قال أنت علي حرام ينوي فلو نوى الطلاق بسئل كم نوى فيقع ما نوى ولغا الثنتان إلا في الأمة"ذ"ينبغي أن ينظر إلى السؤال لو سأل عن الوقوع يقال في جوابه نعم لو نويت الطلاق ولو سألة عن الكم يقال تقع واحدو ولا يتعرض للنية وحسنةجدًا ولو طلق الحرة واحدة ثم قال أنت علي حرام فنية الثنتين لا تصح ونية الثلاث تصح ويقع طلقتان ولو نوى طلاقًا عددًا فهي واحدة بائنة وإن لم ينو شيئًا فهو يمين إذ تحريم الحلال يمين غير أن اليمين في الزوجة إيلاء فحكمه حكم الإيلاء ولو قالت لزوجها أنا عليك حرام كان يمينًا وإن لم تنو كجانب الزوج حتى لو مكنت من زوجها لزمتها الكفارة ومشايخنا أفتوا في قوله أنت علي حرام (4) وحلال بر من حرام وهرجه حلال لست مرابرمن حرام أنه طلاق بائن بالاتفاق وإن لم ينو للعرف وكذا حلال الله علي حرام وكذا (5) حلال ايزد أو خداي وكذا حلال المسلمين وكذا خرجه بدست راست كيرم أوكرفته أم وقيل في كرفتم لا تطلق لعدم العرف وفي (3) بدست جب كيرم قيل يجب أن يكون يمينًا"فق؟ط قوله (7) هرجه مراحلا لست بر من حرام الصحيح عندي أنه ليس بطلاق إلا بالنية"عده"كذلك في حلال الله أو (8) حلال ايزد يقع بلا نية وهو الصحيح"خ"لا يصدق على ترك النية في الكل إلا في قول (1) هرجه حلال كردست خداي برمن حرام ثم إذا حلف بهذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعله وليست له امرأة لزمه الكفارة ولو له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت بلا عدة فلا كفارة لتعين الطلاق وقت تكلمه ولذا قيل فيمن لا زوجة له وقت اليمين لا كفارة عليه إذ لغا كلامه وعليه الفتوى لتعين الطلاق عرفًا فلو تزوج بعده ثم باشر الشرط تطلق كقوله كل امرأة أتزوجها فكذا وهذا إذا عنى به التعليق بالتزوج والفتوى على أنها لا تطلق لتعين اليمين بالله وقت تكلمه فلا ينقلب وقيل مختار الفتوى أنه لغا"من"انتقضت عدتها فقال (2) اكرور ابازخواهم حلال برمن حرام فتزوجها لا تطلق وإنما تطلق امرأة كان له عند اليمين كقوله فامرأتي طالق"عده"قال لامرأة أن تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق لا في الصحيح إذ تقديره (3) اكر فلانه رابخواهم زن ازمن بطلاق فإذا كان لفظه كذا لا تطلق لأنها معرفة في موضع الشرط فلا تدخل تحت الجزاء المذكور باسم النكرة ولو كانت له امرأة وقت تكلمه تطلق التي كانت في نكاحه لا فلانة لما مر من التقدير الفارسي ولو قال (4) هرجه بدست راست كيرم برمن حرام ولا امرأة له فقيل هو يمين وعليه الكفارة إذا حنث وقيل لو عنى به تعليق طلاق وفي امرأة يتزوجها يصح إذ قوله كيرم صيغة الاستقبال فيصح فيه نية الاستقبال ولو قال كل امرأة لي طالق إن فعلت كذا وليس له امرأة ونوى امرأة يتزوجها تصح نيته كقوله كل امرأة تكون لي وقيل لا تصح في هذه الألفاظ لو له أربع نسوة تبين كل منهن لشمول النساء عرفًا"فر" قال حلال الله علي حرام وله امرأتان فإن لم ينو بائنًا وفي نية إحداهما دين لا قضاء"ذ"تبين إحداهما وإليه البيان لأنه مبهم ولو قال (5) هرجه بدست راست كيرم إلخ وله الأربع بنَّ إذ قوله هرجه فارسية كل فيشمل الكل بخلاف (6) حلال برمن حرام حيث تبين إحداهن وإليه البيان لأنه كقوله امرأته طالق وله أربع "فقظ"لو حلف بهذه الألفاظ إن كان فعل كذا وقد كان فعل وله أربع بنَّ جميعًا ولو لم يكن له امرأة لا شيء عليه لأنه طلاق أو غموس"فد" (7) حلال خدا ينصرف إلى إحداهن وإليه البيان بخلاف (8) هرجه حلال لأنه للكل وهذا موافق لما في الذخيرة"ذ"قال (9) هرجه بدست راست كيرم برمن حرام إن فعلت كذا ثم حلف (10) كه حلال برمن حرام إن فعلت كذا ذكر الفعل الأول وله امرأتان ثم خالع إحداهما فتزوجها ثم خالعها ثانيًا ثم تزوجدها ثم حنث تطلق المختلعة ثلاثًا والأخرى ثنتين إذ الشرط واحد فانحلت به اليمينان فطلقتا باليمين الأولى فبقيت المختلعة فتعينت الأخرى لليمين الثانية لأنها دائرة بينهما وزالت مزاحمة المختلعة"ذ"إن فعلت كذا فكذا ثم ذكر فعلًا آخر ففعل أحدهما فطلقت ثم فعل الفعل الآخر في العدة فقيل يقع آخر وهو الأظهر إذ البائن يلحق البائن لو معلقًا وقيل لا يقع "جف"قال حلال الله علي مرام وما أخذت بميني فهو علي حرام إن كنت فعلت كذا (11) وكردست تبين نوى أو لا دخل بها أو لا بخلاف تعليقه بفعل في المستقبل وفي غيره قال (12) حلال برمن حرام كه اين كارنكنم وكرد ثم حلف كه زن ازوى سه طلاق كه اين نكند وكرد وله ثلاث نسوة ويريد صرف اليمين إلى إحداهن فله ذلك"خ"قال امرأته كذا تطلق امرأته المعروفة استحسانًا فلو قال عنيت امرأة أخرى لي لا يقبل إلا بالنية وله البيان في المعروفتين ولو قال إن فعلت كذا (13) زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا وبصدق في نية إحداهما"فسد"قال (14) كرزن خواهم غزمن بطلاق فتزوج امرأة تطلق وتنحل اليمين وفي غيره حلفه (15) غزانجا كه افتاب برايد تا انجاكه فرورودهرجه افتاب بروى تايد وخداى حلال"