"مي": آجر أرضًا غصبها فقال المالك آجرتها وقال المؤجر غصبتها منك وآجرتها صدق رب الأرض ولوب اع ملك غيره وسلمه فهلك المبيع فقال مالكه كنت أمرته قبل لا لو قال كنت أجزت حين بلغني إلا ببينة ولو بنى في أرض غصبها فآجرها مبنية فقال رب الأرض أمرتك أن تبني وتؤجر وقال المؤجر غصبتك وبنيت وآجرت يقسم الآجر على قيمة الأرض وقيمة البناء فحظ البناء للغاصب وحظ الأرض لربها.
"ص": دفع أرضًا غصبه إلى غيره مزارعة فأجاز المالك فلو سنبل الزرع ولم يسمن فهو للمالك ولا يضمن الغاصب نقص الأرض ولو سمن الزرع وانتهى لم تلحقه الإجارة والزرع للغاصب ويتصدق به ويضمن نقص الأرض.
"فش": غاصب الغاصب لو باع ما غصبه وأخذ ثمنه ليس للغاصب الأو إجازته ولا أخذ ثمنه إذ ليس يملك فمالكه يضمن أيهما شاء.
"ج": غاصب الغاصب يبرأ برده على الغاصب الأول وكذا برد قيمته عليه لو هلك إذ القيمة كعين وخحكم العين هكذا فكذا بدله.
"عده": بيع رهن ومستأ>ر وما في مزارعة الغير يتوقف على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع ولو فسخا الإجارة والمزارعة وأدى الدين لزمه التسليم إلى المشتري.
"ص": يفتى بأن بيع الرهن ينفذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق الفسخ كبيع المؤجر وللمستأجر فسخه في ظاهر الرواية.
"خه": فيه روايتان ويفتى بأنه لا يملك فسخه.
"بز": في شراء رهن ومستأجر يتخير المشتري ولو عالمًا به عند"حم"رحمهما الله كاستحقاق فإنه لا يمنع الرجزع بالثمن ولو كان المشتري عالمًا بذلك وعند"س"رحمه الله يتخير جاهلًا لا عالمًا كعيب وظاهر الرواية قولهما.
"خ": بيعهما توقف على إجازة مرتهنه ومستأجره في أصح الروايات إلا أن مرتهنه يملك نقض بيع وإجازة والمستأجر يملكه أيضًا لا في ظاهر الرواية وروى عن"س"رحمه الله أن المستأجر لا يملكه ولا الإجازة كذا"شحى".
وفي"فضع": بيعه مردود في ظاهر الرواية أي للمستأجر رده وهو الأصح كبيع الرهن وروى محمد رحمه الله عن"ح"رحمه الله أن له الفسخ والإجازة.
"خ": لو لمي جز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق وكذا المرتهن إذا قضى دينه نفذ بيع سبق وليس لراهن ومؤجر أن يفسخ فلو أجاز المستأجر البيع نفذ ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله.
"ذ": البيع بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه.
"شحى": بيع المؤجر جاز بينهما حتى لو مضت المدة ليس للمشتري أن يأتي عن أخذه إلا إذا طالب بائعه بتسليمه قبل مضي المدة فعجز وفسخ القاضي البيع فلا يعود جائزًا بمضي المدة ولو باع الرهن ثم باعه من آخر نفذ ما أجازه المرتهن ولو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول.
"ذ": باع الرهن راهنه بلا إذن مرتهنه ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وينتقض البيع الأول وكذا المؤجر لو باع المستأجر من رجل بلا غذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول وكذا في البيع الجائز المعروف ببيع الوفاء إذا باعه البائع من رجل باتا بلا إذن المشتري ثم باعه من المشتري بيعًا باتاُ نفذ البيع الثاني وبطل الأول وهذا لأن الأول موقوف والثاني بات فيبطله كذا أفتى صاحب المحيط وقال غيره من المتأخرين ينفذ البيع الأول وبه أفتى"خ"وقال: حق المستأجر فيمضي المدة يقضي به للمقر له ولو آجر ثم آجر توقف الثاني على المستأجر الأول فلو أبطله بطل بخلاف البيع فإنه لو أبطله لا يبطل إذ الإجارة تقع على المنفعة وهي للمستأجر الأول والبيع يقع على عين لا يملكه المستأجر إلا أن له حقًا فإذا زال حقه نفذ البيع ولو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية صحت الثانية والأجرة للأول لا للمالك بخلاف البيع فإنه إذا أجاز فبدله للمالك ومر فرقه وبالإجارة لا ينفسخ عقد الأول فلو مضت المدة الثانية وهي أقل من الأولى فللأول أن ينتفع حتى تتم مدته ولو سواء تنقضي المدتان جميعًا ورهن المؤجر جاز بينه وبين مرتهنه وللمستأجر حبسه وبيع الرهن جاز في حق مرتهنه أيضًا إذا أجازه فثمنه رهن مكانه إذ له حكم البدل هذه الجملة في"شحى".