فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 419

وكرم دفع معاملة وفيه مسائل بيع الزرع والثمر وما يتعلق به

"خ": للمالك بيع الغصب لو له بينة أو كان غاصبه مقرًّا به له وإلا لم يجز في ظاهر الرواية وروى جوازه إلا أن للمشتري حق الفسخ لو لم يعلم بالغصب لا لو علم لكن شرى رهنًا أو مستأجرًا له الفسخ أو التربص إلى الفراغ لو لم يعلم ولو علم ليس له الفسخ.

غصب ثوبه فعجز مالكه عن استرداده فقال أجنبي للمالك بنعي حتى استردّه فباعه فأراد أخذه من غاصبه فقال هو لي فكذبه الغاصب فحلف المشتري بطلاق زوجته ثلاثًا أنه ثوبه قالوا لا يحنث إذ شراء المغصوب صحيح وروى عن"س"رحمه الله أنه ليس له حق الفسخ المشايخ أخذوا بهذه الرواية.

"فقظ": باع قنًا غصبه فأجاز البيع مالكه روى عن"س"رحمه الله لو قدر المالك على أخذ القن تجوز إجازته وإلا فلا ولو اغتصبه بالري والقن بالكوفة ومالكه وغاصبه كلاهما بالري فأجاز البيع مالكله قال"م"رحمه الله يجوز وقال"س"رحمه الله يجوز لو علم أنه حي وإلا بطل إمضاؤه وهذا قوله الآخر ولو صالح غاصبه مالكه على نقد كان كأخذ القيمة منه فنفذ بيع غاصبه ولو صالحه على عرض كان كبيع من غاصبه فبطل بيع غاصبه كذا"خ".

وفيها: باع قنًا بلا أمر مالكه ثم شراه من مالكه أو ورثه من مالكه ثم برهن البائع على شرائه أو وراثته بعد بيعه قال"م"رحمه الله تقبل البينة ويبطل البيع الأول.

"شحى": إنما يجوز لو تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن غاصبه لو باعه ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك إذا الغصب سبب الملك عند الضمان (1) أما ليس بسبب البيع أو الهبة أو الإرث فبقي السبب وهو البيع والهبة والإرث متأخرًا عن البيع.

"جف": باع قنًا غصبه فلو ضمنه مالكه قيمته يوم غصبه جاز بيعه ولو ضمنه قيمته يوم بيعه لم يجز إذ ملكه الغاصب يوم ضمانه فلم يجز بيعه قبله.

"فصط": لو ضمنه مالكه جاز بيعه لا لو شراه من مالكه إذ هذا ملك بات طرأ على ملك موقوف فيبطله ولم يفصل بين قيمة وقيمة وهكذا في عامة الفتاوى.

"خل": المشتري مع خيار للبائع لو حرر أو باع ثم تم البيع لم يجز بالإجماع وكذا المشتري من المكره ولو فعله الغاصب ثم ضمن القيمة للمالك نفذ بيعه لا عتقه وفاقًا ولو فعله المشتري من الراهن فأجاز مرتهنه نفذ وفاقًا وكذا المشتري من الوارث والتركة مستغرقة ولو فعله المشتري من غاصبه ثم أجاز مالكه بيع غاصبه لم يجز بيع المشتري وفاقًا وأما عتقه فلم يجز قياسًا وهو قول"م"رحمه الله وعندهما نفذ استحسانًا.

"بس": لو باعه المشتري من غاصبه ثم وتم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقدًا من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها على الإ>ازة فإذا أجاز عقداص منهاجاز ذلك خاصة.

"فصط": لو ضمن مالكه غاصبه نفذ البيع الاول وبطل بيع المشتري إذ ملك الأول بات وملك الثاني موقوف وقال بعضهم ينعقد الثاني والثالث لأنه لما ضمن ملكه من وقت غصبه فكأنه باع ملك نفسه ثم وثم فجاز الكل ولو آ>ره غاصبه ثم شراه من مالكه بقيت الإجارة بخلاف البيع.

"ص": فالإجارة ماضبة لوجود شرائطها ولو استقبلها فهو أفضل.

"فصط": لو زوجها ثم شراها لو دخل بها الزوج نفذ النكاح وإلا بطل أدخل المشتري بات طرأ على حل موقوف وهو حل الزوج ولو ضمن لا رواية فيه وينبغي أن يبطل النكاح إذ ملك الضمان ضروري فلا يكفي لجواز النكاح كما إذا حرر غاصبه ثم ضمن لم يجز عتقه كملك المكاتب ولو أبق من غاصبه ثم باعه المالك من غاصبه جاز إذ لا حاجة إلى قبض جديد إذ قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء.

"خ": لم يجز إذ ليس في يده.

"فقظ": لو أبق من يد المشتري من غاصبه ثم أجاز اليبع مالكه جاز عند"س"رحمه الله خلافًا لزفر.

"فصط": لو باع ما غصب ثم شراه بأقل مما باع يكون فسخًا للبيع الأول والزيادة للمشتري لا لغاصبه ولا لمالكه مر في البيع الفاسد ولو استأجر رجلًا ليحفظ هذا الشيء بكذا ثم ظهر بعد مدة أن ذلك الشيء ملك الغير ينبغي أن لا يجب أجر ما مضى.

"ذ": لو آجره غاصبه ثم أجاز مالكه في المدة فعند"س"رحمه الله أجر ما مضى وما بقي لمالكه وعند"م"رحمه الله أجر ما مضى قبل الإجارة لغاصبه لعقده وما بقي لمالكه لأنه فضولي في حق مالكه وعلى هذا الخلاف لو آجره ثم استحق في المدة وأجاز المستحق إجارته.

"ص": آجره غاصبه سنين ومضت ثم قال مالكه كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجزت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت كان بأمري قبل ولها الإرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت