولها ويلزمها المال ولو كان اللمرأة عليه ألف يتقاصان إذ الألف لزمها ولو نص على الإعطاء وفي قوله أن أو إذا أعطيتني لا يقع مثل هذه المقاصة إذ الطلاق معلق بإعطاء الألف فلم يقع قبله فلا تقع المقاصة"ج"قال لها بعد الخلع أنت طالق على ألف لا تطلق إلا بقبولها وإن لم يلزمها المال ولو قبلت ومن هذا استخرج جواب مسألة وقعت (11) مردي رابازن دوبار خريدوفرخت شده درعدت دوم زن كفت كه يك طلاق بيش نمانده است أين رانيزيده تاسه طلاق شوم بروتوشوى كفت كه ده دينار بمن ده تاسه طلاق شوم برتوشوى كفت كه دهد دينار بمن ده تا طلاق ديكر بدهم زن كفت بذير فتم شوى كفت من بدين شرط دادم تطلق ثلاثًا ولا يجب المال"ص"لو خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت سقط المهر عند"ح"رحمه الله خلافًا لهما"فقظ"يلزمها البدل وأما المهر فلو دخل بها وقبضت مهرها يلزمها البدل فقط ولا يرجع أحدهما على صاحبه وفاقًا ولو لم يدخل بها وقد قبضت مهرها فعند"ح"رحمه الله لا يرجع الزوج عليها إلا بالبدل وعندهما يرجع عليها بالبدل وبنصف المهر ولو لم تقبض المهر فعند"ح"رحمه الله لا ترجع المرأة بشيء من المهر وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر ولو خلعها على مهرها فلو دخل بها وقبضت مهرها رجع الزوج عليها بمهرها ولو لم تقبض سقط عنه كل المهر ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء ولو لم يدخل بها وقد قبضت مهرها وهو ألف رجع الزوج بها على المرأة استحسانًا ولو لم تقبض يرجع عليها بخمسمائة قياسًا وفي الاستحسان يسقط المهر عن الزوج ولا يرجع عليها بشيء.