"شبن": والحيلة أن يبيع الكل ثم يقيل في النصف قيل له هو فضولي في النصف هل يجوز فسخه فيما هو فضولي فيه أجاب: بنفسه أنه لا يجوز كذا ذكره في"فنم"ولو شرى قصيلًا قبل أن يصير منتفعًا به اختلف في جوازه على ما يجيء في بيع الثمر ولو بعدما صلح لعلف الدواب جاز لو أطلق البيع أو شرط القلع وفسد لو شرط تركه إذ لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير إذ هو صفقة في صفقة وهي إعارة أو إجاره في بيع.
"جف": شرى قصيلًا ولم يقبضه حتى صار حبًا بطل البيع عند"ح"رحمه الله لا عند"س"رحمه الله.
شرى قصيل البر بالبر كيلًا وجزًا فأجاز لعدم الجناس.
باع شجرًا وعليه ثمر لا قيمة له فالثمر للمشتري لأن بيعه منفردًا لم يجز.
"جص": لا يدخل الرزع في بيع الأرض نبت أولًا.
"هد": لا يدخل لو لم ينبت لأنه مودع فيه كمشاع ولو نبت ولم يصر له قيمة قيل دخل وقيل لا وهذا بناء على اختلاف في جواز بيعه قبل أن تتناوله المشافر والمناجل.
"جس": لو نبت ولم تصر له قيمة أو لم ينبت قيل لا يدخل والصواب دخوله.
"فقظ": الصواب دخوله تبعًا نص عليه في"شقى شحى"وذكر"م"لو لم ينبت دخل لو عفن البذر وإلا لا فلو سقاه المشتري حتى أدرك فهو متطوع فيما فعل وكان للبائع بخلاف العفن لأن برّا فسد في الأرض لم يجز بيعه بانفراده فصار كجزء من أجزاء الأرض فدخل في البيع وكذا لو نبت ولا قيمة له.
"حص": أفى أبو بكر أن ثمرًا وزرعًا لا قيمة لهما دخلا إذ لم يجز بيعه بالانفراد.
"ص": لم يدخلا في بيع الأرض وقيل دخلا كالأوراق.
"شى": لو باعكرمًا بيعًا باتًا أو وفاء في أوان ورد الثمر قيل يدخل الثمر تبعًا وهو الصواب إذ الثمر لم يظهر أو ظهر ولكن لا قيمة له فصار كحادث بعد البيع وقيل لا يدخل بلا ذكر لو موجودًا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ما عليه الفتوى كذا في الفتاوى الصغرى.
جنس آخر"مي": أذن لرجل بزراعة أرضه فزرعها وأراد رب الأرض أن يخرجه ليس له ذلك فلو قال أنا أعطيك نفقتك وبذرك وأخرجك لو كان قبل خروج الزرع لم يجز ولو بعده واصطلحا على ذلك جاز ولو زرع بلا إذنه يجبر بالقلع إذ انبت إلا أن يرضى المزارع بأخذ بذره من رب الأرض.
"فقظ": أراد رب الأرض أن يعطى المزارع بذره ونفقته ويخرجه من الشركة ورضي به المزارع جاز لو طلع الزرع وإلا فلا.
"شبن": زرع أرض غيره بلا أمره فقال لربها ادفع إلي بذري وأكون لك أكار والزرع بيننا فدفع إليه مثل بذره فالزرع كله لرب الأرض وللزارع أجر مثله.
"بقي": أرض بينهما زرعها أحدهما ونبت فتراضيا على أن يعطيه الآخر نصف بذره ويكون الزرع بينهما جاز لا قبل أن ينبت.
"ذ": شرى أرضًا وزرعها ثم أشرك غيره فيهما جاز لا لو أشركه في زرع دون أرض.
"قت": قال"س"رحمه الله لو غصب أرضًا وزرعها ولم ينبت حتى جاء ربها فهو مخير لو شاء ترك بذره فيها بأجر المثل ولو شاء ضمن البذر للغاصب.
"نع": عن"م"رحمه الله أنه يضمن له ما زاد البذر فيها.
"عن": لو شاء تركه حتى ينبت ثم يأمره بقلعه ولو شاء أعطاه ما زاد البذر فيها فتقوم الأرض وفيها بذر وتقوم بلا بذر.
"فقظ": لو شاء أخذه فعن"س"رحمه الله أنه يعطيه مثل بذره والمختار أنه يضمن قيمته مزروعًا في أرض غيره وهي أن تقوم الأرض مزروعة ببذر يجب قلعه إذا نبت وغير مزروعة فالفضل قيمة بذر زرع في أرض غيره وفيها لو غصب أرضاص فزرعها فلربها أن يأمر الغاصب بتفريغها فلو أبى فلربها أن يفعل ما لو رفع إلى حاكم لفعله قال يريد به قلعه بنفسه ولو لم يحظر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك أن يرجع بنقصان أرضه كذا في"ذ"وسئل صاحب المحيط عمن غصبها وزرع فيها قطنًا فأثار الأرض ربها وزرع شيئًا آخر هل يضمن ربها للغاصب شيئًا أجار لا يضمن إذ فعل ما لو رفع إلى الحاكم لفعله ومن زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي.
سئل"شبن": (1) درديهي كه معهودست كه ايشان غله بكارندو حصة زمين سه يك يا جهار يك بدهند كسى به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود.
"فقظ": زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للإكار وعليه تصدق ما فضل من بذره وأجر مثل عمله وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل يكون مزارعة وقيل لو كانت الأرض مدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزارعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحًا أو دلالة أو على تأويل فإن من آجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمتسأجر لا علىالمزارعة وإن كانت الأرض معدة للزراعة إلا في الواقف يجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهو سكنها أو زرعها أعدت للزراعة أو لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين.