فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 419

قال لأصحابه (15) هركه رازشمازن حرامست اين كاربكنديكى إن كاركرد قيل هذا إقرار بالحرمة وقيل وهو الصحيح قال لآخر (16) أي زن حرام فقالت لبيك هذا إقرار بالحرمة"شبن"لو كانت له امرأة مبانة وامرأة منكوحة ينصرف إلى المبانة وإلا فإلى المنكوحة وقيل لو معروفًا بهذا الاسم ويدعونه به لا يكون إقرارًا وإلا فإقرار"فظ"لو قال مرتين أنت علي حرام ونوى بالأول طلاقًا وبالثاني يمينًا فكما نوى أو لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى فكما نوى عند"ح"رحمه الله وعليه الفتوى ولو نوى الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى طلقتا عند"س"رحمه الله وينبغي عندهما أن يكون كما نوى أو لثلاث أنتن علي حرام ونوى الثلاث في إحداهن واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثًا وقيل ينبغي أن يكون هذا عند"س"رحمه الله ويكون عندهما كما نوى ولو بيده دراهم فقال هذه الدراهم علي حرام فشرى بها شيئًا حنث ولو وهبها أو تصدق بر إذا لا يراد به تحريم جميع التصرفات وإنما يراد به ما يختص بالدراهم غالبًا والشراء وهذا الخمر حرام علي شربها اختلف"ح"و"س"قال أحدهما تلزمه الكفارة والآخر لا إذ أخبر عن الواقع ويفتى بأنه ينوي إذا أراد اليمين لزمه الكفارة لا إن أراد الخبر أو لم ينو"ذ"كما تصح إضافة التحريم إلى المرأة تصح إضافته إلى الرجل كقوله أنا عليك حرام حرّمت نفسي عليك إلا أن إضافة التحريم إليها تصح بلا ذكر الزوج حتى لو قال حرمتك ونوى طلاقًا أو قال أنت (1) علي حرام تطلق وإن لم يقل علي وإضافته إليه لا تصح بلا ذكر المرأة فلو قال حرمت نفسي أو أنا حرام ولم يقل عليك ونوى طلاقًا يقع وإضافة البينونة على هذا التفصيل"قت"حلف لا يأكل من خبزه حنث بخبز بينه وبين آخر لا في من رغيفه إذ الخبر يطلق على بعض أجزائه لا الرغيب وفي من طعام زيد بر بمشترك بينه وبين الحالف إذ له أخذ حصته فمنها أكل وفي لا يزرع أرضه حنث بمشترككما في الخبز بخلاف دار وثوب وذكر إن كان المحلوف على دراه ممن يسكن الدار حنث بدخوله وإلا بر إذ الإضافة حينئذ باعتبار الملك والكل لا يضاف إليه ملكًا ولو كان كل من الشريكين يسكن بيتًا منها على حدة فدخل صحن الدار أو دهليز هابر"فقظ"لا يأكل من مال زيد بر بأكل مشتري بدراهم بينه وبين زيد لا كله مال نفسه عرفًا وفي من طعام يشتريه زيد حنث بما شراه مع آخر بخلاف الدار إذ الجزء لا يسمى دارًا بخلاف الطعام"خ"لو باع نصف الدار وهو فيها فدخل الحالف حنث لا لو تحول عنها عندهما وحنث عند"م"رحمه الله وفي لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة بر بثوب منه ومن غيره ولو غزل غيرها جزأ من مائة جزء وسواء كانا مختلطين أو عزل كل منهما في طرف ولو لم يذكر ثوبًا حنث ولو غزل فلانة خيطًا واحدًا وفي لا يلبس من نسجه حنث بما نسجه مع آخر وفي لا يلبس ثوبًا من نسجه برّ بما نسجه مع آخر لو مما ينسجه واحد وإلا حنث"ذ" (2) سوكند خورد بطلاق كه اين دوكارد ملك من نيست بس معلوم شدكه يكي ازين دو لك ويست ويكى نه فقد قيل ينبغي أن لا تطلق إذ شرط بره أن لا يكونا ملكه فشرط حنصه ضده وهو كونهما ملكه فلم يتحقق"كح"إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضه على أهل وبعضه على غيره بر إذ شرط بره عدم إنفاق كله على غيره فشرط حنثه ضده وهو إنفاق كله على غيره وفي نحو لا يشرب لبنًا فخلطه بماء الأصيل أنه إذا حلف على شرب مائع فاختلط بمائع آخر من غير جنسه فالعبرة للغلبة ولو استويا حنث قياسًا لا استحسانًا والغلبة عند"س"رحمه الله تعرف بظهور اللون والطعم وعند"م"رحمه الله بالأجزاء ولو اختلفط بجنسه فعند"س"رحمه الله الغلبة بالأجزاء لتعذرها بطعم ولون وعند"م"رحمه الله حنث بكل حال إذ الشيء لا يغلب جنسه عنده قالوا وهذا فيما يمكن الخلط فيه بخلاف نحو دهن وماء لعدم الامتزاج فحينئذ إذا شرب المخلوط فقد شرب ما حلف عليه"قى"لا يشب قدرًا من ماء زمزم فخلطه بماء غلبه وشرب حنث عند"م"رحمه الله لما مر لا لو صبه في بئر أو حوض عظيم وشربه وفي لا يشرب هذا الماء العذب بر لو خلطه بمالح غلبه لعدم العذوبة وكذا لو على شرب لبن ضأن فخلطه بلبن معز بخلاف لبن هذه الشاة وهي ضأن فخلطه بلبن معز غلبه لوقوع اليمين هنا على اللبن فلم يتقيد بلبن الضأن وفي الأول بخلافه وعن هذه المسألة الأخيرة أجيب فيما إذا حلف (3) ازشير وجغرات اين ماده كاونخورم اين ماده كاوراباديكري بنواربودد رنوبت إن ديكر شيراين كاوراباشير كاوى دكر آميختند زجفارت نهادوا الحالف أكل ن تلك الجفرات يحنث.

الفصل السابع والعشرون

في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي

والمأمورين ومن يتحمل منه الغبن ومن لا يتحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت