فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 419

"مح": يفتى بجوازه في الثمر والباذنجان والبطيخ وغير ذلك وزعم أنه مروى عن أصحابنا ولذا عن بعضم كان يفتي بجوازه ويقول أجعل الموجود أصلًا في البيع وما يحدث بعد ذلك تبعًا ولذا شرط كون الخارج أكثر من الحادث إذ الأقل يجعل تبعًا للأكثر بلا عكس وروى عن"م"رحمه الله أنه جوز بيع الورد على الأشجار ومعلوم أن الورد لا يخرج جملة قال"شخ": الأصح عندي أنه لا يجوز إذ المصير إلى هذا الطريق إنما يكون عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لجواز أن يبيع أصول هذه الأشياء مع ما فيها من الثمار فما يتولد بعده يتولد على ملكه وعلى هذا نص القدوري فلو لم يرض البائع بيبع الأشجار فيشترى الثمار الموجودة ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وجوده أو يشتري الموجود بكل الثمن ويحل له الباقي فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فإذا لا حاجة في بيع المعدوم.

"جص": سئل بعضهم شرى كرمًا فيه عنب وألوان من الثمر بعضها مدرك لا بعضها قال لو شراها جملة جاز ولو فيها ما لا قيمة له وهو أقل لأنه يتبع الأكثر.

"من": سئل بعضهم عن شراء الأنزال قال ماله أو لا كثره قيمة جاز بيعه استحسانًا وما لا قيمة له في الحال كخوخ ورمان ونحوهما لم يجز بيعه في الحال والحيلة أ، يبيع ماله قيمة ويبيح مالًا قيمة له للمشتري فإذا أدرك يتناوله المشتري على وجه الإباحة.

"مق": ما يؤخذ من الثمار بعضه بعد بعض كبطيخ وباذنجان يجوز بيع ما ظهر منه لا بيع ما لم يظهر والوجه أن يبيع الأصل بما فيه.

باع ثمر كرم وأدرك من كل نوع شيء وشرط تركه حتى يدرك جاز البيع والشرط وإن لم يجعل لتركه أجلًا معلومًا.

"محى": جاز عند"م"رحمه الله لو بدا صلاح بعضها وتقارب بعضها ولو كان إدراك بعضها يتأخر كثيرًا جاز البيع فيما أدرك لا الباقي وهذا في العنب وذكر إذا أطعم بعض النخيل لا بعضها وشرط تركه حتى يدرك قال"م"رحمه الله جاز البيع لا في العنب إذ بعض العنب قد يدرك في الشتاء ولا يوجد في النخل هذا التفاوت.

"من": باع ثمرًا قبل إدراكه نحو حصرم وتفاح جاز لا في خوخ وكمصرى إلا إذا أدرك بعضها فيجوز فيما أدرك وفيما لم يدرك على تلك الشجرة ولو تينا أدرك بعضه وباع الموجود خاصة جاز البيع ولو لم يأخذ المشتري حتى خرج شيء آخر فسد البيع لاختلاط المبيع بغيره.

"خ": لو أثمر آخر قبل التخلية ولم يميز بينهما فسد البيع لا لو أثمر بعدها فهما شريكان وصدق المشتري في الزيادة ولو شرى خوخًا أو كمثرى قبل نضجه قال أبو جعفر لم يجز إلا إن نضج بعضه فيستتبع البعض فيجوز كما قال"س"رحمه الله في بيع الفيلق وبعضها دود يجوز ويجعل البعض تبعًا للبعض.

"فقظ": شرى أنزال كرم بعضها نضج لا بعضها فلو كان نضج بعض كل نوع جاز لا لو بعض الأنواع نيأ والصحيح أنه يجوز في الوجهين وهذا لو باع الكل فلو باع النصف والبعض نيء أو الكل نيء لم يجز وكذا لو مشتركًا بينهما فباع أحدهما نصيبه والبعض أو الكل نيء لم يجز هذا لو باع من أجنبي فلو باع من شريكيه أفتى السغدي أنه لم يجز وبعضهم قالوا لو باع العامل من رب الكرم جاز لا عكسه كزرع.

"خ": كرم بينهما فباع أحدهما حظه من نزله وهو حصرم لم يجز كرزع مشترك ولو بينهما قطن في أرض رجل فباع أحدهما نصيبه من شريكه أو من غيره قبل إدراكه لم يجز كزرع مشترك ولو كان القطن بين إكار وبين رب الأرض فبيع الإكار نصيبه من رب الأرض يجوز لا عكسه.

ولو شرى رطبة من البقول أو قثاء على الساق أو شيئًا ينمو ساعة فساعة قال محمد بن الفضل لم يجز إذ ينمو من أسفله كصوف ووبر وشعر فيختلط المبيع بغيره.

واختلف المتأخرون في قوائم الخلاف والعريش قيل لم يجز لما مر أنه يزداد ساعة فساعة وقيل يجوز إذ موضع القطع معلوم والقوائم تنمو من أعلاها لا من أسفلها وبيع الكراث يجوز ولو ينمو من أسفله للتعامل.

"مق": باع (1) برز أو ثلثه أو نصفه أو نحوه جاز لو صلح الثمر لشيء كحصرم يصلح لأشياء وتفاح نيء وهو معنى نهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والحصرم قد بدا صلاحه.

شرى كرمًا مع غلته جاز لو رضي الإكار وله حظه من الثمر ولو لم يرض لم يجز بيعه وقد مر.

"خ": قال لآخر بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر بكذا فلوكان وقر العنب معلومًا عندهم والهنب جنس واحد ينبغي أن يجوز البيع في وقر واحد عند"ح"رحمه الله وفي الكل عندهما وجعلوا هذه المسألة فرع مسألة صبرة البر ولو عنب الكرم أجناسًا قالوا ينبغي أن لا يجوز البيع في شيء عند"ح"رحمه الله ويجوز عندهما في الكل ويفتى بقولهما تيسيرًا على الناس.

"فقظ": شرى عنب كرم على أنه ألف منّ فإذا هو تسعمائة منّ فللمشتري أخذ البائع بحصة مائة منّ من الثمن قالوا وعلى قياس قول"خ"يفسد البيع في الباقي وروى هذا عن"ح"رحمه الله وبه يفتي"مح"قال"شخ"صح العقد فيما وجد"شى" (2) هزار من انكورا زين رزبتو فروختم جاز لو من نواع واحد كبيع كرّ من برّ في بيته وله بر من نواع واحد ولو كان البر من نوعين لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت