فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 419

"مخ": بيع الأرض لا يجوز بلا رضا المزارع فلو لم يجزه فللمشتري نقضه لا للبائع.

"خ": أرض فيها زرع فباعها بدونه أو عكس جاز وكذا لو باع نصفها بدونه ولو باع نصفه بدونها لم يجز إلا أن يكون بينه وبين الأكار فيبيع الاكار حظه من رب الأرض فيجوز ولو باع رب الأرض حظه من الاكار لم يجز هذا إذا كان البذر لرب الأرض ولو للاكار ينبغي أن يجوز ولو باع نصفها مع نصفه جاز.

"جن": باع نصف زرع مشترك يجوز في ظاهر الرواية وعن"م"رحمه الله لا.

"جص": باع مزارع حظه من الزرع من رب الأرض أو من غيره لم يجز وفيه باع حظه من رب الأرض أو غيره جاز بعد النبات لا قبله.

"فو": زرع كله له فباع نصفه بلا أرض جاز لو مدركاص وإلا لا لتضرر لم يتناوله البيع ففسد كبيع جذع في سقف فلو لم يفسخ حتى أدرك الزرع ينقلب جائزًا لزوال المانع ويعلم من ذلك كثير من المسائل وكذا زرع مشترك بين اثنين أو ثلاثة باع أحدهم حظه من شريكه أو غيره لم يجز غير مدرك وينقلب جائز إذا أدرك ولو مدركًا وقت البيع جاز وكذا القطن وسائر أنواع الزرع لو باع نصفه أو حظه بلا أرض وأما لو باع نصف الزرع مع نصف الأرض من شريكه أو غيره وهو لم يدرك بغير رضا شريكه جاز وقد مر.

"خ": شجرة بينهما باع أحدهما نصيبه جاز من شريكه لا من غيره ولو بين ثلاثة فياع أحدهم نصيبه من شريكيه جاز لا لو باعه من أحدهما وكذا الزرع بين ثلاثة وفي موضع آخر بيع رب الأرض نصيبه من الأكار لم يجز وكذا بيع المعاملة ومع هذا لو شرى العامل حصة رب الأشجار ولم يتنازعا حتى أدركت الثمار جاز البيع لزوال مانع العقد ولم مدركاص جاز بيع كل منهما من صاحبه.

"ن": أرض بينهما وفيها قطن لم يجز بيع أحدهما حظه بلا أرض من شريكه وغيره وفيه أيضًا كرم بينهما باع أحدهما من زلة نصيبه وهو حصرم فسد البيع إذا طلب المشتري القطع ولو لم يطلبه حتى أدرك لم يبطل البيع.

"جس": لم يجز بيعه وهو حصرم إذ لو جاز لكان له أن يطالب شريكه بالقسمة فيتضرر شريكنه وكذا بيع نصيبه من الزرع وهو بقل لم يجز لو باع رجل نزل كرمه وهو حصرم جاز لقدرة تسليمه.

"عده": بيع المزارع حظه من رب الأرض جاز لا عكسه بلا أرض وما بقي من الأعمال من سقى وغيره ينبغي أن لا يسقط عن المزارع ما دامت مدة المزارعة باقية أما لو باع الدهقان من غيره العامل في موضع يجوز ينبغي أن يسقط عن المزارع ما كان من أعمال المزارعة.

"من": رجل شرى نصيب الدهقان من كرمه دون نصيب العامل فسد بلا رضا الاكار ولو لم يقل لا أعمل للمشتري ولو برضاه جاز وبطلت المعاملة ولو شرى حظ الاكار بلا رضا الدهقان فسد أيضًا ولو برضاه جاز ويخرج الاكار من المعاملة.

"فد": (1) كديور باخدا وندر زنيمي رز مشاع فروختند يا ازميانه جهار يك فروختند هنوز غله نارسده لا يجوز زيرار وابودكه اين خرنده قسمت خواهد وضرر بودد رحق آن ديكر كه غله نار سيده راقسمت خواهد.

"خ جس": باع نصيبه من المبطخة رضا شريكه فلو ضره القطع لم يجز البيع ونصيب البائع للمشتري ما لم يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجارة إذ في قلعة ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر.

"جن": شرى نصيب أحدهما من البناء بلا أرض لم يجز.

"فس": باع نصيبه من الزرع بلا رضا الآخر حتى لم يجز نفيًا للضرر عن الآخر فلو باع الآخر نصيبه بعد ذلك من ذلك المشتري ينقلب البيع جائزًا إذ زال الضرر.

"خه": بيع نصف الزرع إنما لا يجوز لو كان لصاحب الزرع حق القرار بأن زرع بحق ولو لم يكن له حق القرار بأن تعدى في الزراعة كما لو كان غاصبًا جاز بيع النصف إذ حينئذ يستحق عليه قلعه ومستحق القلع كمقلوع حقيقة وفيه يجوز بيع نصفه كذا هذا وكذا بيع نصف البناء بلا أرض جاز متعديًا في البناء لا لو محقًا وهذا مما يحفظ جدًا.

"طظه": إذا لم يدرك الثمر والزرع لم يجز بيع نصفه بلا رضا المزارع والعامل والحيلة لو وافق المزارع والعامل أن يبيع جميعها نصفها بحكم ملكه ونصفها بحكم الإذن وبعد تمام البيع بينهما تقايلا البيع في نصف العامل والمزارع بإذنهما حتى جازت الإقالة بالإجماع فبقي البيع في نصفها جائزًا ولو لم يوافقه يبيع نصف زرع وثمر ويكتب في آخر الذكر وأنه حكم حاكم من حكمام المسلمين بجواز هذا البيع الموصوف ونفاذه حكمًا يستجمع شرائط الصحة والنفاذ إذ اختلف فيه العلماء وبالحكم يجوز بالإجماع ووجه آخر أن يكتب بيعهما كما مر غير أنك لا تكتب لا خيار فيه إذ للمشتري الخيار ولا تكتب قبض المعقود عليه إذ لم يقبض ثم يمكثان حتى يدرك فينقلب البيع جائزًا ثم يكتب بعد ذلك إقرارهما بقبض المعقود عليه وأنه لم يبق للمزارع ولا للبائع حق قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت