فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3137

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] [مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَخَلَفَ أَوْلَادًا]

ِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَخَلَفَ أَوْلَادًا؟

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ، حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثُمُنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ]

980 -2 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ، وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ. فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا؟ .

فَأَجَابَ: مَا خَلَفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: فَلِزَوْجِهَا نِصْفُهُ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ. وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ عَنْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَأُنْثَى]

981 -3 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ أَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَأُنْثَى. فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ: اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورِينَ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت