فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 320

الْبَاب التَّاسِع

فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

يكره اتِّخَاذ الخلاخل فِي رجل الصَّغِير وَلَا يَنْبَغِي أَن تخضب يَد الصَّبِي وَرجله بالنحناء وَيحرم على الصَّبِي شرب الْخمر وَأكل الْميتَة وَالْإِثْم على الَّذِي سقَاهُ وَأكله

وَفِي الْمُلْتَقط الناصري وَيكرهُ للذكور الصغار لبس الخلخال والسوار وَفِيه أَن الْغُلَام إِذا بلغ مبلغ الرِّجَال وَلم يكن صبيحا فَحكمه حكم الرِّجَال وَإِن كَانَ صبيحا فَحكمه حكم النِّسَاء وَهُوَ عَورَة من قرنه إِلَى قدمه يَعْنِي لَا يحل النّظر إِلَيْهِ عَن شهور فَأَما السَّلَام وَالنَّظَر عَن غير شَهْوَة فَلَا بَأْس بِهِ وَلِهَذَا لم يُؤمر بالنقاب

وَفِي اسْتِحْسَان الْكِفَايَة الشعبية حُكيَ أَن وَاحِدًا من الْعلمَاء مَاتَ فرأوه فِي الْمَنَام وَقد إسود وَجهه فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ رَأَيْت غُلَاما فِي مَوضِع كَذَا فَنَظَرت إِلَيْهِ فَاحْتَرَقَ وَجْهي فِي النَّار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت