فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 419

الفصل الرابع عشر: فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه لنفسه أو شهد لغير الأول، وفيه: أن الكتابة هل هي إقرار؟ وفيه: قالت: زن سنه طلاق بنو يس، فقال الزوج: نيز بنو يس يقع الطلاق الثلاث، وفيه: قال: لا شهادة لي ثم شهد وقال المدعي لا بينة لي ثم أتى بالبينة وقال لا دفع لي ثم أتى بالدفع، وفيه: شهد أن لا وارث له غيره، ثم شهد لغيره وقال أنه وارث، وفيه: زاد في الشهادة، وفيه: شهدوا بدار للمدعي، ثم قالوا البناء للمدعى عليه أو أقر المدعي بالبناء للمدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن البناء له ثم إن البناء والأشجار هل لها حصة من الثمن ثم ذكر الشاهد شيئًا لا يحتاج إليه ثم تبين بخلاف ما شهدوا، وفيه: بعض ما سبق في الفصل السادس من ظهور المدعي بخلاف ما ادعى أو ظهور المشهود به بخلاف ما شهدوا، وفيه: خطأ الشاهد فيما لا يكلف على بيانه، وفيه: حقيقة إيجاب الضمان على الشاهد، وفيه: بيان موضع يحتاج فيه الشاهد أن يقول هذا وارث فلان أو يحتاج، وفيه: شهدوا وقضى ثم برهن على الإبراء أو أنكر المدعى عليه وحلف بطلاق، ثم برهن على المال ومر جنسه في آخر فصل التحليف، وفيه: قال الشاهد ليس هذا وارث فلان، ثم قال: هو وارثه، أو قال: ليس للمدعي هذا، ثم قال: هو المدعي ثم إنكار الشاهد بشهادته.

الفصل الخامس عشر: في التحليف ومتعلقه، وفيه: إنما يشترط الإحضار فيما أقر أنه في يده، وفيه: أن الصبي المأذون قيل يحلف وقيل لا، ولا يحلف الصبي المحجور، وفيه: لا يشترط الإشهاد في طلب المواثبة في الشفعة وكذا في خيار المخيرة، وفيه: لو أقر ثم أنكر، وفيه: التلجئة، وفيه: ما يصدق بيمين أم ببينة ثم شرط صحة الحكم بالنكول، وفيه: للمفتي أن يجيب بقول من شاء من أصحابنا الثلاثة، وفيه: أنكر فحلف ثم أقيمت عليه البينة.

الفصل السادس عشر: في الاستحقاق والغرور ونحوه، وفيه: متى ينفسخ البيع باستحقاق المبيع، وفيه: صلح البائع مع المستحق، وفيه: استحقاقه بإقرار المشتري وبنكوله ثم شرائط صحة دعوى استحقاق المبيع من المشتري على بائعه ثم دعوى الرجوع بالثمن عند الاستحقاق، وفيه: لا يشترط حضرة المبيع لسماع بينة الاستحقاق للرجوع بالثمن، وفيه: التوفيق لو كن ظاهرًا لا يشترط ذكره، وفيه: لو علم أنه للغير يصير ولدها رقيقًا ويرجع بالثمن، وفيه: لا بد أن يبرهن على الحكم ولا يكفي أن يبرهن أنه سجل قاضي كذا، وفيه: أن العلم بكونه مستحقًا لا يمنع الرجوع، وفيه: استحق من يد المستعير والمرتهن والمستأجر والمودع بعد هلاك المبيع وقبله، ثم قوله بد أن شرط مي فروشم كه عارتيست ثم دفع دعوى الاستحقاق، وفيه: يقضي للمستحق وإن كان تاريخ الغيبة أقل من تاريخ البائع، وفيه: أقرّ المشتري المستحق عليه أنهم شهدوا بزور هل يرجع على بائعه، وفيه: وصل العين إلى المشتري بعد الاستحقاق هل يلزم برده على بائعه، وفيه: برهن البائع على الاستحقاق مع أنه أقر به يقع الحكم ببينة لا بإقرار للحاجة، وفيه: اعترف المدعى عليه بالمدعي بعد إقامة البينة قبل الحكم، وفيه: يرجع الواهب أولًا، وفيه: شرى بثمن وعوض البائع عنه بثمنه ثم استحق المبيع بماذا الرجوع، وفيه استحقاق بدل الصلح ومتعلقه، وفيه: دفع العوض في المهر وبيع المقايضة والاستحقاق فيه ثم الاستحقاق بعدما أحدث المشتري في الدار أو في الأرض بناء أو مرمّة أو زرعًا أو مقبرة أو وقفًا ثم حكم بناء أحد الشريكين أو زراعته في أرض مشتركة بلا إذن شركه ثم ما يؤاخذه الكفيل الدرك عند استحقاق المبيع ثم استحقاقه والبائع مات بلا وارث ثم الغرور ثم غرور الأمة مشتريها وقول القن اشتريني إني قن، وفيه: يطلب من الموكل لو غاب الوكيل معرفة استحقاق بدل العقود.

الفصل السابع عشر: في عقود يتعين فيها النقود وما لا يتعين، وفيه: بيان القدري هل يصلح ثمنًا أو لا وفي أي موضع يتعين وفي أي موضع لا يتعين، وفيه: حكم المثلى والقيمى إذا جعل ثمنًا أو أجرة، وفيه انقطاع الثمن القدري ثم الأحكام التي تجري فيها الدنانير مجرى الدراهم وعلى العكس، ثم تجانس القبضين وتباينهما وما ينوب أحد القبضين عن الآخر في عقد وضمان وأمانة.

الفصل الثامن عشر: في مسائل بيع الوفاء، وفيه: العبرة للملفوظ لا للمقصود، وفيه: البيع الجائز لا يجوز في المنقول، وفيه: أحكام الرهن والإجارة والشفعة.

الفصل التاسع عشر: في مسائل الإجارات المعهودة بسمرقند فيما بين المستقرض والمقرض، وفيه: بيان أن القول للقابض، وفيه: يكون القول للدافع في الدفع وللآخذ في عدم أخذه، وفيه: الإجازة بين بائع ومشتر وبين راهن ومرتهن أو غاصب ومغصوب منه، وفيه: هل ينصب القاضي قيمًا لو اختفى المقرض، وفيه: موت أحد المستأجرين أو المؤجرين ودفع المفتاح إلى المؤجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت