الصفحة 545 من 891

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ": إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: =نَعَمْ+ [1] ."

3_ الصوم: ففي الصحيحين عن عائشة _ رضي الله عنها _ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ"قَالَ:=مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ + [2] ."

وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال:=جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ"فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ:=لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟+، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:=فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى+ [3] ."

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:=جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ"فَقَالَتْ:=يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ+ [4] أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: =أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا+؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: =فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ+ [5] ."

(1) ـ رواه مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (3081) .

(2) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1816) ، ومسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1935) .

(3) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1817) ، ومسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1937) .

(4) ـ رواه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1817) .

(5) ـ هذا اللفظ عند مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1937) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت