"قت": شرى نصف ما في هذا الكرم ومن العنب على أنه خمسمائة منّ جاز لو وجده كذلك.
"قتصط": جاز وجده بذلك الوزن أو أقل أو أكثر.
"فد": (3) مردى وايجي فروخته است برخردبر أنك هفتصد من انكوراست بده كز كرباس سه صدا نكورامد فسد البيع فالمشتري يرد مثل عنبه لو هالكه ويأخذ كرباسه أو قيمته لو هالكه وقيل له (4) اكر بيع انكوراين وايج يه سيم كرده باشد بيع درست بود أجاب بود وللمشتري أن يسترد من الثمن حصة النقصان.
"مق": إنما يجوز شراء العنب من الكرم لو لم يشترط كذا كوارة وإنما يذكر الكوارة وينظر المقوّمون لتقدير القيمة فلو شرط كذا كوارة وبين وزن الكوارة جاز لو اجتمع شرائط السلم وإلا لا ويضمن المشتري ما أتلفه ولا شيء عليه من ثمن الباقي وإذا كان الجائز ما لا يشترط فيه ذكر الكوارة وعددها فلو وجد ناقصًا أو زائدًا فلا شيء لأحدهما على الآخر إذ شرى نصف هذه الجملة من غير تقدير وسيجيء الكلام فيه على التفصيل في فصل اشتراط قدر المبيع وصفته.
"جس": بيع أشجار البطيخ قبل أن تخرج الحدجة بهذا اللفظ (1) اين خيار زاررافرختم يجوز إذ البيع يقع على شجر البطيخ دون ما يخرج من الحدجة ثم ما يخرج منها يكون للمشتري لأنه نماء ملكه.
وفيه: لو أراد صحة شراء المطبخة ينبغي أن يشتري الحشيش وأشجار البطيخ ببعض الثمن ويستأجر الأرض ببعض الثمن مدة معينة ليتمكن من الإبقاء وأما شراء الحشيش فليملك ما يحدث بعده.
"خ": يقدم بيع الأشجار على الإجارة إذ لم يجز تقديمها الشغل الأرض بملك المؤجر.
"حف": باع مبطخة ونحوها مما يثمر مرة بعد مرة في عام واحد فسد البيع وينبغي أن يبيع حشيشها ثم يعير الأرض أو يؤجرها إلا أن له الرجوع في الإعارة.
سئل"شبن": (2) در خيار زارماش است وجكمدركفت كه هرجه درين خيار زارسبزست بتوفرو ختم جكمدرها درايديا بركها بس أجاب جكندر نيزدرايد.
"من": بعتك هذه المطبخة فهو على البطيخ لو فيها بطيخ وعلى هذه المبقلة والمرطبة ولو قال بعتك هذا الكرم يقع على الأرض فلو فيه ثمر أو عنب فأنى أنظر لو كان ذلك ثمنًا للثمر فهو على الثمر ولو ثمنًا للأرض والأشجار فهو عليهما ألا يرى لو قال بعتك نخلي هذا بألف وثمرها يساوي ألفًا والنخل يساوي عشرة آلاف أجعله على الثمر لا على النخل والاأرض ولولا ثمر ولا عنب يقع على هذه الأصول.
"خ": له قطن في أرض أدرك بعضه فباع مائة منها مائة من فلو كان المدرك ستمائة من أو أكثر وإلا فلا حتى لو في الأرض ألف منّ من القطن فباع منها مائة من فلو كان المدرك ستمائة من أو أكثر جاز البيع وإلا فلا.
أقول: فيه نظر إذ يقتضي أصله المذكور أن المدرك لو كان أكثر من خمسمائة منّ وأقل من ستمائة ينبغي أن يجوز إذ المدرك أكثر من غيره وقوله وإلا فلا يقتضي أن لا يجوز لو أقل من ستمائة من وبينهما تدافع والله أعلم.
فعلى هذا لو باع ألف منّ من عنب هذا الكرم والعنب مدرك والكل من نوع واحد جاز.
"مق": دخل في بيع برز في عرف سمرقند جوز ولوز وتفاح وسفرجل وعنب وكمثرى وغبيرا والمطبخة وجميع ما على الأشجار بلا استثناء لا بر وشعير ولا ما حصل من الثمار وإذا دخلت المطبخة فله منها البطيخ وما يلتقط منه في الخريف من البطيخ الشتوي والنيء والحدجة وله اللوبيا التي في المطبخة وأما حشيش المطبخة فليس له ذلك وليس له الخلفة الخريفية والأرز والدخن والماش والأولى أن يبين نفي الخريفية أو اثباتها في البيع تحرزًا عن النزاع ويدخل في البيع ما يتخذ من العريشة من الأغصان والحشيش وهي تكون معلومة وكذا عنب العريشة والأولى أن يبين عنب العريشة في البيع ولا يدخل الحطب الذي يحتاج إليه المشتري في الصيف إلا أن يبين شيئًا معلومًا أو جرى الرسم بشيء معلوم لا يجري فيه النزاع فأما اسم بر فلا ينبئ عن الحطب ويدخل فيه الباذنجان إلا أن يبين أو كان في موضع يباع الباذنجان كثيرًا ويدخل فيه قرع لا جزر وسلجم وبقول ورياحين إلا أنه يسامه في قدر ما يحتاج إليه بمعروف وهذا في بيع برزن وأما لو باع كرمًا فقد ذكر"طظه": الرطابات والأغارس التي تغرس للقلع تدخل في الأصح كشجر كبير وقوائم الخلاف قيل تدخل كشجر وقيل لا كثمر إذ لنهايتها مدة معلومة والقصب الفارسي يدخل إذ ليس من ريع الأرض ولذا لم يجب فيه العشر لا قصب السكر كزرع والورد والآس كثمر وأصولهما تدخل إذ ليس لنهايتها مدة معلومة كشجر والياسمين وشجرته على هذا والقطن والعصفر لم يدخلا كثمر وقيل أصولهما تدخل وقيل لا وأما الكراث والقت والرطبة وما كان على وجه الأرض فهو كثمر إذ لنهايتها مدة معلومة وما كان مغيبًا في الأرض قيل لم يدخل كزرع وقيل يدخل كشجر وكذا جميع الرطاب على هذا والجزر والسلجم والبصل لو أدرك لم يدخل والظاهر والمغيب سواء فلو لم يدرك دخل والزعفران لم يدخل وفي أصله عن"م"رحمه الله روايتان والحبوب كلها كحمص وعدس فهي كزرع وكذا كتاب ودخن.