فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 419

"صل": دار بينهما باع أحدهما بنائها من أجنبي لم يجز إذ لا يخلو إما أن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أما الأول فلا يجوز إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار بمنزلة شرط إجارة في بيع وأما الثاني فلم يجز لضرر فيه لشريكه وكذا لو ادعى رجل على أحدهما شيئًا فصالحه على نصف هذا البناء أو على نصف هذا الزرع المشتري لم يجز.

"جن": شرى نصيب أحد الشركين من البناء دون الأرض لم يجز.

"ص": بيع الأرض مع نصف الزرع لم يجز ولو بينهما بناء فشرى أجنبي نصيب أحدهما بلا إذن الآخر لم يجز وكذا الشجرة والزرع ولو باع من شريكه جاز.

"نه": لم يجز.

"جف": باع بناء بلا أرض على أن يترك المشتري البناء فسد البيع ولو أن بئرًا أو أرضًا بينهما باع أحدهما حظه من البئر من غير شريكه من غير أن يكون له طريق في الأرض جاز لا لو باعه على أن يكون للمشتري طريق في الأرض ذكره في"ص".

وفيها: دار بينهما فباع أحدهما بيتًا معينًا من رجل لم يجز.

"شصل": جاز في نصفه عند"س"رحمه الله.

"شحى": لو باع أحدهما حظه من بيت معين من الدار فللآخر إبطال بيعه.

"ط": دار بينهما فباع أحدهما نصف بيت معين منها شائعًا لم يجز عند"ح"رحمه الله لتضرر شريكه في تقطيعه نصيبه عليه عند القسمة قال أرأيت لو باع نصف كل بيت منها لم ينقطع نصيب شريكه قال وكذا الأرض ولو بينهما عشرة ثياب هروية مما يقسم فباع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجل فإن"ح"رحمه الله جوزه وكذا الغنم وهذا لا يشبه الدار الواحدة وقال"س"رحمه الله ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله ألا يرى أنه لو باع من كل شاة نصفها من رجل على حدة لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها فتضرر وانقطع نصيبه فكيف يختلفان ولو بينهما أرض ونخل وباع أحدهما نصف نخلة معينة بأصلها من رجل لم يجز عند"ح"رحمه الله كبيت مر ولو باع أحدهما نصف الأرض واستثنى نصف النخل بأصله فهذا مثل ذلك عند"ح"رحمه الله وكذا لو باع نصف الدار شائعًا لا بيتعًا معينًا منها لم يدخل في البيع قال"س"رحمه الله أنا أرى كل هذا جائز إلا أنقض بيعًا لقسمة لا يدري تقع أم لا ولعها لو وقعت لا يدخل في القسمة ضرر من هذا البيع ولو باع أحد الورثة شيئًا من التركة فلو باع نصيبه من كل شيء والمشتري يعلم نصيبه جاز ولو باع شيئًا معينًا لم يجز لاحتمال أن لا يقع هذا في نصيبه ومعنى قوله لم يجز لم يجز البيع في كل ذلك الشيء أما في نصيبه فيجوز والله أعلم بما هو الصواب من هذه الروايات.

"ص": بينهما كيلي أو وزني باع أحدهما حظه من شريكه يجوز ومن الأجنبي لا وشركة المال لو كانت بخلط باختيارهما أو لا يجوز بيع أحدهما حظه من شريكه لا م الأجنبي إلا إذن شريكه ولو كانت بيغر الخلط كإرث وهبة واستيلاء ونحوه بيعه منه ومن الأجنبي بلا إذنه.

"خه": لو باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز من أجنبي أو من شريكه ولو باع نصف البناء بدون الأرض من أجنبي ومن شريكه إذ البناء بغير حق يجب قلعه وواجب الغلع كمقلوع ولو مقلوعًا حيقية جاز بيع نصفه من أجنبي ومن شريكه فكان كبيع نصف زرع بدون أرض وهو متعد في الزراعة فإنه يجوز.

"ذ": وفي شراء بناء الدار والحائط لا تدخل الأرض بلا ذكر ويؤمر المشتري بقلع البناء والحائط.

"قت": دار بينهما باع أحدهما نصفها مشاعًا انصرف البيبع إلى نصيبه ولو باعه أجنبي بلا أمرهما ينصرف إلى نصيبهما فلو أجاز أحدهما صح في نصيب المجيز وهو النصف في قول"س"رحمه الله والربع في قول"م"وزفر رحمها الله مر.

"خ": وكلا ببيع قن بينهما فباع وكيلهما نصفه وقال هو نصف فلان جاز ولو لم يبين جاز في نصف شائع للآمرين على قياس"ح"رحمه الله ولم يجز في قول"سم"رحمهما الله.

"فقظ": قن بينهما وليسا بشريكين في الأشياء وكل أحدهما صاحبه ببيع حظه من القن فباع المأمور نصفه ولم يبين أي النصفين هو فمات بعد تسليمه فقال البائع بعت حظي صدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت