الفصل السابع: في تحديد العقار ودعواه والشهادة عليه وما يدخل في دعوى العقار وغيره تبعًا، وفيه: ظهور المشهود به بخلاف ما شهد به ثم ظهور المعقود عليه بخلاف ما شرط، وفيه: ذكر الشاهد ما لا يحتاج إليه وتركه سواء، وفيه: قول الشاهد: غلطت أو تعمدت ورجعت، وما يدخل في دعوى العقار وغيره تبعًا، وفيه: ما يحتاج فيه إلى ذكر الفاصل وما لا يحتاج إليه وما يصح ذكره حدًا وما لا يصح، وفيه: تفسير أرض ميان ديهى، وفيه: لو ادعى محدود أو حدده ولم يبين أنه كرم أو دار أو أرض هل تصح دعواه أم لا؟ وفيه: دعوى سكنى الدار بيان حدود الدار، وفيه: حكم الغلط بعض الحدود والشاهد إذا زاد أو نقص في شهادته قبل القضاء بها، وفيه: الشاهد شهد بالدار ولم يذكر البناء ثم ادعى المدعى عليه البناء ونحوه، وفيه: أن الحكم والشهادة بالأم هل هو حكم وشهادة بالولد، وفيه: القضاء بالأصل قضاء بالبيع، وفيه: لو أدخل دار في بنائه تلزمه القيمة، وفيه: تسمع شهود الدفع وشهود إسقاط الشفعة بلا تحديد، وفيه: دعوى دار كتبت حدودها في المحضر وكذا الشهادة به وكذا الشهادة بمال كتب في الصك.
الفصل الثامن: في دعوى الخارج مع ذي اليد وفي ذكر التاريخ في الدعوى والشهادة، وفيه: يصير ذا يد يأخذه بحكم، وفيه: ما يثبت به سبق التاريخ وما لا يثبت، وفيه: معرفة الخارج من ذي اليد والشهادة على اليد المنقضية والتحليف فيه على مجرد دعوى اليد، وفيه: أن اليد على العقار هل تثبت بتصادقهما بالإقرار، وفي آخره الشهادة على اليد في العقار.
الفصل التاسع: في الإشارة والنسبة والتعريف في الدعوى والشهادة، وفيه: ما يشترط بيانه لصحة المحاضر والسجلات، وفيه: أنه يتحمل في السجل ما لا يتحمل في المحضر، وفيه: إذا شهد أحد الشاهدين فقال الآخر: أنا أشهد يمثل ما شهد هو، يقبل، وفيه: أنه هل تثبت المعرفة للشاهد بإخبار العدلين أن المقرّة فلانة بنت فلان، وفي آخره هل يشترط كتابة معرفة الشهود المتعاقدين بوجههما أو نسبهما في الوثائق أم لا؟
الفصل العاشر: في التناقض في الدعاوى ودعاوى الدفع وما يتصل به، وفيه: أن ذا اليد يصير خصمًا بمجرد دعوى الغصب عليه، وفيه: أقرانه لا دفع له ثم أتى بالدفع أو قال لا بينة لي ثم أقامها، وفيه: قول القضاة الثلاثة أن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك، وفيه: رواية ابن سماعة عن محمد أنه رجع عن أن يقول علم القاضي كبينة، وفيه: كيفية تحليف ذي اليد على دعوه الوديعة، وفيه: الشهادة بالغيبة والموهوب بيد من وهب له شهادة بتسليم وكذا الإسكان، وفيه: جحود ما عدا النكاح فسخ له، وفيه: أن بينة الإكراه أولى من بينة الطوع وفيه بعض مسائل النكاح وإرث أحد الزوجين، وفيه: أن بينة الخلع أولى، وفيه: أن المفهوم ليس بحجة، وفيه: لا تسمع بينة الإيفاء بعد الصلح عن إنكار، وفيه: بعض مسائل الصلح، وفيه: بينة الإقرار بإيفاء الدين لا تسمع، وفيه: ما تبطل به الشهادة، وفيه: بعض مسائل ترجيح إحدى البينتين على الأخرى ثم دعوى دفع الميراث، وفيه: أنه لو لم يكن يوم الإقراض في مكان سمى، وفيه: الموت لا يدخل تحت الحكم، وفيه: لا عبرة للخط ولو أقر أنه خطي، وفيه: بيان مدة المهل في دعوى الدفع، وفيه: قوله باع وسلم إقرار بالملك وفي آخره التناقض في النسب، وفيه: الإقرار بالنكاح.
الفصل الحادي عشر: في الاختلاف بين الدعوى والشهادة وفي اختلاف الشاهدين وما يتصل به وفي آخره تفسير العقار والضيعة، وفيه: الشهادة بالإيجاب شهادة بالقبول.
الفصل الثاني عشر: فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى، وفيه: تزوج المرأة بسماع موت زوجها أو طلاقه ثم يجئ خبر حياته والشهادة بالتسامع والشهرة والشهادة على النفي، وفيه: أنه هل يجزئ التحليف فيما تقبل فيه الشهادة بلا دعوى، وفيه: بيان مدة تلوم الإرث.
الفصل الثالث عشر: في دعوى الوقف عليه وتصرفه فيه بإجارة أو مهايأة ونحوها، وفيه: نبذ من التناقض، وفيه: الصلح عن دعوى الوقفية أو عن دعوى في الوقف، وفيه: باع عقارًا ثم ادعى أنه وقف أو قنا ثم ادعى أنه حر، وفيه: الشهادة على الوقف بلا دعوى ودعوى الوقف بلا ذكر الواقف، وفيه: لا يحكم بالصك، وفيه: لا يجبر المستأجر على أخذ قيمة ما بنى وفيه غصب الوقف وحكمه وأنه بأي طريق سكن الوقف يجب أجر المثل، وفيه: الشراء بمال الوقف للوقف واستبدال الوقف، وفيه: كتب القاضي شهادته على صك بيع الوقف هل يكون ذلك قضاء منه بجواز البيع؟ وفيه: إعطاء القاضي قرائب الواقف المحتاجين بلا شرط الواقف ذلك، وفيه: أخذ الإمام غلة المسجد والطلبة وقف المدارس وقت الغلة ثم ذهابهم ونصب القيم والوصي وعزله، وفيه: يشترط حضرة الصبي في نصب الوصي، وفيه: يصح تمليك الدار للمسجد وكذا النقد وفي آخره حكم التسبيل.