فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 419

أقول: قد مر في أوائل فصل أنواع الدعاوى في مسألة الزمدبجي من"فش"أن الوصف في الإشارة لغو في المبيع والأثمان أما في باب الشهادة فلو شهدا بوصف فظهر خلافه لا تقبل إلخ وهذا يخالف القولين الأخيرين فظهر أن في باب الشهادة اختلافًا وقد مر جنسه في فصل الدعاوى من مسائل الخطأ من"خ"فلا نعيدها ثم قال"صط"هذا الذي ذكرنا في الدعاوى أما لو شرى أرضًا وبين حدودها وذكر انه كذا جريبا أو قال (2) جمدين تخم مي برد فوجد أنقص جربيًا جاز البيع بلا خيار إذ المبيع علم وذكر الجريب والبذر وقع زائدًا"ذ"شرى بستانًا وشرط أنه عشرة أجربة فأكل ثمره سنين ثم وجده تسعة أجربة لا يرد ولا يرجع بشيء على قول"ح"رحمه الله وقال"م"رحمه الله يقوّم الأرض ناقصًا بلا نقصان فيرجع بفضل ما بينهما"طظه"شرى أرضًا على أنها عشرون جربيًا وفيها عشرون نخلة فزاد الجريب والنخل على عدد سمي فهو للمشتري بثمن سمي إذ الجريب كذرع في الدار والنخل كبناء في الدار حتى يدخل في البيع بلا ذكر وزيادة الوصف لا توجب زيادة الثمن ولا الخيار"ضف"شرى كرمًا على أنه جريب واحد فوجده أنقص من الجريب لا ينعقد البيع بخلاف الذرع في الدار والثوب (3) بان جعت آن إينجا أكريك كزكم آيدثوب ودار خوانندام ما اكركه جريب كم آيد جريب نخو انندش ولكن الاعتماد على الجريب والذرع سواء لأنه لا يسمى كرمًا أيضًا وأن نقص عن الجريب"ذ"استأجر أرضًا على أنها عشرة أجربة بكذا فوجدها تسعة أجربة أو خمسة عشر جريبًا فعليه أجر سمي ولو قال كل جريب بدرهم فعليه لكل جريب درهم"فن"عن"س"رحمه الله تزوجها على قراح على أنه عشرة أجربة فإذا هو خمسة أجربة فلو شاءت أخذت القراح ولا شيء لها ولو شاءت أخذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراح"ط"الشاهدان لو زاد في الشهادة قبل الحكم أو بعده وقالا أوهمنا وهما غير متهمين قبل وكذا لو جاآ بعد يوم وقالا شككنا في كذا وكذا منها أو قالا رجعنا عن شهادتنا في كذا أو غلطنا أو نسينا فلو عرفهما القاضي بصلاح قبلت شهادتهما فيما بقي ولو لم يعرفهما لا تقبل للتهمة ولو قال الشاهد تعمدت ولم أغلط ثم بدا لي أن أرجع عن ذلك لم تقبل شهادته فيما بقي ولا في غير ذلك حتى يحدث توبة ويعاقبه القاضي شهدا له بكل الحانوت ثم المدعي أقر فقال (4) استانه أين دكان مدعى عليه كرده است بطلت الشهادة إذ الحانوت اسم للعرصة مع البناء والبناء داخل في الشهادة أصلًا فالإقرار ببعض البناء للمدعي عليه إكذاب للشهود وكذا لو ادعى المدعى عليه بعض البناء أو كل البناء لنفسه بعد الحكم بكل الحانوت للمدعي لا تسمع دعواه وإن لم يشهدوا بالبناء مقصود غذ الحانوت اسم للجملة فصار المدعى عليه محكومًا عليه في الكل مقصودًا بخلاف الدار لو شهدا بالأرض وسكتا عن البناء تسمع دعواه البناء إذ صار محكومًا عليه في البناء تبعًا فصح دعواه مقصودًا ولو شهدا بهما لا تسمع دعوى المدعى عليه البناء إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المدعي إذ صار مقضيًا عليه بالبناء مقصودًا وكذا لو ادعى أرضًا فيه أشجار فهو على تفصيل ما مر وهذه المسألة تدل على أنه لو قال بعت منك أرض هذه الدار وبناءها يصير البناء مبيعًا مقصودًا حتى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية سقط حصته كما في حق الحكم"من".

شهد بمال أو بدار ثم رجع عن بعض المال قال"م"رحمه الله لو كانت عدلًا ورجع في مكانه وقال أوهمت يقبل استحسانًا لو لم يكن فيه إكذاب من المشهود له"نه"عن"م"رحمه الله شهدا له بدار ثم قالا قبل الحكم البناء للمدعى عليه لا للمدعي لو قالاه قبل أن يتفرقا عن مجلس الحكم تقبل شهادتهما استحسانا ما لم يطل ذلك، ولو قاما وطال ذلك تبطل شهادتهما"نع"عن"م"رحمه الله شهدا له بدار وحكم له ثم قالا لا تدري لمن البناء فإني لا أضمنهما قيمة البناء كأنهما قلا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعي أضمنهما قيمة البناء للمشهود عليه"نش"عن"س"رحمه الله شهدا له بدار فقالا قبل الحكم إنما شهدنا بالعرصة أقبل شهادتهما على ذلك ولم يكن هذا رجوعًا ولو قالاه بعد الحكم أضمنهما قيمة البناء جملة"ط خ"شهدا له بدار فقالا قبل الحكم البناء للمدعى عليه لا للمدعي يحكم له بدار لا ببناء لدخول بناء تبعًا فالبيان قبل الحكم كتعين المحتمل ولو قالاه بعد الحكم ضمنا قيمة البناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت