"ص": صح بيع نصيبه من الدرا ولو لم يعلمه إذا علمه المشتري أما لو لم يعلمه المشتري قال"حم": رحمهما الله لم يجز علم البائع أو لا وقال"س"رحمه الله يجوز علم البائع أو لا و"م"رحمه الله مع"س"في رواية"عن"قال"س"رحمه الله جاز وللمشتري الخيار إذا علم وأجمعوا على جوازه لو علم المشتري سواء علم بائعه أو لا ولو اقتسموا مالًا فيه سقص بيت فشرط الشقص لواحد جاز وفاقًا لو علم الشقص من شرط له وإلا فعلى الخلاف وكذا لو شرط للمضارب من الربح مثل ما شرط فلان لمضاربه جاز لو علم المضارب كميته وإلا فعلى الخلاف ولو وهب لرجل نصيبه من قن جاز لو علم نصيبه من وهب له وإلا فلا ولو قال وليتك البيع بما قام علي أو بعتك مرابحة بربح (1) ده يازده جاز لو علم المشتري بكم قام وإلا فلا وتأويل هذه المسائل لو علم المشتري وأمثاله وصدقه الآخر"خ"دار له فباع من رجل نصف بنائها بلا أرض لم يجز ولو باع سهمًا واحدًا شائعًا بحدود هذا السهم قال النسفي قال مشايخنا أنه يوجب الفساد إذ يوهم إفراز فالمفرز تكون له الحدود وأما الشائع فلا والصحيح عندي أنه لا يفسد وأما إجارة المشاع فلا فرق عند"ح"رحمه الله بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها فجواب الكل واحد عنده ثم لو آجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية عن"ح"رحمه الله وروى عنه أنه لم يجز وسواء آجر كل نصيبه من شريكه أو بعضه ولو آجر نصيبه من أجنبي جاز عند"ح"رحمه الله في رواية لا في رواية ولو كان كله لرجل فآجر نصفه من أجنبي فعند"ح"رحمه الله لا يجوز وعندهما يجوز ثم إن عند"ح"رحمه الله قيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلًا وقيل ينعقد فاسدًا فيجب أجر المثل وهو الصحيح ولو له كله فآجره من اثنين فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصفه منك ونصف منك أو نحوه كثلث وربع يجب أن يكون عند"ح"رحمه الله على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي ينبغي أن يجوز في وراية لا في رواية والشيوع الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية عن"ح"رحمه الله ويفسدها في رواية عنه كذا"صش".
وفي مختلف"ث": استأجر دارا منهما فمات أحدهما انتقضت الإجارة في حصة الميت وتبقى في حصة الحي وكذا لو استأجر رجلان فمات أحدهما تبطل في حصة الميت لا الحي وعند زفر تبطل في الكل ولو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز وهذا على رواية فساد العقد بطرو الشيوع.
"بجى"آجر داره من اثنين جاز بتوحيد العقد حتى لو تفرد أحدهما بالقبول لم يصح ولو آجر البناء بلا أرض لم يجز وكذا لو كان البناء ملكًا والعرصة وفقًا فآجر البناء لم يجز ولو آجر الدار وفيها بيت في إجارة الغير جاز الإجارة في غير البيت.
"كح": لو كان البناء لرجل والعرصة لآخر فآجر رب البناء بناء من الأجنبي قيل لم يجوز ويفتى بجوازه ولو آجر من رب العرصة جاز ولو استأجر العرصة بلا بناء جاز والحيلة في إجارة المشاع أن يلحق بها الحكم أو بعقد في الكل ثم يفسخ في البعض.
"صل": أرض بين جماعة فوكل أحدهم بإجارة حظه فآجره وكيله من جيمعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند"ح"رحمه الله كما لو باشر الموكل وأما إعارة المشاع لم تجز وهبة الشماع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شركه ولا من أجنبي فطروّ الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبته منكما لم يجز عند"ح"رحمه الله وعندهما يجوز ولو صل بالتصنيف فهو على هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند"م"لا عندهما.
"هد": وهبا من واحد دار جاز إذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند"ح"رحمه الله وقالا يصح لأن هذه هبة الجملة منهما لتوحد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله أنها هبة النصف لكل منهما وكذا لو قيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ولأن الملك يثبت لكل في النصف فكذا التمليك لأنه حكمه فيتحقق الشيوع بخلاف الرهن لأن حكمه الحبس وهو ثبت لكل منهما كملا إذ لا مضايق فيه ولذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئًا من الرهن ولو نص على التبعيض لم يجز"حس"رحمهما الله وفي التنصيف روايتان عن"س"رحمه الله ولو رهن عند رجلين ونص على الإبعاض لم يجز وفاقًا ولو وهب مشاعًا تفسد فلو قسمه وسلمه جاز إذ تمامه بالقبض وعنده لا شيوع.