فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 419

ولو قالت (20) خويشتن خريدم فقال يك طلاق يسنت دام يقع رجعيًا على رواية الأصل إذ البائن ليس يشيء على روايته وتبين على رواية زيادات الزيادات إذ البائن سني على هذه الرواية"من"قالت (21) خويشتن خريدم فقال فروختم لم يجز الخلع ولو قال (22) فروختمت يجوز وعن السغدي أنه قال لابد من ذكر الإ…ضافة من أحد الزوجين"فتث"لو جرى مقدمات الخلع بين الزوجين فقالت بعده (23) خويشتن خريدم بمهر وقال فروختم يصح الخلع وإن لم يقل منك وعليه البيع والنكاح وقال النسفي رحمه الله اتفق مشايخ زماننا على أن الخلع يصح بلا إضافة إلى أحدهما لكثرة الاستعمال من العامة وعدّهم هذا خلعًا صحيحًا فصار كقولهم (24) خرجه بنست راست كيرم برمن جنين وكقول البائع بعت وقول المشتري شريت ولم يقل منك فإن البيع يتم كذا هنا جملة"فقظ ج"كل خلع بطل فيه الجعل وطلقت فهو بائن لأن لفظ الخلع بلا جعل بائن كسائر الكنايات فكذا حكمه عند سقوط الجعل وكل طلاق بطل فيه الجعل وطلقت فهو رجعي إذ الطلاق بلا مال رجعي فكذا حكمه عند سقوطه"فت"في كل موضع وقع الطلاق أو الخلع ببدل فهو بائن وفي كل موضع لم يجب البدل ينظر إلى اللفظ فلو خرج مخرج الإفصاح فهو رجعي وإن خرج مخرج الكناية فهو بائن حتى لو خلعها ثم طلقها على مال تطلق بلا مال"ث"كل طلاق وقع بشرط ليس بمال فهو رجعي"عده"قال (1) خويشتن بخر بكذا وكرر ثلاثًا خريدم يقع الثلاث بالأحوال ولو قالت (2) خويشتن خريدم بكذا وكررت ثلاثًا فقال فروختم تقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني بالثالث كما في المعاوضات إذ الخلع من جانبها معاوضة"من"قال لها قد خلعتك وكرره ثلاثًا وأراد به الطلاق فهي واحدة بائنة ولو قال قد خلعتك على مالك عليّ من المهر قاله ثلاثًا فقبلت طلقت ثلاثًا لأنه لم يقع إلا بقبولها وكذا لو قالت خلعت نفسي منك بألف قالته ثلاثًا فقال رضيت أو أجزت كانت ثلاثًا بثلاثة آلاف وهذا خلاف ما في"عده"وما في العدة هو الصحيح وفي"فصط"قالت (3) خويشتن خريدم فقال هزار بارفروختم تقع واحدة"غر"قال طلقتك على ألف طلقتك على ثلاثة آلاف فقالت قبلت فهو على المالين جميعًا وعليه العتق على مال بخلاف البيع فإنه يقع على آخر الإثمان إذ الرجوع في البيع قبل قبوله يصح بخلاف عتق وطلاق"فنم"قالت (4) مرا طلاق ده ومرا طلاق ده ومرا طلاق ده فقال دادم يقع ثلاثًا ولو كررته بلا واو تقع واحدة ولو قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت يقع ثلاثًا"ذ"قالت طلقني طلقني طلقني فقالت طلقت تطلق ثلاثًا ولو قالت (5) مرا طلاق كن مرا طلاق كن كرا طلاق كن فقال كردم كردم كردم تطلق ثلاثًا وهو الأصح وقيل تطلق واحدة لأنه أجاب عن السؤال الأخير.

قالت (6) خويشتن خريدم بمهر فقال فروختم بسه طلاق فلو قبلت يقع الثلاث وإلا فلا يقع شيء إلا إذا نوت الشراء بثلاث تطليقات فحينئذ يصح الخلع بثلاث.

قالت (7) خويشتن خريدم فقال مستهزئًا هان فروختمت قيل يصح الخلع"فشين"قالت (8) سرخريدم فوكزها الزوج وقال اينك فروختم ذكر في"ضف"لاتطلق"فصط"سألته الطلاق فوكزها وقالت (9) دار طلاق أو اينك طلاق أو ضربها بخشب اختلف فيه قيل يقع وقيل لا لأنه رد للإيقاع لا إيقاع.

سألته الطلاق (10) مرديكي مشت باقلي كردوكفت كه دار طلاق لا تطلق جون إشارت بمشت باقلي كرده باشد"كحم"قالت (11) مرا طلاق ده جوب برداشت ومي زدومي كفت اينك طلاق ثم وكزها وقال اينك دو طلاق هل تطلق قال نعم.

واقعة: قالت (12) سرخيدم فقال مستهزئًا كه فروختم نمى خرى ينبغي أن يكون خلعًا على ما عليه إشارات الفتاوى ولو قال في جوابها (13) فروشم بمى خرى ينبغي أن لا يقع إذ قوله (14) فروشم وعد"فو"قالت (15) خويشتن خريدم بمهر فقال فروختم باين وصد عدلي ديكر فقالت امد فهو خلع تام ولو قالت شريت رأسي بكذا فقال بعدما اشتغل بكلمات بعت إن كان كلامًا يتعلق بالخلع لا يتبدل المجلس ولو طال وإلا يتبدل المجلس وإن قل ولو قالت (16) خويشتن خريدم فروش فقال فعلت يكون خلعًا ولو لم يقل (17) فروش لم يكن خلعًا وقيل فيه نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت