"فو": شرى أرضًا مع زرع لم يدرك ثم أردك ثم تفاسخا فالزرع للمشتري إذ العقد ورد على القصيل لا على الحب فلا يرد الفسخ على الحب سئل"شين"له أرض فقال لقوم معينين (1) هركه امسال درين زمين جيزى بكارد بتخم خود نيمة غله مرا بود ونيمه ورا فزرعها القوم ببذرهم فرب الأرض يأخذ النصف أو لا؟ أجاب (2) نى قيل له لو لم تصح هذه المزارعة شراء غله على (3) زمين واجب شودياني أجاب شود جون بروجه أجارت كشته باشد.
بيع الثمر على الشجر علىثلاثة أوجه أحدها بيعه غير منتفع به بأن لم يصلح للأكل ولا لعلف الدواب قيل جاز وقيل لا وحيلة جوازه عند الكل بيعه مع الأوراق بأن يبيع الكمثرى في أول ما يخرج من ورده مع أوراقه فيجوز البيع في الكمثرى تبعًا ويجعل كأن الكل ورق فيجوز في الكل.
وثانيها: بيعه بعدما صلح للانتفاع إلا أنه لم يتناه عظمه فلو باعه مطلقًا أو بشرط القطع جاز ولو بشرط الترك فسد وفيما جاز لو تركه برضاه أو استأجر الشجر طاب له الزيادة.
قلت: ليس هذا لجواز الإجارة بل لأن الإجارة تبطل لعدم العرف والحاجة فيبقى مجرد الإذن فيطيب بخلاف ما شرى زرعًا فاستأجر أرضه إلى الإدراك فإن الزيادة لا تطيب له إذ الإجارة فاسدة فلم تكن في حكم العدم فبفسادها فسد إذن تضمنته فأورث خبثاص بخلاف الباطلة فإنها كعدم فبقي إذن مجرد عن الفساد فلا خبث.
"جص": باع شجرًا عليه ثمرًا أو كرمًا فيه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجر من المشتري ليترك عليه الثمر لمي جز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع أبطل البيع أو قطع الثمر ولو باع أرضًا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها إلى الإدراك.
وثالثها: بيعه بعدما تناهى عظمه فلو باع مطلقًا أو بشرط القطع جاز ولو بشرط الترك لم يجز قياسًا وهو قولهما وجاز استحسانًا وهو قول"م"رحمه الله قال شمس الأئمة لأنه إذا تناهي عظمه يأخذ النضج واللون من القمر والطعم من الكواكب هذه الجملة في"فقظ".
وفي"مق": لو كان في (4) برزتين نى أو نحوه مما لا ينتفع به في الحال قالوا ينبغي أن يستثنى ذلك فيجوز البيع وقيل ينبغي أن يجوز على تقدير شرط الترك إلى الإدراك إذ ينتفع به في الثني كجحش ومهر فأما على تقدير أن لا يترك ففيه نظر والأولى أن لا يجوز والحيلة في صحة ترك الثمر إلى الإدراك أن يأخذ المشتري الأشجار معاملة من البائع على أن للبائع جزأ من ألف جزء وهذه إنما تستعمل بعدما جاز بيع الثمر.
"خ": شرى ثمرًا قبل إدراكه يؤمر المشتري بقطعه في الحال وكذا الزرع ولو أراد ترك الزرع إلىالإدراك يستأجر الأرض إلى مدة يعلم إدراكه فيها ويكتب في الصك استأجر الأرض بعد شرائه هذا الزرع الموصوف فيه من هذا البائع وقبضه منه ثم استأجر هذه الأرض من هذا البائع مدة كذا ليترك فيها هذا الزرع ويعمل فيها ما أحب إجارة صحيحة وأما الأشجار فلا يمكن استئجارها لترك الثمر عليها إذ لم يجز ولكن لو استأجرها مع أنها لم تجز طاب ما زاد لما مر وحيلة اللزوم أن يكتب أن لهذا المشتري حق ترك الثمار على هذه الأشجار في مدة كذا بأمر لازم واجب وعسى أن تكون الأشجار لرجل والثمار لآخر وله حق الترك فيها إلى وقت الإدراك فإذا ذكر هذا حمل على أنه لحق لازم.
قال وحيلة أخرى أن يأذن له البائع في ترك الثمر على الشجر مدة كذا على أنه كلما ينهاه عن ذلك فهو مأذون في ذلك إذنًا مستقبلًا فحينئذ لا يفيده النهي لتجدد الإذن بشرط صحيح كما في الوكالة بالشرط فصح تعليق الإذن بشرط النهي.
أقول: كتب في لطائف الإشارات أنهم قالوا لو قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند"س"رحمه الله وجوزه"م"رحمه الله فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة.
"ظه": باع ثمرًا على شجر وقال البائع قد برئت إليك منه وخلى بينه وبين الثمر فقال المشتري برئت ثم إن هلك الثمر يهلك على المشتري إذ التخلية قبض.
"ص": بيع ثمر ظهر يجوز ولو لم يصر منتفعًا به هو الصحيح فإذا قيل أليس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قيل المراد بالبدو الظهور وصلاحه الانتفاع في الثاني بأن يخرج سليمًا.
"هد": جاز بيع ثمر بدا صلاحه أولا لتقومه للانتفاع به في الحال أو في الثاني وقيل لم يجز قبل بدو صلاحه والأول أصح ولو شرط تركه على الشجر فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير إذ هو صفقة في صفقة وهي إعارة أو إجارة في بيع وكذا لو تناهى عظمه عندهما لما قلنا واستحسنه محمد للعرف بخلاف ما إذا لم يتناه عظمه إذ شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى في الأرض والشجر.
"فقظ": شرى ثمار بستان على ما هو العرف وبعضها خرج لا بعضها لم يجز في ظاهر المذهب وكان.