فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 419

"ص": المحاباة مع الوارث لم تجز أجازت الورثة أو لا ويتم القيمة وهذا مشكل إلا إذا حمل على مريض مديون باع ما قيمته ألف بخمسمائة من أجنبي ولا مال سواه فتنقذ المحاباة بقدر الثلث ثم يخير المشتري بين فسخ واتمام الثلثين وليس له رد بعض المبيع بخلاف الموهوب له كما يجيء في الهبة.

"خ": مريض باع من وارثه شيئًا وأقر بقبض ثمنه قال أبو بكر لو كان الغالب من حالة الفناء ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف بسبب مرضه لم يجز بيعه عند"ح"رحمه الله.

"صل": للمريض إبطال حق وارثه عن صورة المال حتى لو باع كل ماله بدرهم يجوز.

"ص": شرى قنًا بغبن فاحش بخيار ثلاثة أيام فمرض فأجاز أو سكت حتى مضت المدة فالمحاباة من الثلث.

كتاب الإجارات

"فض": مريض آجر بيته بدون أجر مثله لا يعتبر من الثلث إذ لو أعاره جاز.

"ج": تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله.

"ص": مريض استأجر أجيرًا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته ولو شرى شيئًا ونقد ثمنه فلا يشاركه الغرماء إذ حقهم يتعلق بالمالية لا بالصورة ومنافع أمواله إذ لا يبقى بعد موته حتى يتصور التعلق عند ذلك ثم يستند كما في الأموال وأما الأجرة فهي عين ماله وقد تعلق بها حقهم فشاركوه بخلاف البيع والشراء إذ فيه نقل حقهم من محل إلى محل لا إبطاله فالإجارة كزوجه امرأة في مرض موته وتسلم مهرها تكون فيه اسوة للغرماء كذا هنا.

كتاب الوكالة

"خ": التوكيل بالخصومة لا يلزم بلا رضا الخصم عند"ح"رحمه اله خلافًا لهما ثم على قوله قيل رضاه شرط صحته والصحيح أنه شرط لزومه فلا يلزم بدونه إلا أن يكون موكله مريضًا أو على مسيرة سفر والمخدرة كمريض هو المختار واختار"ث"قولهما ولم يعين في شيء من الكتب قدر مرض يلزمه التوكيل قدره بعضهم بزيادة ضعفه لو حمل عن أيدي الناس وبعضهم قالوا لو لم يمكنه الحضور بنفسه يلزمه توكيله ولو أمكنه الحضور بركوب أو حمل على أيدي الناس بلا زيادة مرضه وهو الصحيح كذا"خ".

كتاب الكفالة

"جف صل": مريض كفل عنه بما عليه وارثه بأمره جاز عند"س"رحمه الله قياسًا وعندهما استحسانًا إذ الكفالة للغائب لا تصح عندهما في حال صحته وهنا جواز إذ وارثه يطالب بالدين بلا ضمان فبالضمان أولى ولو أمر أجنبيًا بها فلا رواية فيه"ض""يضح""ض"لا"صل"مريض كفل عن وارثه أوله تبطل"جغ"كفالة المريض تعتبر من الثلث ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر من كل ماله.

كتاب المضاربة

مريض دفع ألفًا إليه على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهما نصفان فربح ألفًا فمات وأجر مثل المضارب أقل من حصته من الربح وعلى المالك دين محيط فللمضارب نصف الربح يبدأ به قبل دينه إذ وقع يوم وقع للمضارب ولم يملكه رب المال.

"فظ": ولا يشبه الربح الشركة ولو دفع أرضه وبرزه مزارعة بالنصف إلى آخر وأجر مثل عمله أقل من ذلك وعليه دين لا يسلم له ما شرط.

والفرق أن المالك في الزيادة على أجر مثله متبرع بعين ماله إذ الخارج متولد من عين ماله وفي المضاربة متبرع بمنفعة ماله إذ الربح ليس بمتولد من ماله وله أن يتبرع بمنفعة ماله إذ حق الغرماء والورثة لا يتعلق بالمنافع وكذا لو أقرض ماله في مرضه ودينه محيط يصح فلما صح الشرط ملك المضارب ما شرط من الريح كما حصل وحق الغرماء يتعلق بمال المريض لا بمال غيره ولو لم يسم للمضارب شيئًا فله أجر مثله يضرب مع الغرماء إذ حقه يجب دينًا بسبب لا تهمة فيه وكذا كل مضاربة فاسدة يجب فيها أجر.

ولو دفع الصحيح ألفًا مضاربة إلى مريض على أن للمضارب عشر الربح فربح ألفًا وأجرة مثله خمسمائة فمات بمرضه ذلك وعليه دين محيط فله عشر الربح فقط ولو أقل من أجر مثل عمله إذ تبرع بمنفعة نفسه ولا حجر فيه كذا"صل"مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم يضمن إذ لم يقر بوصول المال إلى يده ولو أقر بوصوله يؤخذ من تركته بموته مجهلًا للأمانة كذا"فقظ".

كتاب المزارعة

"صل": مريض دفع أرضه على أن تزرع ببذر المزارع على أن له تسعة أعشار ولرب الأرض عشره جاز ولو أجر مثله أقل أو أكثر إذ لو أعارها جاز وهذا أولى لما مر أن له التبرع بالمنفعة هذا لو وقعت الخصومة بعد إدراك الزرع أما لو مات قبل إدراكه ينبغي أن يخير المزارع بين أن يستأجر بحصته وبين أن يقلع الزرع كمضي المدة.

كتاب الهبة

"ت": مريض وهب شيئًا لا يخرج من الثلث يرد الموهوب له مازاد على الثلث بلا خيار وفي البيع يخير كما مر في البيع تبطل هبته بموته قبل تسليمها إذ الهبة في المرض ولو كانت وصية لكنها هبة حقيقة فلابد من القبض ولم يوجب.

وهب قنه ولا مال فمات وقد باعه الموهوب له لا يفسخ بيعه بل يضمن فيمة ثلثي القن للورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت