أو لا شيء له لم يذكره"م"رحمه الله في ظاهر الرواية وقد قيل لا يقضي له به إذ الحائط لا يبنى لو وضع جذع واحد وعن"م"رحمه الله أنه لرب الجذع إذ له مع اليد نوع استعمال إذ وضعه استعمال حتى قضى لرب الجذوع فيكون وضع واحدها استعمالًا للحائط بقدره وليس للآخر ذلك وقد يبنى الحائط لوضع جذع واحد لو كان البيت صغيرًا هذا لو لم يتصل الحائط ببنائهما فأما المتصل ببنائهما اتصال تربيع أو ملازقة فيقضي به بينهما نصفان إذا استويا ولو كان اتصال أحدهما تربيعًا والآخر ملازقة فذو التربيع أولى لأنه مستعمل للحائط إذ تفسير اتصال التربيع إذا كان الجدار من مدر أو آجر أن يكون انصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في انصاف لبن حائطه وانصاف لبن حائطه داخلة في المتنازع فيه ولو من خشب فالتربيع تركيب ساجة أحدهما في الأخرى أما لو نقب وأدخل فيه لم يكن تربيعًا فإذا كان تفسيره هذا كان لذي التربيع مع الاتصال نوع استعمال وللآخر مجرد اتصال فالاتصال مع الاستعمال أولى فصار كراكب الدابة والمتعلق بلجامها ولو اتصل بأحدهما ملازقة أو تربيعًا ليس للآخر اتصال ولا جذوع يقضي لذي الاتصال فلا إشكال في التربيع فكذا الملازقة إذا استويا في الاتصال بالأرض المملوكة ولأحدهما زيادة اتصال يغاير الأول وهو الاتصال بالبناء فيرجح على الآخر وكذا لو اتص بأحدهما وللآخر هرادي يقضي لذي الاتصال ولو لأحدهما تربيع ولآخر جذوع فلو كان التربيع في طرفي الحائط فذو التربيع أولى وعليه عامة المشايخ وكذا عن"س"رحمه الله ورجح الاتصال على الجذوع ولو لكل منهما يد استعمال إذا الاستعمال بالتربيع وهو البناء يسبق على الاستعمال بجذوع وهو وضعها إلا أنه لا ترفع جذوع الآخر بخلاف ما لو برهن ذو التربيع أن الحائط له يرفع جذوع الآخر إذ البينة حجة مطلقًا تصلح للدفع استحقاقًا والاستحقاق على الغير ألا ترى أن الملك الثابت ببينة كما صلح لدفع صلح الاستحقاق بشفعة على الغير وأما التربيع فهو نوع ظاهر والملك الثابت به ثابت بنوع ظاهر والظاهر يصلح للدفع والإبطال لا للاستحقاق ألا يرى أن الملك الثابت الظاهر البدل لا يصلح لاستحقاق بشفعة فكذا الثابت بالاتصال صلح للدفع لا لإبطال حق الجذوع ولو كان التربيع في طرف واحد قيل هو أولى وقيل الجذوع أولى ولو في أعلى حائط يزرع فيه عود مركب علىعود هو على حائط أحدهما خاصة ولآخر عليه جذوع فأيهما أولى اختلف فيه والجذوع أولى من اتصال ملازقة إذ رب الجذوع مستعمل للحائط ولآخر مجرد اتصال ولو لأحدهما عشر خشبات عليه ولآخر ثلاث فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال بنى الحائط لأجله لأنه بنى للتسقيف وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونها إلى الثلاث فاستويا أو أكثر ما في الباب أن لذي العشرة زيادة استعمال إلا أن الجنس واحد فلا يثبت الترجيح بكثرته هذا ظاهر الرواية وعن"ح"رحمه الله أنه رجع عنه وقال لكل منهما ما تحت خشبه إذ ما تحتها في يده وصاحبه خارج فيه فصدق ذو اليد والباقي بينهما لاستوائهما فيه وعن"ح"رحمه الله أنه رجع وقال الحائط كله لرب العشرة إذ يد استعمال أقوى ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع لما مر والصحيح هو ظاهر الرواية لما مر ولو لأحدهما عليه خشبة واحدة ولآخر ثلاث أو أكثر فهو بينهما قياسًا لا استحسانًا إذ وضع الواحدة ولو حجة في هذا الباب إلا أنه حجة ناقصة إذ الحائط إنما يبنى للتسقيف وهو لا يحصل بواحدة إلا نادرًا إذ نقضت بهذا الوجه والناقصة لا تطهر بمقابلة الكاملة ثم إذا لم يكن بينهما استحسانًا قيل هو لرب العشرة ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع وقيل لكل منهما ما تحت خشبه وعن"س"رحمه الله أنه بينهما على أحد عشر سهما بعدد الجذوع اعتبارًا للاستعمال واليد على الحائط فيقسم على عددها ووجه القول الثاني أن يد كل منهما ثابتة على ما تحت جذعه حقيقة فهو له كما في دار واحدة فيها أحد عشر منزلًا عشرة في يده وواحدة في يد آخر تنازعًا في الدار فلكل منهما ما في يده كذا هنا وأما ما بين الخشبات فقيل هو على أحد عشر سهمًا وقيل بينهما نصفان لاستوائهما فيه ألا يرى في مسألة دار فيها منازل تكون الساحة بينهما نصفان لاستوائهما فيها كما هنا ووجه القول الأول أن وضع الواحدة حجة ناقصة فلا تطهر بمقابلة الكاملة ولو لأحدهما خشبتان ولآخر خشبات قيل هما كثلاث إذ يمكن التسقيف بهما وقيل كواحدة إلا لا يمكن التسقيف بهما إلا نادرًا تنازعا في جدار حائط بين داريهما ولا بينة والقمط والوجه أو الطاقات أو أنصاف اللبن إلى أحدهما قال"ح"رحمه الله هو بينهما إذ الإنسان كما يجعل المذكور إلى جانبه في ملكه الخاص يجعله إلى جانبه في المشترك أيضًا إذ تولى العمل ولا يصلح حجة وقالا هو لمن الكذور إلى جابنه إذ الظاهر يشهد له لأن الإنسان يزين وجه جداره إلى نفسه لا إلى جاره وكذا القمط لأنه وقت العقد يقوم على سطح فيجعل القمط إليه"جع"جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف