فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 419

"فش": لو مستغرقة فالخصم في إثبات الدين إنما هو وارثه لأنه خلفه فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف إذ لو نكل لا ينفذ إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي قبل قوله ولو كذبه غريمه لأنه كمورثه قيل هذا لو لم تكن التركة مستغرقة أما في المستغرقة فلا يصح إقرار الورثة بوديعة فإن ادعى فلان وديعة وصدقه الغرماء أو كذبوه وقالوا هي للميت أو قالوا لا ندري لمن هي فهي للغرماء لا لمدعي الوديعة إذ الاستغراق يمنع ملك الوارث فإقراره إقرار في ملك الغير فلم يصح ولم يعمل تصديق الغرماء إذ لا ملك لهم في التركة وإنما لهم استيفاء حقهم منها ولا يحلف الوارث لو أنكر لما مر، وكذا عارية وبضاعة وإجارة ورهن ومضاربة.

"ص": في التركة دين فدفع المودع الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن و"خ": لو مستغرقة ضمن وهذا إذا لم يؤتمن وإلا فله الأخذ وأداء الدين منه.

"ص": لوارثه أن يخاصم من عليه دين للميت فله قبضه لو لم يكن الميت مديونًا له وصيّ أو لا ولو مديونًا يخاصم ولا يقبض وإنما يقبض وصيه ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلًا ولولا وصيّ فدفع إلى بعض ورثته يبرأ عن حصته خاصة.

"قن": أحد الورثة يصلح خصمًا عن المورث فيما له وعليه ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له قبض حصته فقط إذا ثبت حق الكل وإنما يثبت لو ادعاه وقضى به أما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق الباقين.

"فش": ادعى بيتًا فقال ذو اليد إنه ملكي ورثته من أبي فلو قضى عليه يظهر على جميع الورثة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضيًا عليه فلو ادعاه أحدهم ملكًا ملطقًا يقبل إذ لم يقض عليه في الملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكًا مطلقًا لا إرثًا لا يصير الورثة مقضيًا عليه فلهم أخذه بدعوى الإرث لكن ليس لذي اليد حصة فيه إذ قضى عليه مرة.

"ج": ادعى عينًا وأحضر وارثاص ليس ذلك العين بيده لا تسمع إذ أحد الورثة إذا لم يكن بيده تركة ينتصب خصمًا عن مورثه في دعوى دين لا عين ولو أودع نصيبه من عين عند وارث آخر فادعى رجل هذا الغبن بيده بخلاف الأجنبي.

"جف": لو قضى دين الميت غريمه بلا أمر وصيه فلو قال خذ هذه الألف التي لفلانالميت علي من الألف التي لك على الميت جاز ولو لم يقل كذلك ولكن قضى الألف عن الميت فهو متبرع والألف عليه.

"فش": إقران للميت عليّ كذا دينًا فدفعه إلى دائن الميت بلا أمر القاضي جاز إذ لا فائدة في دفعه إلى الورثة ثم دفعهم إلى دين الميت فجاز قصرًا للمسافة بخلاف ضمان الأب والوصي على مامر في تصرفاتهما إذ الواحد لايصلح مملكًا ومتملكًا فافترقا.

"شح": إذا كان على الميت دين وله دين على رجل كان لمديون الميت أن لا يقضي دينه ما لم يقض دين الميت لأن مديون الميت لا يبرأ بدفع الدين إلى الوارث حال قيام الدين على الميت.

"ذ": لو قضى المودع دين مودعه بالوديعة ضمن في الصحيح.

"فش": لا يملك الدائن إثبات الدين على مديون الميت ولا على الموصى له ولو أثبت على من يصح إثباته عليه كوصي ووارث ثبت له حق الاستيفاء منهما، ولو أنكر وارثه وجود تركة بيده فللدائن إثباتها لا لو أجنبيًا فلا تقبل عليه بينة الدائن إذ ليس بصخم في إثبات الملك للميت ولو ادعى ديناص عليه وكبار الورثة غيب والصغير حاضر فللقاضي نصب وكيل عن الصغير ليحكم عليه فيكون قضاء على جيمع الورثة وذكر إلا أن الغريم يأخذ دينه من حصة الحاضر لو عجز عن حصة الكبار فيرجع عليهم إذا حضروا لتقدم الدين على الإرث وذكر أن للقاضي نصب وصي ليدعي عليه لو وصيه ووارثه غائبًا ويكتب في نسخة الوصاية جعله وصيًا ووارثه غائب مدة السفر وذكر أن له ذلك ولم لم يكن الوارث غائباص في رواية وذكر لو أقر الكبار بدين فعلى الغريم إقامة البينة ليثبت دينه في حق الصغار إذ إقرار الكبار لم يعمل في الصغار ولو أقر به كل الورثة فأقام المدعي بينة تقبل لاحتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضًا إذ ربما يظهر غريم آخر ودينه ظاهر ودين المقر له لا يظهر في حقه بإقرار الورثة وكذا لو أقروا بالوصية فأقام البينة تقبل أيضًا.

"مح": تقبل البينة على دينه ولو أقر به بعضهم لأنه ربما لا يفي نصيب المقر بحقه فبالبينة يقضي حقه من جميع التركة وإقرار الوارث يقتصر على نصيبه ولا يجوز إقرار الوصي بدين على الموصى إلا أن يشهد هو ومعه آخر فيصح على معنى الشهادة.

"فش": لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن آخر يضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن ويشارك الأول.

"صك": لو أثبت الدين بشهادة فلا بد من القضاء.

"فش": أقر بدين فادعى إيفاء مورثه لا يقبل ولو أقام الدائن بينة على بيهم تركة مورثهم وادعى ضمانًا عليهم فقالوا إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضي ببينة الدائن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت