فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 320

الْبَاب السَّادِس

فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

مَسْأَلَة

هَل يجوز أَن يبْنى لهَؤُلَاء المبتدعة مَوَاضِع يبتدعون فِيهَا

الْجَواب

ذكر فِي قتاوى أبي اللَّيْث رجل بنى رِبَاطًا للْمُسلمين على أَن يكون فِي يَده مَا دَامَ حَيا فَلَيْسَ لأحد أَن يُخرجهُ من يَده مَا لم يظْهر مِنْهُ أَمر يُوجب الْإِخْرَاج من يَده كشرب الْخمر فِيهِ أَو مَا يشبه ذَلِك من الْفسق الَّذِي لَيْسَ فِيهِ رِضَاء الله تَعَالَى لِأَن شَرط الْوَاقِف يجب اعْتِبَارهَا وَلَا يجوز تَركهَا إِلَّا للضَّرُورَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت