فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 419

مريض وقف دار أو عليه دين يحيط بماله ينقض الوقف ويباع كمال لو شرى دار أو وقفها ثم جاء الشفيع فله أخذها بشفعة وإبطال الوقف شهد أحدهما بأنه وقفه في صحته والآخر بأ،ه وقفه في مرضه قبلها إذا شهد بوقف بات إلا أن حكم المرض نقض ما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة كما لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه وقف ربع داره وثمة تقبل شهادتهما على الأقل في قول من يجيز وقف المشاع جملة"خ"وفي"فقظ": وقت أرضه في مرضه على ولده وولد ولده ولا مال فثلث الأرض وقف على ولد ولده أجازت الورثة أولا وثلثاها بين ولد الصلب وولد الولد للتسوية لو أجازوا وإلا فهما ملك الورثة وقفها في مرضه وتخرج من الثلث فتلف ماله قبل موته فمات ولامال سواها فثلثها وقف لا ثلثاها وكذا لو أتلف قبل أن يصل إلى الورثة بعد موته جاز في ثلثها وقفها في مرضه على بعض ورثته فلو أجيزجاز كوصية لبعض الورثة ولو لم يجزه فلو خرجت من الثلث فهي وقف وإلا فقدر مايخرج منه وقف ثم يقسم جميع غلة الأرض على ما جاز فيه الوقف وما لم يجز على فرائض الله ما دام الموقوف عليهم أو أحدهم في الإحياء فلو مات كلهم تصرف حصة الوقف من الغلة إلى الفقراء لو لم يوص لأحد بعد ورثته فلو مات أحد ممن وقف عليهم من الورثة وبقي الآخرون فالميت في حق قسمة الغلة ما دام بقية من وقف عليهم في الأحياء يجعل كأنه حي فيسهم له ثم يجعل سهمه ميراثًا لورثىه الذي لا حصة لهم من الوقف.

وقفها في مرضه وأوصى بوصايا قسم ثلث ماله بين الوقف وسائر الوصايا بالقسمة فلأهل الوصايا حصتهم وما أصاب قيمة الأرض أخرج من الأرض بذلك القدر فتصير وقفًا على من وقف عليهم قال ولا يكون الوقف المنفذ أولى بخلاف العتق المنفذ فإنه يقدم على عامة الوصايا.

"فش": تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه وكان هذا وصية منفذة فتصحيحه وتنفيذه أولى ولو زاد المنفذة على الثلث فللورثة استرداد ما زاد لو قائمًا ويضمن القابض لو هالكًا ولو اجتمع المحاباة والوصية بالثلث ترجح المحاباة والوصية لو كانت بشيء معين من العروض تنفذ المحاباة والوصية من الثلث على السوية لعدم الترجيح إذ كل منهما تمليك عين صورة ومعنى قال أوصيت لفلان بهذه المائة ثم قال أوصيت لفلان بثلث المال فالوصية بالمائة المرسلة تقدم على الوصية بالثلث ولو كان العتق موصى به تقدم المحاباة بالإجماع.

"فقظ": وقف بيتًا في مرضها على بناتها ثم من بعدهن على أولادهن وأولاد أولادهن أبدًا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت به وتركت بنتين وأختًا لأب والأخت لا ترضي بما صنعت ولا مال جاز الوقف في الثلث ويقسم الثلثان بين الورثة على سهامهم ويقف الثلث فما خرج من غلته قسم بين الورثة كلهم على سهامهم ما عاشت البنتان فذا ماتتا صرفت الغلة إلى أو أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقف لاحق للورثة في ذلك.

"فصط": وهب عشرين دينارًا لمسجد كذا لا تكون وصية سواء قاله في صحته أو مرضه ولو سلم إلى المتولي فلو في صحته يكون تمليكًا من كل ماله ولو في مرضه فلو يخرج من الثلث فكذلك ولو لم يخرج من الثلث فحكمه حكم الوصية.

"جف": مريض قال وقف بيتي على مسجد كذا ولم يزد على هذا ولم يسلمه صح ويكون وصية فتصح بلا تسليم وهذا استحسان.

كتاب البيوع

"ذ خ": مريض عليه دين يحيط بماله لو باع عينًا من ماله من أجنبي بغبن يسير لم تجز المحاباة وفاقًا أجازه الورثة أولًا فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ البيع ولولا دين عليه جازت بقدر الثلث.

وصي المديون لو باع تركته لدين بغبن يسير صح وهذا من عجيب المسائل إذ النائب ملك ما لا يملكه المالك ولو كان هذا مع الوارث لم يجز عند"ح"رحمه الله أصلًا إلا برضا ورثته ولو بمثل قيمته وعندهما يجوز ويخير بين فسخ واتمام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو كثرت وكذا وصي الميت لو باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف وكذا وارث صحيح باع من مورثه المريض فهو على هذا الخلاف عند"ح"رحمه الله لم يجز ولو بقيمته وعندهما يجوز.

"فش": ثمن الأدوية يعتبر من كل ماله لو شراها من أجنبي أما لو شراها من وارثه لم يجز.

"ضف": نفس البيع من وارثه لم يجز بلا إجازة بقية الورثة وكذا المحاباة معه لم تجز إلا بها وذكر على وجه الاستشهاد إلا يرى أن مريضًا لو شرى شيئًا من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه ثمنه جاز لا لو محاباة فيه كشرائه من أجنبي والوارث يخالف الأجنبي في الإقرار أما فيما يثبت عيانًا فهما سواء ولم يذكر خلاف فهذا دل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت