فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 419

مريض قال لقوم معلومين (1) بند كان مرابنده مهليد ينبغي لهم تحريرهم كذا"خ"قال إن مت من مرضي فأنت حر فقتل لا يعتق ولو قال إن مت في مرضي يعتق كذا"فصط"وفي"خ": دبر قنه فذهب عقله فالتدبير على حالة ولو في التدبير معنى التوصية بخلاف ما لو أوصى برقبته لرجل فجن فمات تبطل الوية والفرق أن التدبير يحتمل معنى التعليق والتعليق لا يبطل بجنون وكذا لا يبطل برجوع بخلاف الوصية ولذا جاز تدبير المكره لا وصيته أقر لابنه في مرضه بألف ولا وارث سواه فمات ولا مال إلا قنًا هو أخو الابن لأمه وقيمته مثل دينه قال"م": يعتق القن إذ الأقرار في المرض وصية ولو أقر في صحته لم يعتق إذ لا يملكه لإحاطة الدين بتركته وبهذا تبين أن دين الوارث في التركة يمنع ملكه فيها.

"ص": قضى بماله دين مورثه تصير التركة مشغولة بدينه حتى لا يمكلها الوارث.

"ج": استغراق التركة بدين الوارث ولا وارث غيره لا يمنع الإرث.

"خ": قال لأمته هذه أم ولدي فلو قال في صحته تصير أم ولده وتعتق من كل ماله معها ولد أو لا ولو قال في مرضه تصير أم ولده وتعتق من كل ماله لو معها ولد وإلا تعتق من الثلث.

"ص": حرر أحد قنيه فمرض فبين في كثير القيمة يعتق من كل ماله.

مريض أوصى ومات فقالت الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصى له حرره في صحته تصدق الورثة فلا شيء للموصى له إلا أن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية.

"قلت": هذا يدل على أن العتق في المرض مقدم على الوصية.

"ص": أقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه"الولوالجية": كذبوه عتق من الثلث كذا"ص"هذا بإطلاقه يدل على أن المريض لو أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة في حياته فلا حاجة إلى تصديقه بعد موته بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ بإجازة الورثة بعد موت الموصي.

مريض أقر لوارثه بدين فصدقه الورثة أجاب"نم": كفى تصديقهم في حياته فلا حاجة إلى تصديق بعد موته.

"فقظ": التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت من المريض هل يعتبر فيها إجازة الورثة قبل الموت لا رواية فيها وفي"جع": مريض حرر قنه ورضي به الورثة قبل موته فالقن لا يسعى في شيء كاتب في مرضه ولا مال له فأقر بقبض بدل الكتابة جاز من الثلث ويسفى في ثلثي قيمته بخلاف ما لو باعه من أجنبي ثم أقر بقبض ثمنه حيث يصح من كل ماله كذا"ص"وفي"خ"مثله إلا أنه قال في البيع لو أقر بقبض ثمنه صدق لولا دين عليه ويأتي جنسه في بيع المريض وإقراره.

"ن": مريض أقر بعتق قنه أو بأنه تصدق به على فلان فهو من الثلث ويأتي جنسه في وقف المريض.

"ص": حرره في مرض موته ولا مال سواه يتوقف عتقه عند"ح"حتى لو شهد هذا المعتق لا تقبل شهادته لأنه من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ بعد النفاذ فيتوقف.

كتاب الوقف

قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي ثم برأ له بيعها وكذا إن مات إذ علقه بالخطر فقال"ث": لو قال إذا مت جعلت أرضي هذه وقفًا لا يجوز كما لو قال إن دخلت الدار فقد جعلت أرضي وقفًا لم يجز ولو إن دخلت الدار فاجعل يا فلان أرضي وقفًا جاز كذا"ن"وفي"ص": تعليق الوقف بالشرط جائز.

"عده": قال في مرضه جعلت نزل كرمي وقفًا أو غلة كرمي وقفًا وفي الكرم ثمر صار كقوله وقفت كرمي بما فيه من النزل.

"ن": وقف ضيعة على الفقاء وله بنت محتاجة فلو وقف في صحته جاز الصرف إليها وإلى ولدها ولو في مرضه لم يجز الصرف إليها ويصرف إلى ولدها.

"خ": الوقف على ثلاثة أوجه: إما في صحته أو مرضه أو بعد موته فالقبض والإفراز ليس بشرط لصحته لأنه وصية إلا أنه لا يعتبر من الثلث وما في مرضه فحكمه حكم وقف الصحة ولو يعتبر من الثلث كهبة المريض تعتبر من الثلث وتشترط فيها ما يشترط في الهبة من قبض وإفراز كذلك وقف المريض وذكر الطحاوي أن وقفًا نفذ في المرض كمضاف إلى ما بعد الموت حتى يعتبر من الثلث.

"شخ": الصحيح أن وقف المرض كوقف الصحة حتى لا يمنع من الإرث في قول"ح"ولا يلزم كعارية إلا أن يقول في حياته وبعد مماتي فحينئذ يلزم لو مؤبدًا ويصير لابد فيه كعمر الموصي له بالخدمة في لزوم الوصية بعد الموت وقف داره في مرضه جاز من الثلث ولو لم يخرج منه وأجازه الورثة جاز ولو لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث فلو أجاز بعضهم لا بعضهم جاز بقدر ما أجيز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل ومن لم يجزه لو باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك يشتري بها أرض وتوقف على ذلك الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت