المريض لو أقر بدين ثم بوديعة بعينها تحاصا فهما دينان ولا تقدم الوديعة ولو أقر بوديعة بعينها ثم بدين يبدأ بالوديعة ولو أقر توصية بألف درهم لرجل ثم مات ولا تعرف بعينها فهي دين في تركته كدين المريض إذا هلك الوديعة بموته مجهلًا وهو والإقرار بالدين سواء وفي كل موضع عرف عين في يد المريض أنه لغيره بشهادة أو معاينة ترد عليه لأنه أحق بماله مريض أقر بلقطة ولا مال سواه وكذبه وارثه قال"م"رحمه الله لا يصدق فيورث كله وقال"س"رحمه الله هو من الثلث لو أقر بأرض بيده أنها وقف فهو على ثلاثة أوجه لو أقر أنه وقفها تعتبر من ثلثه كما لو أقر بعتق قنه ولو اقر أنه وقفها غيره فلو صدقه الغير أو وارثه بعد موته جاز في الكل ولو أقر به مطلقًا فهو من الثلث مريض أقر لرجل ثم قتله المقر له لم يجز لو صاحب فراش إذ أقر في مرض موته لمن لم تجز وصيته له فلم يجز إقراره له كوارثه ولو لم يكن صاحب فراش صح إقراره كما لو أقر لوارثه وهو ليس صاحب فراش كذا"بس"أقر في صحته ثم قتله المقر له صح إقراره وكذا الهبة كذا"صل"مريض أقر لوراثه بطل إلا أنه يصدقه بقية الورثة كذا في الكتب ولم يذكر أ، تصديقهم في حياته يعتبر أولى وفي الوصية لوارثه تعتبر الإجازة بعد موته لا قبله مر في كتاب العتق مسائل التصديق والإجازة.
"صل": عفا ولد المجروح عن أبيه أو أبرأه وكان الجناية خطأ ولا مال سواه يصح العفو والإبراء حال حياة المجروح ولو وجب القود للمورث أو الدين لا بجراحته فعفا ورثته في مرضه لم يجز مر إقراره بالمهر في كتبا النكاح أقر لأجنبي ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره كذا"قى"أقر لوراث فخرج من الوراثة بأن أقر بأخ ثم ولد له ابن فمات المريض صح إقراره.
أقر لمن لا يرث وقت إقراره ثم صار وارثًا بسبب قائم وقت الإقرار بأن أقر لابنه النصراني ثم أسلم قبل موته لم يجز إقراره ولو صار وارثًا بسبب حادث كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها صح غقراره ولو اقر لمن يرث وقت إقراره بسبب ثم صار وارثًا وقت موته بسبب آخر بطل الأول بأن كان يوم أقر وارثه بموالاة أو زوجية فخرج من الإرث بفسخ الموالاة أو بالبينونة ثم صار وارثه بموالاة أو زوجية بطل إقراره في قول"س"رحمه الله خلافًا لمحمد رحمه الله.
"فقظ": أقر لوارثه بشيء ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة لا بل أقر في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له ولولا بينة فله تحليف الورثة.
أقر لأجنبي فماتالمقر له ثم مات المريض ووارث المريض ووارث المقر له الأجنبي من ورثة المريض لم يجز إقراره في قول"س"رحمه الله الأول وجاز في قوله الآخر وهو قول"م"رحمه الله كما لو أقر بقن بيده لأجنبي قال هو لفلان وارث المقر لا حق له على قول"س"رحمه الله الأول وبطل إقرار المريض وعلى قوله الآخر صح إقراره.
أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك بطل إقراره تصادقا في الشركة أو تكاذبا وقال"م"رحمه الله جاز للأجنبي بحصته لو أنكر الأجنبي الشركة قال"خ": لو أنكرها وارثه وصدقه الأجنبي لم يذكر"م"رحمه الله هذا الفصل ويجوز أن يقال أنه على اختلاف والصحيح أن يقال أنه لم يجز على قول"م"رحمه الله كما هو قولهما جملة"فقظ".
أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برئ فهو كدين صحته لأنه إذا أعقبه برئ فله حكم الصحة ألا يرى أنه يجوز تبرعاته في مثل هذا المرض ولو أوصى لوارثه ثم برئ بطلت وصيته.
أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأنه للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن فورثه الأخ لم يجز إقراره لوجود الأخوة يوم أقر ولو أوصى لأجنبية ثم تزوجها فمات لم تجز الوصية لنفاذها عند موته وهي ترثه حينئذ.
أقر لوارثه بدين عليه ببينة يصح كذا"شصل"بمرض يومين ويصح ثلاثة أو بمرض يومًا ويصح يومين وأقر لابنه بدين فلو صح بعده جاز لا لو أقر في مرض ألزمه الفراش واتصل بموته كذا"ن"وفي"شصل": المعتبر في باب إقرار المريض لوارثه كونه وارثًا أو غير وارث يوم أقر لا يوم مات لكن يشترط أن يستمر كون المقر له قائمًا وقت إقراره وقد ورث المقر له وارثًا للمقر يوم أقر بأن كان سبب الوارثة بينهما قائمًا وقت إقرار وقد ورث المقر له بالسبب القائم بينهما وقت إقراره لم يكن الإقرار إقرار للوارث فلا يصح لو كان المقر مريضاص وإن لم يرث بالسبب القائم بينهما لم يكن الإقرار إقرارًا للوارث وعن هذا قالوا إن المريض إذا أقر بحال يرث بالبنوة القائمة يوم أقر فلو مات قبل موت المقر أو ارتد الأب قبل موت المقر له يصح الإقرار كذا في الباب الرابع من إقرار الجامع.
إقرار المريض لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال أو ابتداء من ثلث المال.