"عده": كفل بقوله (4) يذيرفتم وفي قوله (5) قبلو كردم قيل لو أراد به الكفالة كفل وإلا لا فهو وعد وقيل لا مطلقًا ولو قال (6) هرجه ترابروي آيدبرمن اوهرجه ترابر فلان بشكند فعلي أو قال ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك لم يصح إذ غرضه التقاضي لا أداؤه من عنده عرفًا ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها منه وأرادها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين ولو أتلفها غاصبها فصارت دينًا كان هذا الضمان باطلًا وكان على ضمان التقاضي ولو قال لو تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه ولو قال لو عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فلو حبسه ولم يؤده لزم الكفيل ولو قال (7) يذيرفتم فلا نركه فردابتو تسليم كنم هذه كفالة مطلقة إذ قوله (8) يذير فتم فلانرا كفالة تامة وقوله (9) فردا تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف قوله كفلت بنفس فلان غدًا كذا في العدة فعلى قياس هذه المسألة لو قال (10) يذيرفتم من فلانراكه هركاه كه طلب كنى بتو تسليم كنم يكون كفالة مطلقة حتى لو سلمه قبل أن يطلبه يبرأ ولو قال (11) هركاه طلب كنى فلانرامن أورايذيرفتم قيل بنبغي أن لا يصير كفيلًا قبل طلبه منه.
"ذ": كفيل بنفس سلمه إلى طالبه وبرئ فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه وأنا على كفالتي (12) مانش من برهمان يذير فتارى أم ففعل فهو كفيل بنفسه استحسانًا بالقبول منه وهو ترك ملازمته ولم يترك ينبغي أن لا يكون كفيلًا إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب ولو قال خل سبيله على أن أوافيك به يكون كفالة بنفسه استحسانًا ولو قال علي أن أوافيك به أو آتيك به فهو كفيل فعلى هذا لو قال (13) يذيرفتم كه فلانرابتورسانم أو قال أوردن فلان بنزديك توبرمن فهو كفيل لا بقوله (14) اشناست ولو قال (15) آشنايس فلان برمن قيل كفيل وقيل لا.
"ص": لو قال (16) فلان اشناست أواشناى منست فهو كفيل عرفًا.
"فشبن": ادعى على آخر (17) كه غلام توكه بمن بضاعه داده وكفته كه اكروي جنايتي كنددرمال توكه بضاعت كرفته من در ضمان آنم وعهده آن برمنست ووى جنايت كرددرمال من يسمع دعواه ولو قال (18) آنجه وى جنايت كند من در ضمان آنم لا يؤخذ به المولى ويكون في رقبة العبد.
"فقظ"كفل بنفسه على أنه متى طالبه يسلمه وإلا فهو ضامن بدينه فمات المطلوب فطالبه الطالب فعجز لا رواية فيه فينبغي أن يبرأ إذ المطالبة بعد موته لا تصح فلم يوجد الشرط فلا كفالة بالمال ولو قال لو لم يعطك فلان ما فأنا لك عليه ضامن فإنمايلزمه المال لو تقاضاه أو مات فلان قبل تقاضيه ولو أراد أن يكفل بنفسه ولا يصير كفيلًا فالحيلة على ظاهر الرواية أن يقول كفلت بنفسه إلى شهر على أن أبرأ بعده ولا يصير كفيلًا أصلًا للحال في الظاهر إذ فيه يصير كفيلًا بعده فلما شرط أن يبرأ بعده بطل أصلًا كفل بنفسه فأقر طالبه أن لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه.
"ت": القرض الفاسد يفيد الملك كصحيحه حتى لو استقرض بيتًا فقبضه ملكه وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض أو رد هذه لمسألة أخرى وهي ما إذا أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر.
"قت": لم يجز قرض القيمي كثياب وحطب وخشب وقصب وسائر الرياحين الرطبة والبقول إذ الواجب في القرض رد المثل وليست هذه بمثلية وكذا الحيوان لم يجز عندنا لما مر وجوزه الشافعي كما يجوز سلمه إلا في الجواري وأما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال فلا بأس باستقراضها لأنه مضمونة بالمثل ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد إذ المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء.
"فش": دفع ثوباص إلى آخر وقال ادفع إلى البائع عوضًا عن ثمن وجب عليك فدفع فلو دفعه قرضًا فسد فيضمن بقيمته ولو فسخًا البيع قبل قبضه أو بعده بقضاء فالثوب للمشتري إذ ملك بقرض فله دفعه إلى مقرضه لو لم تزد قيمته قبل الفسخ.
"شى": استعار دابة أو استقرضها بشرط أن يعير هو أيضًا دباته في الغد أو يقرض ثم المستعير آجره فنقص فهذه إجارة فاسدة لأنه بجنسه ولو كان اللفظ لفظ غير الإجارة إذ معناه وجد وللمستأجر إجارة فاسدة أن يؤجر كبيع ما شراه فاسد أو فيحق الثاني يجوز فيجب أجر المثل للمعير على المستعير وله على الثاني المسمى وهذا لو لم يعين للمستعير أنه من يستعمل فلو عين وآجر من آخر وهو ليس بمثله في الاستعمال ليس له ذلك فيضمن النقص لا في الصورة الأولى.
"جف": استقرض ثورًا فهلك لم يضمن لأنه استعارة وقيل يصح استقراض الحيوان فيضمن وقيل لو كانوا يتعارفون من لفظ الاستقراض الاستعارة فالجواب هو الأول ولو تعارفوا منه أن يتمكن من بيع الثور وإنفاقه ضمن.