قالت (18) خويشتن خريدم فقال فروخته كير فهو خلع تام قالت (19) مرا طلاق ده فقال ابن نيزداده دان يقع إن نوى وإلا فلا كذا"فشبن"وفيه قال (20) خويشتن بمهر خريدي فقالت خريده كيرا وهمجنين كير يقع لو نوى التحقيق ولو قال لها (21) بيروتن آي فقالت من بيرون امدم فقال من رها كردم خلع بود يا طلاق أجاب خلع بود لو أراد به الجواب ثم قال لا حاجة لي إلى النية ظاهرًا وقولها (22) بيرون امدم متعارف في الخلع وكذا قوله رها كردم متعارف في الخلع قوله رها كردم وإن كانت فارسية قوله خليت سبيلك إلا أنه صار كصريح لكثرة استعماله بين العوام فتبين بلا نية في قوله رها كردم قالت (1) خويشتن خريدم وهي في بيت فقال فروختم وهو بيت آخر وكل منهمايسمع كلام الآخر يصح الخلع قال (2) سرتوفروختم بمهر فقالت خريدم ولم يسمع الزوج كلامها لا يصح الخلع قال لها (3) سرخريدي بمهر فقالت بدين كاعدباره خريدم لا تطلق لأنه إيجاب آخر فلابد من قبوله حتى لو قال بعده (4) فروختم تطلق"فو"قال (5) خوبشتن بخر بمهر وعده فقالت خريدم بمهر لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج فروختم إذ كلامها ليس بجواب لمقالة لأنها زادت على حرف الجواب إذ قولها خريدم يكفي ولو قالت خريدم بمهر وعدة يتم الخلع وإن لم يقل الزوج فروختم ويجعل جوابًا ولو زادت لأنها لم تقصر عن التمام بل أعادت جميع ما في السؤال والزيادة على الجواب إنما تمنع الجواب إذا قصر المجيب عن التمام"فشبن"قال خلعتك بكذا درهمًا فجعلت المرأة تعد الدراهم فما تم العد قالت قبلت ينبغي أن يصح"عده"قيل لها (6) خويشتن بخراز شوى بكذا فقالت خريدم وقيل للزوج فروختي فقال لا ثم قال في ذلك المجلس فروختم لم يجز الخلع قالت (7) خو يشتن خريدم فقال فروختم بي زيان من فهو على المهر ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا خسراني يشترط القبول عند دخول الدار"ذ"قال أنت طالق بي زيان من فمعناه أنت طالق على أبي بريء من المهر فإن قبلت تطلق وسقط المهر عن ذمته وإن لم تقبل لم تطلق.
واقعة: قال لامرأته الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت قيل ينبغي أن تطلق رجعيًا ولا يسقط المهر قال إن فعلت كذا فأنت طالق على أني بريء من المهر يشترط قبولها بعدما فعلت لأنه علق الطلاق بمباشرة ذلك الفعل بشرط البراءة فيصير قائلًا عند مباشرتها ذلك الفعل أنت طالق على أني برئ إلخ فيشترط القبول في ذلك الوقت"شبن"قال (8) اكرفلان كاركني تو طلاق بابيزاري من ازمهر ياجنين كفت كه تو طلاق بي زيان من وقبلت هل يبرأ الزوج قال نعم واكرابر نكند لا تطلق درين صوت كه بابزاري كفته باشدا كرابرا كند وانكاه كاركند لا تطلق واكران كاركندوان كاه ابراكند تطلق وهذا بخلاف قوله اكرفلان كاركني تو طلاق بي زيان من اكراين زن شوى رازمهر ونفقة عده وغيران بيزار كندوان كاه كاركنديا آن كاركند وان كاه بيزاركند تطلق والفرق بين الصورتين نشأ من كلمته مع لأنها للقران في الفصل الأول لأنه ذكر (9) بابيزاري من وفي الفصل الثاني ذكر (10) بي زيان من فلا يشترط القران"فصط"قال (11) تراطلاق بي زيان من ينبغي أن تبرئ ذمته أولًا من المهر حتى تطلق ولو جعل أمرها بيدها وقال لي زيان من فإذا وجد الشرط فعليها أن تبرئ ذمته أولًا ثم تطلق نفسها حتى يقع كذا"شبن"وفي"صع"فإذن في قوله بي زيان من روايتان عن"شبن"كما ترى.