قال إن كلمتك ما دمت في هذه الدار فكذا فخرج ثم عاد وكلمه لا يحنث ولو قال ما كنت بدل ما دمت حنث والفرق أنه يكون كون بعد كون ولا تكون ديمومة بعد ديمومة وتفسير ما دمت تاتوبدين سراي اندرى وتفسير ما نت تابتوبدين سراي اندرباشي"شى"سئل عمن قال لامرأته (7) تاتو زن من باشي اكرازتويك ماه غائب شوم امر توبدست تو لتطلقي نفسك متى شئت فخالعها ثم تزوجها ثم غاب شهرًا فعلى قياس ما روي عن"م"رحمه الله لا يصير أمرها بيدها وعلى قياس"س"أمرها يصير بيدها ولو قال إن تزوجت عليك مادمت في نكاحي أو ما دمت امرأتي فكذا فلو طلقها بائنًا أو خالعها ثم تزوجها ثم تزوج عليها لا يحنث وفاقًا سواء تزوجها في العدة أو بعدها لانتهاء النكاح بالخلع والطلاق البائن واليمين مؤقتة إلى غاية كونها في نكاحه فبزواله انتهى اليمين"شى"قال (8) تاتوزن مني اكرفلان كاركتم توازمن يك طلاق ففعله حتى وقع الرجعي فراجعها ثم فعله مرة أخرى فلا تقع أخرى وهو الصحيح وإن توهم الوقوع نظرًا إلى بقاء النكاح إذ اللفظ لا يقتضي التكرار"كنى"فلو قال لوالديه إن تزوجت امرأة ما دمتما حيين فهي طالق فتزوج امرأة ثمامرأة في حياتهما طلقت الأولى لا الثانية ولو قال كل امرأة بالفارسية هرزنى يحنث بتزوج كل امرأة ما داما حيين وبموت أحدهما ينتهي اليمين عند"م"رحمه الله ومعه أبو الليث لعدم حياتهما فلا شرط فلا يمين ذكر"مخى"بلا ذكر خلاف وفيه لو قال والله لا أقر بك ما دمت امرأتي فهو مول فلو تزوجها بعدما بانت لم يكن موليًا ويقر بها بلاحنث"غر"لو قال إن وطئتك مادمت امرأتي فأنت طالق ثلاثًا فالحيلة أن يطلقها بائنًا ثم يتزوجها فلا تطلق بوطئها أو إن دخلت دار فلان ما دام فلان فيها فكذا فانتقل فعاد فدخلت اختلف فيه لمشايخ والصحيح أنه لا يقع وكذا عن"م"رحمه الله"ذ"مادمت في هذه الدار عبارة عن قوله ما سكنت ونص الفضلي إن نقل الأهل والمتاع ليس بشرط حتى لوحلف لا يشرب ما دام ببخارى فخرج بنفسه لا غير ثم عاد وشرب بر إلا إذا عنى بقوله مادمت ببخارى أن يكون بخارى وطنًا له"مخى"قال لامرأة كل امرأة أتزوجها مادمت حية فهي طالق فتزوج تلك المرأة بر إذ اليمين على غيرها وكذا لو قال لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها لا تطلق وكذا لا أركب دابة مادامت هذه الدابة في ملكي فلو ركب تلك الدابة بر"ذ"قال لغريمه (1) اركفرد اينابي تا معاملة من بيرون برى فكذا فردا آمدتا معاملة بيرون ببردرب مال نكرفت يا مطالبت نكرد برّ إذ يمينه يقع على اتيانه غدًا لأجل معاملة بيرون بدن"صر"حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه فلزمه ففرّ منه بر إذ لم يفارقه وإنما فارقه غريمه وكذا لو كابره فانفلت منه"ذ"كفل بنفسه إلى مدة سماها صح وإنما يطالب عد تلك المدة في الظاهر وليس معناه أنه ليس بكفيل للحال ألا يرى أنه لو سلم المكفول به للحال يجبر الطالب على قبوله ولو لم يصر كفيلًا للحال لم يجبر وذكر المدة تأجيل للطلب وعن"س"رحمه الله أنه يطالب للحال ويبرأ إذا مضى الأجل ومسألة الطلاق تؤيد ظاهر الرواية فإنه لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام تطلق بعد مضي العشرة وقال"خ"قول"س"أشبه بعرف الناس ولو قال كفلت بنفسه من هذه الساعة إلى شهر يبرأ بمضي الشهر بلا خلاف وكذا لو على أنه برئ بعد الشهر قال (2) يذيرفتم من فلان راده وز يصير كفيلًا للحال ويبرأ بمضي العشرة ولو قال (3) تاده روز يصير كفيلًا بعد العشرة"عده"كفل بنفسه إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما قال والتوكيل إلى عشرة أيام هل ينتهي بمضيها الأصح أنه لا ينتهي.