فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 419

"ذ": وكذا الوكيل بالانفاق لا يجبر.

"عده": العدل لو مأمورًا ببيع الرهن والراهن غائب يجبر على بيعه كوكيل بخصومة بطلب المدعي لو غاب موكله يجبر على الخصومة.

"فقظ": يجبر العدل على بيع الرهن فلو أبى يبيعه القاضي عند علمائنا الثلاثة.

"هد": لو لم يشترط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يبجر العدل على بيعه وقيل يجبر وهذا أصح وعند"س"الجواب في الفصلين واحد.

"ص": وكذا الوكيل بخصومة إذا غاب موكله هل يجبر فهو على هذا الخلاف.

"ن": باع مالًا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقبض الثمن بلا يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلد ولو وكل وكالة عامة وكتب في آخرها أنه يخاصم ويخاصم ثم أن جماعة برهنوا أن لهم على موكله مالًا فلا يحبس وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الآمر بالأداء أو بالضمن قال لشريكه ادفع إلى ولدي شيئًا لم يجبر بعد فإن لم يكن على وجه الهبة فلولده أن يخاصم في ذلك لو مقرًا بمال ووكالة لقبضه لابنه فقام مقامه في القبض.

"خ": وكل رجلًا بقبض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم أن قومًا برهنوا أن لهم على موكله مالًا فلا يحبس به وكيله لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره فإنذا لم يؤمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء كذا"خ".

فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه.

"خ": اكترى جمالًا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه وقبل وكيله الحمل وأدى بعض كرائه لا البعض قالوا لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه ولو أنكر الأمر فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه ولولا دين له على وكيله لا يجبر كذا"خ".

والفرع الآخر من هذه المسألة دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على وكيل كانت واقعة الفتوى.

"كصط": شهدا على وكالته في شيء والوكيل يجحد تقبل لو ادعاها الطالب لا المطلوب فإذا قبلت الشهادة هل يجبر على الخصومة مع الطالب لو شهد أنه وكله بخصومة مع الطالب وقبل الوكالة يجبر ولو لم يشهدوا على القبول لا يجبر.

أحكام الصبيان

الزكاة لا تجب في مال الصغير عندنا خلافًا للشافعي ولا يجب الإيمان عليه بلا خلاف لكن لو أسلم يصح إسلامه خلافًا للشافعي ولا يجب عليه صلاة ولا صوم وحج وجهاد وفاقًا ويجب عليه في ماله نفقة زوجته ووالده وقنه وفاقًا ولو له أرض عشر أو خراج يجب عليه العشر والخراج وفاقًا لوجوبهما في الأرض وتجب الزكاة في الذمة وأما صدقة الفطر فقال"حس"والشافعي تجب في ماله وقال"م"رحمه الله لا تجب في ماله ولا على أبيه لو للصبي مال وإلا تجب على الأب وفاقًا كذا"مقج".

وهل تجب الأضحية في ماله قيل يضحي عنه أبواه أو وصيه من ماله عند"س"وعند"م"رحمه الله يضحي من مال نفسه لا من مال الصبي والخلاف هنا كخلاف في صدقة الفطر وقيل لا تجوز الأضحية من مال الصبي والصبي لا يمكنه أن يأكل الجميع والأصح أن يضحي ويأكل منه ما أمكنه وما بقي يبتاع به ما ينتفع بعينه ولو لم يكن له مال هل يجب على الأب أن يضحي عنه فيه روايتان عن"ح"وظاهر الرواية أنه لا يجب بخلاف صدقة الفطر إذ السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه والمؤنة والولاية ويوجد أن في حق الصبي فصار كنفسه وأما هذه قربة محضة والأصل في القربات لا تجب على الغير بسبب الغير وكذا لا تجب عن قنه ولو وجب عنه صدقة الفطر فالمشابهة وإن ثبتت بالنظر إلى السبب لم تثبت بالنظر إلى الذات لأن أحدهما تمليك والآخر إراقة فثبت الاستحباب لا الوجوب وهل يضحي عن ابن ابنه فيه روايتان كما في صدقة الفطر الجملة في"هد".

وفي"مقج": إقراض صبي مأذون واستقراضه جائز وهو كالبالغ في هذا ولم يصحا لو محجورًا فلو أقرضه أحد فما بقي عينه فللمالك أن يسترده على قول"حم"ولو لم يبق لا يضمن عند"ح"مطلقًا وعند"س"لو أنفقه أو تلفه يضمن لا لو تلف بنفسه وفاقًا وكذا الصبي المحجور لو أتلف وديعة عنده لا يضمن عندنا خلافًا لأبي يوسف ولو أتلف مال غيره بلا سبق إيداع أو إقراض ضمن بالإجماع وأجمعوا على أنه لو قبل الوديعة بإذن وليه وأتلفه ضمن.

"تسن": وعلى هذا الخلاف لو باع من صبي حجر ما لا فأتلفه يضمن عند"س"لا عندهما.

"فك": رد الغصب أو قيمته على الصبي مر في الغصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت