ومنها: ذبح شاة قصاب شدها للذبح يبرأ لا لو لم يشدها.
ومنها: ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه جاز استحسانًا ويبرأ الذابح إذا أعان لما تعين ذكر مسألة الأضحية في الأصل وسائر الكتب مطلقة وقيدها"نط"بما لو أضجعها للذبح.
ومنها: وضع القدر على كانون وفيه اللحم ووضع الحطب تحتها فأوقد النار رجل وطبخ يبرأ.
ومنها: جعل بره في دورق وربط الحمار فساقه رجل حتى طحنه يبرأ استحسانًا.
ومنها: سقط حمل في الطريق فحمل بلا إذن ربه فتلفت الدابة يبرأ.
ومنها: رفع جرة نفسه فأعانه رجل على الرفع فانكسرت يبرأ جملة"ص"إلا مسألة الحج.
ومنها: شدّ الوزع ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها يبرأ.
ومنها: مزارع زرع الأرض ببذر ربها ولم ينبت حتى سقاه ربها بلا أمره فالخارج بينهما لأنه لما هيأه للسقي والتربية صار مستعينًا بكل من قام به فإنذ دلالة وكذا لو سقاه أجنبي والمسألة بحالها كذا"صل"وفي"ط": ومن جنسه ما ذكر في"صل"أن من أحضر فعله لهدم دار فهدم آخر بلا إذن برئ استحسانًا والأصل في جنسها أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تنبت الاستعانة فيه بكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة بكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل بلا إذنه ضمن مر جنسه في أنواع الضمانات.
أريد في الحج عن الغير أن يكون للمأمور ما يفضل من نفقة الحج فالحيلة أن يقول الآمر للمأمور وكلتك أن تهب الفضل من نفسك فيهبه ولا يصح أمره بحج إلا بعجزه عنه إلى موته فلو قال لله عليّ ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفسًا في سنة واحد فلو مات قبل وقت الحج جاز الكل لعجزه ولو جاء هذا باقي السنين وهذا لو عجز عجزًا يرجى زواله كمرض وحبس ونحوه فإن لم يرج زواله كزمانة وعمي جاز الأمر.
أمر بحج فمرض في الطريق لا يدفع النفقة إلى آخر ليحج إلا بإذن آمره كذا"جف".
وصي طفع إلى رجل دراهم ليحج عن الميت فمرض ي الطريق فدفع الدراهم إلى رجل بلا أمر الوصي فحج عنالميت لا يقع عن الميت ولا عن وصيه والحاج الأول والثاني ضامنان.
الإحصار كما يكون بالعدوّ يكون بالمرض عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يكون إلا بالعدو.
كتاب النكاح
جاز تزوج المريض بمهر المثل لأنه من الحوائج الأصلية وتحاص غرماء الثحة بمهرها فلو نقدها مهرها يشاركها غرماؤه بالصحة لتعلق حقهم بماله فتخصيصها إبطال حق الباقين كذا"ح"وفي"ت": يقدم دين الصحة على الزيادة على مهر مثلها ولو أقر لها بمهر يصدق في مهر المثل لا في الزيادة إذ يقبل قولها إلى تمام مهر مثلها بلا إقرار الزوج.
"فش": أعطاها بيتًا عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل.
أقر بمهر المثل ثم برهن بعد موته أنها وهبت المهر لزوجها قالو ترد البينة للتناقض واحتمال العقد في مرض الموت ثانيًا.
"فشبن": أقر بمهر امرأته الميتة فورثها من هو وارث الزوج جاز بقدر مهر المثل إذ أقر لها وهي غير وارثه ولأن الحكم بمهر المثل حالة الإنكار جائز.
الابن يكوج الأم المجنونة عندنا وقال الشافعي لا يزوجها إلا أن يكون الابن من عشيرتها واختلف علماؤنا رحمهم الله في الأب والابن لو اجتمعا للمجنونة فقالا الابن أحق وقال"م"رحمه الله أبوها أحق إذ يملك التصرفات في النفس والمال والابن لا يمكله.
بلغ معتوهًا أو مجنونًا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه ولو بلغ عاقالص ثم جنّ هل تعود ولايته فيهما قال"كلخى"لا تعود عند"س"رحمه الله فالولاية للسطان وقال"م"رحمه الله تعود فيهما استحسانًا وقال"ض"عندنا تعود لا عند زفر.
جنّ الأب أو عته هل للابن ولاية التصرف في ماله ونفسه فهو على خلاف مر في ابن جنّ والولي لو جن مطبقًا تزول ولايته وينفذ تصرفه في نفسه وماله حال إفاقته لا في جنونه قدّر"س"رحمه الله المطبق بأكثر السنة و"م"رحمه الله بشهر في الصوم وبسنة في الزكاة وعن"س"رحمه الله أنه رجع إلى قول"م"رحمه الله كذا"خ".
زوجها المعتوهة أخ أو عم ثم عقلت تخيرت كصبية بلغت لا لو زوجها الأب أو الجد ولو زوجها ابنها لا رواية فيه عن"ح"رحمه الله وقالوا ينبغي أن لا تخير كما لو زوجها الأب وعن"م"رحمه الله لها الخيار كذا"خ"مريض أدخلت امرأته في بيته وهو لا يشعر بها فخرجت بعد الصبح وأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها فطلقها وادعت علمه بذلك صدق الزوج أنه لم يعلم فلا عدة وسقط نصف المهر كذا"مق"وفي"فقظ"في كل موضع فسدت الخلوة مع القدرة على الجماع حقيقة تجب العدة لا لو عجز عنه حقيقة.