فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 419

"عده": لو كان البذر للمزارع لم يجز بلا إجازته زرع أو لا ولو للمالك فباع قبل الزرع جاز بلا إجازته لا لو بعده وفي الكرم قبل ظهور الثمر يجوز فلو باع مع نصيبه من الزرع برضا المزارع والبذر للمالك ولم ينبت لا شيء للمزارع من الثمن ولو للمزارع ولم ينبت فللمزارع حصة البذ من قيمته مبذورًا في الأرض وفي الكرم والنخل لو لم يخرج منه شيء فلا شيء للعامل ولو باع مع نصيب نفسه من الزرع وقد نبت أو خرج الثمر وإجازه المزارع جاز ونصيب المزارع فيه قائم ولو لم ينبت ولم يخرج الثمر والبذر للمالك لا شيء للمزارع ولو باع في هذا كله بلا رضا المزارع لو بعذر فكذلك ولو بلا عذر فللمزارع إبطال البيع.

"فظس": باع أرضًا مزروعة أما إن باع برضا المزارع أو بدونه وأما أ، نبت الزرع أولا ولابذر لرب الأرض أو لمزارعة فصورها ثمانية وللمزارع نقض أربعتها وهي فيما لم يرض ونفذ في أربعتها وهي فيما رضي فلو باع برضاه ولم ينبت فلو كان البذر لرب الأرض فلا شيء للمزارع من الثمن إذ يثبت له حق بعد النبات لا قبله ولو للمزارع فله قيمة بذره مزروعًا إذ لك ملكه ولو نابتًا فنصيب المزارع فيه قائم كان البذر له أو لرب الأرض.

"جف": مثله وزاد أما الكرم فلو باعه برضاه ولم يخرج شيء فلا شيء للعامل إنما له قيمة عمله وليس له فيه ملك.

"فش": لو باع بعدما نبت الزرع لم يجز بغير رضاه وتقييده بما بعد النبات دل على جواز البيع قبل النبات هكذا قال رحمه الله وقد مر أنه موقوف.

"غر": باعها مزروعة وأجاز المزارع على أنه نصيبه في الأرض على المرزاعة فهذا فاسد كذا فيه وقد مر أنه أجاز يجوز ونصيب المزارع فيه قائم.

أقول: بينهما فرق بشرط هنا لا ثمة.

"غر": لو شراها مع نصيب البائع فلو طلب تسليم الأرض فالبيع فاسد ولو قال أنا أمكث إلى الحصاد يجوز ولو أجاز المزارع بيع الأرض جاز ولو أجاز على أن نصيبه في الأرض علىالمزارعة لم يجز والبيع لو وقع على هذا لم يجز.

"خ": باع الأرض بزرعه فلو أجاز المزارع جاز ولو أجاز بشرط مر فهو فاسد وأشار في الأصل أن بيعها مع نصيب الزرع لم يجز فلو باعها بنصيبه من الزرع فلو طلب المشتري تسليم المبيع فسد البيع ولو قال أنا أمكث حتى تتم الإجارة جاز ولا يتصدق المشتري بشيء من الزرع لأنه زاد في أرضه وكذا لو باع بيتًا آجره فقال المشتري أنا أمكث حتى تتم الإجارة جاز ولو طلب التسليم في الحال فسد البيع ولو بينهما نخلة عليها ثمرة أو أرض فيها زرع فباع أحدهما حظه من الكل فقد مر حكمه في البيع الشائع من الفصل الثلاثين.

"خه": بينهما أرض باع أحدهما حظه من الزرع من شريكه لم يجز لو لم يكن مدر كالتضرر المشتري فيما ليس بمعقود عليه إذ يأمره البائع بتفريغ أرضه وعليه القطن وسائر أنواع الزرع لو باع أحدهما نصيبه من شريكه بلا أرض فلو باعه مع حظه من الأرض من شريكه أو غيره جاز وإن لم يدرك.

"ضف": عمل في الكرم ثم باعه مالكه توقف على عامله لو خرج الثمر وإلا جاز بيعه ولا شيء للعامل سوى قيمة عمله وهذا لو لم يكن فيه زرع ولو فيه زرع توقف على المزارع نبت الزرع أو لا.

"من": شرى كرمًا مع غلته فلو أجازه الاكار فالغلة كلها للمشتري لرضاه ببيع الكل ولو لم يجزه لم يجز هذا البيع إذ حصته تمنع جوازه.

"صط": شرى أرضًا فيها زرع منتفع به ولم يذكر الزرع في البيع حتى لم يدخل فيه فسد البيع لعجزه عن تسليم الأرض إلا بضرر فصار كبيع الجذع في السقف وأفتى بعضهم أنه يكون موقوفًا حتى لو قلع الزرع يعود جائزًا.

"صل": باع أرضًا فيها زرع بقل توقف على المزارع لأنه مستأجر للأرض فلو لم يجزه لا ينفسخ البيع فيخير المشتري بين تربص وفسخ لعجز البائع عن التسليم فلو أجازه جاز ولم يذكر في الكتاب حكم الزرع منهم من قال يؤمر المالك والمزارع بتسليم الأرض بما فيها إلى المشتري ثم يدفع المشتري إليهما ويقضي عليهما بأجر المثل إلى الحصاد إذ إجارة العقار قبل القبض تجوز عند"ح"رحمه الله وعند"م"رحمه الله لم يجز فيؤمر بالتسليم ليجوز بلا خلاف ولا يؤمر أن بالقلع إذ المزارع لم يتعدّ هذا إذ لم يسم الزرع فلو سماه توقف البيع أيضًا على المزارع لأنه لما لم يجز كأنه باع نصف الزرع شائعًا وهو لم يجز لعجزه عن تسليم ما باع إلا بضرر يلحقه فيما لم يبع كبيع جذع في سقف ولو لم ينقضه القاضي حتى مضت المدة جاز البيع في الأرض وحصة ربها وللمشتري نقض البيع لو لم يرده البائع بخلاف عكسه وبعض ما ذكر يخالف ما ذكر في الفتاوى إذ فيها أن البيع لو بغي رضا المزارع فللمزارع إبطاله وقد مر غير مرة وكذا ذكر في المبسوط أنه لو سمى الزرع يوقف البيع علىالمزارع فلو لم يجزه لم يجز بيعه وقد ذكر قبل هذا أنه لو باع نصيبه من الزرع مع الأرض بلا رضا شريكه جاز وقام المشتري مقام البائع.

"فظس": باع أرضًا بلا زرعه فلو أجاز المزارع نفذ لا لو لم يجزه ولا يخير المشتري في ظاهر الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت