فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 419

أقلو: لو استولى عليها مغلب وعجز عن مخاصمته في وقت الغصب لخوفه فتسبب بعمل من أعمالها لضرورة دعت إليه ينبغي أن تسمع دعواه إذ القرينة تدل على أنه ليس بإقرار وسيجيء في"عده"ما يعضده"ذ" (4) دلال دلالي كرد بيع برامديا برنيا مد فادعاه الدلال لنفسه ملكًا مطلقًا لو قال الدلال للمشتري اشتراه ولم يزد عليه تسمع دعواه ولو قال اشتر فإنه ملكه لا تسمع"فش"قال له اشتر هذه الدار لك فشراه ثم ادعاه القائل وقال (5) بيش إزان كه تؤخر يده خريده أم، صح دعواه لأنه لم يقل (1) يخزار فلان ليكون إقرار بملك لفلان وإذا لم يعين بائعًا يجوز أن يكون ملكه ويقول له (2) بخر أراد أن يشتري دارًا فقال الرجل (3) اكردرين خانه دعوى خواهي كردا كنون كن فقال ذلك الرجل أين خانه رادردست تودستتر دارم إزان كه دردست وى لا تبطل به دعواه لجواز أن يكون دعواه معناه (4) دردست تودوست ترادم كه جون دعوى كنم زودترتوانم كرفتن.

أقول: الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا يملك المدعى عليه، ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار عدمه فالترجيح بالقرائن وغلا فلا يكون إقرارا للشك.

وأقول: فعلى هذا لو غصب رجل عينًا له وخاف تلفه فعجز عن وصوله إليه في ذلك الوقت إلا بحيلة الاستيداع أو نحوه ففعله ثم ادعاه وفق بما مر ينبغي أن يسمع ولو أشهد على الملك والشراء ينبغي أن تسمع بالأولى والله أعلم.

ويؤيده ما ذكر في"عده"استفتى"صح فضك"عمن أكره على البيع ثم ساوم المشتري هل يكون إجازة لذلك البيع فتأمل أيامًا وقال ما وجدت فيه نصًا والدلائل فيه متعارضة فإن الشفيع إذا ساوم المشتري يكون تسليمًا للشفعة فهذا يقتضى كونه إجازة إذ المساومة تقرير لملك المساوم منه ويحتمل إن قصده الوصول إلى ماله ولا طريق له سواه فهذا يقتضي عدم الإجازة فلم يجب لهذه الفتوى.

أقول: دل هذا على أن العمل بالدليل يجوز"مى".

ساومه نخلًا في أرض بيده ثم برهن على الأرض يقضي له بالأرض ويكون النخل لمن كانت الأرض بيده. برهن على عين وبرهن المدعى عليه إنك بعته من فلان الغائب أشار في"ج ت"إلى أنه لا تندفع وذكر"قظ"تندفع كما لو برهن على إقراره ببيعه من فلان أو على إقراره أنه ملك فلان فعلى هذا لو ادعى على ميت دينًا بخضرة وارثه وعين عينًا وقال هذا من التركة فبرهن وارثه أن الميت باع هذا العين من فلان في حياته تندفع كذا"ذ"وذكر"شى"ادعى عينًا فبرهن ذو اليد أنك بعته من فلان وأنا اشتريته منه تندفع ولولا بينة فله أن يحلف المدعى"مى"ادعاه ولا بينة فنكل ذو اليد فحكم به للمدعي فقال ذول اليد إني كنت شريته منه قبل الخصومة فإنه يحكم به له ولا يكون مكوله إكذابًا بالشهود الشراء.

أقول: فإن قيل هذا يصح على قول"ح"رحمه الله لا على قولهما رحمهما الله إذ النكول بذل عنده وإقرار عندهما فتأكد بالحكم فينبغي أن لا تسمع دعوى الشراء قبل الخصومة للتناقض كما لو أقر صريحًا غلا إذا حمل على الحكم بنكوله مرة فإنه لا ينفذ في رواية ضعيفة لأنهما شرطا عرض اليمين ثلاثًا في رواية عنهما فإذا لم ينفذ الحكم على هذه الرواية فكأنه برهن قبل الحكم فتسمع على هذه الرواية ويمكن المناقشة على قول"ح"رحمه الله أيضًا يجاب بأن كون النكول إقرارًا لا يخلو عن شبهة ما وهي تكفي في أن لا يكون إكذابًا للمسلم حملًا على الصلاح في حقه"ذ"أراد رده بعيب فبرهن بائعه أن المشتري أقر أنه باعه من زيد ليس للمشتري رده كان زيد حاضرًا أو غائبًا فرق بينه وبين ما لو برهن أن المشتري باعه من زيد وهو غائب لا يسمع وللمشتري رده عليه بعيب وقد قيل يجب أن يسمع في الثاني أيضًا قياسًا على مسألة صورتها ادعاه فبرهن ذو اليد أنه باعه من زيد تقبل بينته لو برهن البائع أن المشتري باعه من زيد وهو حاضر لكنهما جحدا البيع لا يرده المشتري الأول حينئذ لأن جحودهما بمنزل الإقالة لأن جحود ما عدا النكاح فسخ له فلا يرد بالعيب"فش"ادعى ملكًا مطلقًا فقال ذو اليد أني شريته من زيد وأنت أجزت البيع لا يسمع هذا الدفع غذ الإنسان قد يجبز بيع رجل ولا يكون المجيز مالكًا فلا يكون هذا إقرار بأنه ملك المدعي.

أقول: ينبغي أن يسمع لأنه لو لم يكن للمدعي لا تصح دعواه ولو كان له فقد أجاز فلا تصح دعواه على التقديرين وأيضًا في تعليله المذكور نظر لأنه لا يفيد مدعاه فليتأمل.

ادعاه فقال ذو اليد شريته منك فقال المدعي أقلناه أو قال إنك أقررت ما شريته فهذا دفع صحيح.

ادعى ملكًا مطلقًا وبرهن فرهن ذو اليد إنك شريته مني ثم أقلناه لا يندفع إذ كل منهما ادعى ملكًا مطلقًا فبينة الخارج أولى، وقيل: ينبغي أن تقبل بينة ذي اليد وتمامه في"ذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت