"هد": لو على الميت دين مستغرق لم يجز الصلح ولا القسمة إذ وارثه لم يتملك تركته فإن لم يتسغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه فتقدم حاجة الميت ولو فعلوا يجوز وقيل لا استحسانًا ولو اقتسموا تركته ثم ظهر دين محيط أولا ردت القسمة وهذا ظاهر في المحيط وكذا في غيره لتعلق حق الغرماء بالتركة شائعًا ولتقدم حق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضاء الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما بقي دينه ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة وأداه الورثة من مالهم بقدر إرثهم أو وارث من ماله بشرط أن لا يرجع في التركة أو ضمن أجنبي الدين بشرط أن يبرئ الميت ولم يكن الضمان في أصل القسمة أو ضمن وارث بهذا الشرط وشرط أن لا يتبع الميت ولا ميراثه جازت القسمة لزوال المانع بخلاف ما إذا كان الضمان في أصل القسمة حيث لا يجوز لبطلان البيع بهذا الشرط فكذا القسمة"ص"الوارث يطالب بدين لو كانت التركة بيده ولو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أوأداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء أما لو أداه من مال نفسه مطلقًا بلا شرط تبرع أو رجوع يجب له دين على الميت فتصير التركة مشغولة بدينه فلا يملكه حتى لو ترك ابنًا وقنًا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذ لم يملكه وفيه استغراق تركه بدين للوارث لا يمنع إرثه إذا كان هو وارثه لا غير والوارث لا ينفذ بيعه تركة مستغرقة بدين لا برضا غرمائه لعدم ملكه ونفذ بيع القاضي وكذا مولى حجر على قن مأذون عليه دين محيط ليس له أن يبيع القن ولا ما في يده وإنما يبيعه القاضي وإثبات الدين على الميت بحضرة وارثه أو وصيه يجوز ولو لم يكن بيدهما تركة إذ يفيد تمكناص من أخذ مال الميت إذ ظهر ولو أنكر وارثه أخذ إرثه فلو صدقه المدعي فلا شيء له ولو كذبه حلفه بتًا.
"شى": هل يجبر الوارث على بيع تركه لدين مع أنها ليس في يده قال لو لم يجبر فله وجه ولو أجبر فله وجه لقيامه مقام مورثه وفيه نظر.
"فش": عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيبع حصته لحصة من الدين لا بيع حصة غيره للدين لأنه ملك لوارث الآخر إذ الدين لم يستغرق فلو دفعت الورثة إلىأحدهم كرمًا من التركة ليقضي دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاه صح لأنه بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لأنهم لو دفعوا إلى أجنبي لأداء الدين كان بيعًا كذا هذا ولو مستغرقًا لا يصح.
"خ": لو باع أحدهم دارًا بغير إذن باقيهم وكفن الميت بغير إذنهم جاز البيع في حصته لو لم تستغرق التركة بدين فدلت هذه وما قبلها على أن بيع الوارث شيئًا من التركة قبل أداء الدين يجوز لو لم يستغرقها.
"فد" (1) وابود اكر فام كزارد وذكره فيما لم يستغرق وذكر أن بيع الوصي تركه مستغرقة صح لو بقيمتها وليس لغرماء إبطاله.
"فش": لو مشتغرقة فباع الورثة كرمًا منها مع الثمر فتلف في يد المشتري فالحاكم مخير ضمن المشتري أو البائع ولو أثمر في يد المشتري ضمن لو أتلفه وإلا فلا كزوائد الغصب.
"ن": أوصى بوصايا وعليه دين فباع بعض ورثته بعض تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه فالبيع فاسد إلا أن يبيعه بأمر القاضي.
وفيها: وللوارث أن يأكل ويطأ لو في غيرهما وفاء بدينه ولا وارث سواه.
وفيها: لو باع وارث كبير شيئًا من التركة ليس لوصيه نقضه إن كان في يده شيء غير ذلك يستيطع أن يبيعه وينفد منه دينه ووصاياه.
"خه": للوصي بيع شيء من التركة لأداء دين الميت ولو فيها ما يقضي الدين لأنه كموص له ذلك.
"ص": تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا إذا أخهم جملة عند القاضي أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده.
"خ": للورثة أخذ التركة لأنفسهم ودفع الدين والوصية من مالهم.
"فش": لو مستغرقة بدين فنقده ورثته لاستخلاص التركة يجبر رب الدين على قبوله إذ لهم حق بيعها للدين ولو زائدًا عليها فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كقن جني يفديه مولاه بإرشه.
"ن": ولو أردت الورثة أداء دينه لتبقى تركته لهم فأنفقوا عليه وتحمول قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من مالهم فلهم ذلك ولو اختلفوا فللوصي بيعها لدينه ووصاياه ولا يلتفت إلى قولهم.
"قى": جاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء ولو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه وأداء قيمته إلى الآخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق الغراء متعلق بماليته لا بعينه.