فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 419

وفي فوائد صاحبها طلب المستأجر مال الإجارة دليل الفسخ حتى لو قال مؤجره نعم تنفسخ ولو قال (5) زمان ده يجب أن ينفسخ ولو أحال ببعض مالها بلا سبق طلب قيل ينفسخ ولو قال المؤجر (6) مال أجارت خودبكير فقال هلا تنفسخ كمؤجر قال بعد طلب المستأجر وبه أفتى بعضهم وأفتى بعضهم بأنه لا ينفسخ بخلاف طلب المستأجر ولو قال مؤجره (7) اين خانه بمن مي فروشى فقال نعم لم تنفسخ بخلاف قوله للمستأجر (8) اين خانه را بفلان مي فروشم فقال مستأجره فروش ينفسخ إذ لو لم ينفسخ لا يتمكن من بيعه بغيبة المستأجر فلا يفيد الرضا به وفي المسألة الأولى لا يتحقق البيع إلا بحضرته فافترقا ولو قال المؤجر للمستأجر (9) اين خانه رافروش قيل لا ينفسخ ما لم يبعه المستأجر ولو قال لمؤجره (10) مال إجاره بده فقال درآيم تانقد كنم قيل ينفسخ وكذا لو قال (11) بيارم أو قال رواباشد ينفسخ ولو قال (12) طلب كنم اكربيايم بدهم لا تنفسخ ولو قال لمستأجره (13) مال إجاره خود بكير مرا خرج نمى شود فقال تودانى قال بعضهم ينفسخ لو نوى الفسخ وغلا لا ولو قال مؤجره (14) مال إجاره مي كيري اكرمرادازمى كيري بكير است ينفسخ وإلا لا كذا"فعطح".

وفي"فشبن": المشري شراء جائز لو قال لبائعه (15) رمين بتوماندم خواه كروكن وخواه فروش ترازمان دادم لا ينفسخ.

"بس": راهن باع رهنًا بأمر مرتهنه جاز وقيل بيعه بعد أمره لو في يد مرتهنه فالرهن باق ولو سلمه إلى راهنه ليبيعه قيل لا يصح استرداده إذ بطل الرهن والأصح بقاء الرهن لأنه كإعارة وإعارته من راهنه لا تبطل الرهن ولكن يبطل ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة لزوال يد الاستفتاء.

"عده": في البيع الموقوف لو قال لا أجير بطل البيع بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع المؤجر ثم أجاز جاز وهذا يدل على أن المرتهن إذا قال لا أجيز بيع الراهن يبطل البيع.

"خ": في الإجارة الطويلة لو باع ثم جاء أوان الفسخ نفذ بيعه عند الأكثر وللمستأجر حبسه لأجرة عجلها.

"فصط": وهذا بخلاف ما لو آجر المؤجر من غيره في الإجارة الطويلة ثم جاء أوان الفسخ لا تنفسخ الإجارة لتوقف الإجارة الثانية على إجازة المستأجر بخلاف البيع.

"خ": قال آجرتك هذا غدًا بدرهم ثم آجر اليوم من آخر ثلاثة أيام فجاء القد فللأول فسخ الثانية في روياة لا في روياة وبه يفتى هذا لو آجر مضافًا إلى القد ثم آجر منجزًا فلو آجر مضافًا إلى الغد ثم باع من غيره أو وهب نفذ تصرفه في رواية وبه يفتى وبطل الإجارة لا في رواية ثم على رواية النفذ لو ردّ عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل مجيء الوقت تعود الإجارة لا لو ملكه بملك مستقبل ولو نجز الإجارة ثم آجر من آخر لم تنعقد الثانية في حق المؤجر حتى لو فسخ الأول لا يجب على المؤجر تسليمه إلى الثاني وفي فصل البيع لو انفسخ من كل وجه يجب على المؤجر تسليمه إلى المستأجر ولو آجر ثم باع من آخر لزم البيع في حق المؤجر فلو أنكر بيعه يحلف لو آجر ثم آجر من غيره وسلم فبرهن الأول على إجارته لو كان المؤجر حاضرًا تقبل لو مقرًا بالإجارة الأولى إذ إقراره للأول لم يصح في حق الثاني ولا تقبل لو غائبًا إذ يد الثاني يد أمانة فلا يكون خصمًا بخلاف المشتري من المؤجر فإنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصمًا لمن يدعي حقًا ولو كان المؤجر غائبًا وكذا لو رهن ثم انتزعه من يده بلا إذنه فباعه وسلمه ثم المرتهن برهن علىالمشتري أنه رهن تقبل ولو كان الراهن غائبًا.

"ضف": باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم وكذا لو شرى غائبًا لا يطالب بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم.

"ذ": بيع الأرض يتوقف على المزارع من أيهما كان البذر فلو أجازه فلا أجر لعمله.

"من": لو أجازه يكون كلا النصيبن للمشتري لو فيها غلة ولو لم يجز البيع وكذا الكرم سواء ظهر ثماره أو لا وقيل على التفصيل لو ككان البذر للمزارع لم يجز في حقه ولو لرب الأرض وقد زرع لم يجز ولو كانت الأرض فارغة يجوز وكذا الكرم إن لم يظهر ثماره جاز وبه أفتى بعضهم.

"فصط": لو كان البذر للمزارع لم يجز في حقه إذ الأرض مستأجره ولو للمالك نفذ لو لم يزرع إذ المزارع أجيز له ولو زرع ولم ينبت بعد لم ينفذ لتعلق حقه ولو لم يزرع ولكن كرب الأرض وحفر الأنهار وغير ذلك نفذ في ظاهر الرواية وقيل لا والأصح جواب الكتاب وبيع الكرم لا ينفذ في حق العامل عمل أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت