فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 419

"ضك": في صورة الضمان يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد فيرجع كما لو ادعى بكفالة فاسدة ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابقه وبمثله لو أدى بغير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع ولو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع.

"ط": قال لغيره بع من هذا المحجور متاعًا وأنا ضامن لثمنه فباعه وقبضه وأتلفه لم يضمن إذ ضمن الثمن ولا ثمن عليه لفساد البيع ولو قال ما بعته من درهم إلى مائة فأنا ضامن له فباعه ثوبًا قيمته خمسون درهمًا بمائة وقبضه واستهلكه ضمن قيمة الثوب وقوله أنا ضامن له مخالف لقوله أنا ضامن للثمن.

"مك": قال له ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها والصبي محجور ففعل كان ضامنًا لا لو ضمن بعد الدفع.

"بس": كفالة القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد عتقه وكفالة الصغير لم تجز ولو بإذن أبيه.

"قج": الكفالة للصبي لم يجز قيل له هو حجر عن المضار لا المنافع بدليل قبول الهبة والصدقة وفي هذا منفعة فيجوز قال لأنه الهبة والصدقة تصح بالفعل وفعله معتبر وأما هنا فلابد من قول وقوله لم يعتبر.

"صل": لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشترط في أصل الضمان ولو شرط الجعل في أصله بطل الجعل والضمان.

الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر ولو أمر ويرجع على القن بعد عتقه.

"ذ": الكفالة بالمال تصح ولو أنكر المطلوب المال أثبته المدعي أو لا وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئًا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة.

"شج": قال لآخر اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان والمضمون عنه مجهول.

"تق شحى": قال ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه وكذا لو قال ما ذاب للناس أو لأحد من الناس عليك فعلي لم يصح لجهل المضمون وكذا إن استهلك مالك أحد.

"عده جف": لو قال إن غصب فان مالك أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن صح لا لو قال إنسان بدل فلان وكذا لو قال إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن لا يصح.

"بس": ضمن خراجه ونوائبه وقسمته جاز.

"فطس": قال لقوم بأعيانهم (1) هرجه شمارا زفلان بايد بر من لا شيء عليه بهذا الضمان.

"جف": الأصل أن الكفالة لو كانت بضمون أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له والمضمون عنه معلومان جائزة وإلا فلا وهذا ككفالة بدين أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائمًا فإذا هلك بطلت وكذا بتسليم الأمانة جائز ما دامت الأمانة قائمة فإذا هلكت بطلت والمضافة إلى سبب مضمون نحو ما إذا قال ما ذاب لك على فلان أو قال ما ثبت لك على فلان فعلي أو شمن ما بعه أو أقرضه أو استهلكه من ماله أو ما قضى له على فلان فهذه تصح ولو لم يكن الضمان ثابتًا في الحال فيأخذه بجميع ما قضى له يعني إذا قال ما قضى وما ثبت له بغير قضاء لا يأخذ من الكفيل لأنه إنما كفل بمقضي ولو قال ما بايعت فلانًا فعلي فجميع ما ثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذ به وكذا لو كان بدل ما الذي أو كلما ولو مكان ما أن أو متى أو إذا كان كفيلًا في المرة الأولى فقط لا فيما بعدها ولو قال ما بايعت فلانًا من شيء فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو بايعه شعيرًا بزيت فذلك كله على الكفيل وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود أو بحد لم يجز وكذا الكفالة بالخدمة بنفسه والخياطة بنفسه والقصارة بنفسه ولو لم يتشرط عمله بنفسه تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله وقولنا المضمون له وعنه معلومان قد سبق معناه ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء أو على أحد من هؤلاء فعلي يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت