فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 419

"ص": صبي أعار صبيًا شيئًا لغيره كفأس ونحوه فلو كان الدافع فأذونًا صح دفعه فحصل التلف لا بتسليط ولو محجورًا ضمن هو بدفعه والأخذ بأخذه لأنه غاصب الغاصب ولو أهلك الوديعة أو خلطها ضمن وهو من إشكالات إيداع الصبي جارية دفعت جارية أخرى فزالت عذرتها قال"م"رحمه الله علىالدافعة مهر المثل قال بلغنا عن عمر رضي الله عنه في جاريتين تدافعتا فزالت عذرة إحداهما تضمن الأخرى مهر مثلها.

"ط ن": أراد صبيًا أو امرأة فقتلاه فدمه هدر.

"د": لو عجز عن دفعه إلا بقتله وبعض مسائل جنايات الصبي مر في أنواع الضمانات والصبي لو طلق زوجته أو حرر قنه أو وهب ماله لا يصح إذن أبوه فيه أولًا.

"مقى": الصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا طلاقهما وضمنا ما أتلفاه وصح قبضه الهبة ولو أقر أنه لا حق له فيما بيد فلان ثم برهن على قن بيد فلان أنه غصبه منه لم يقبل حتى يشهدا بغصبه بعد إقراره.

"ذ": الصبي والصبية لو تزوجا بلا أذن ثم أجازه الولي جاز ولهما خيار البلوغ لو أجاز غير الأب والجد.

"ج": تزوج الصبي أو باع ثم بلغ لم يجز إلا بعد إجازته ولا ينفذ بالبلوغ مر جنسه في أخر تصرفات الفضولي وخلعه مر في مسائل الخلع.

"بز": اسلام المجنون لا يصح وإسلام المعتوه والصبي العاقلين يصح ولو أسلمت امرأة المجنون يعرض الإسلام على ويله دفعًا للظلم بقدر الإمكان ويصير مسلمًا تبعًا لأبويه وكذا يصير مرتدًا تبعًا لهما والصبي في أول حاله مثل المجنون يعني إذا كان عديم العقل والتمييز فأما إذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الأحكام غير أن بين الصبي والمجنون فرقًا وهو أن المجنون لو أسلمت امرأته يعرض الإسام على أبويه في الحال ولا يؤخر وفي الصبي يؤخر لأنه محدود فيؤخر إلى غاية العقل والمعتوه كصبي عاقل.

"صر": صبيان زوجهما ولياهما فأسلم أحدهما وهو يعقل الإسلام صح فلو كان الآخر يعقله يعرض عليه فلو أسلم بقي النكاح ولا يفرق بينهما القاضي هذا لوكانت المرأة مجوسية فلو كتابية وأسلم زوجها يبقى نكاحهما ثم في التفريق هل تكون فرقة بطلاق كما في الزوج الكبير قال بعضهم عند"حم"لا يكون فرقة بطلاق بخلف الزوج الكبير.

"بز": ارتداد الصبي العاقل يصح عند"حم"رحمهما الله إلا أنه لا يقتل إذا القتل يجب بحرب لا بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة المرأة.

"غر": عن زفر رحمه الله ابن عشر سنين ارتد ثم رمى صيدًا أو ذبح أنه يؤكل ولا تصح ردته وعند"س"لا يحل قال الحسن رجع"س"من قوله إلى قول زفر كذا روى الحسن عن"س"وعن"ح"أن إسلامه يصح لا ردته وهذا خلاف الظاهر.

"فو": صبي عاقل كبالغ في الذبح.

"ذ": وكل صبيًا ببيع وشراء جاز لو عقله فالعدة على آمره لا عليه لو محجورًا لتضرره فلو مأذونًا فلو وكله بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره لا عليه فيطالب بثمنه آمره لا هو ولو شرى بثمن حال لزمه العهدة استحسانًا وكذا لو وكله بخصومة جاز لو يعقل ما يقول وما يقال والمسألة على وجهين أما أن يؤكل صبيه فهو جائز ولا يستأمر أحداص ولو صبي غيره فكذا لو مأذونًا في التجارة جاز ولا يستأمر وليه ولو محجورًا يستأمر وليه فلو أذنه جاز أن يوكله وهذه المسألة رواية أن للأب أن يعير ولده وقد اتفق عليه المشايخ رحمهم الله وهل له أن يعير ماله بعض المتأخرين جوز لا عامتهم وقد مر في تصرفات الأب.

"هد"عن"س": أن المشتري لو لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له خيار الفسخ إذ المبيع دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعقد فإذا ظهر خلافه يخير كما لو غير على عيب.

"ذ": عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حال وقوعه فلو بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذ إقر بكفالة باطلة ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون أما لو كان الدين دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئًا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بنفس الأب والوصي أما ضمانه بنفس الأب أو الوصي فلأنه التزم شيئًا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت