أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".
قلت: هذه الرواية ظاهرة أنها طريق النسائي، وهي مروية عنه، وقد أخرجها النسائي بهذا الإسناد، لكن لم يقل:"عبد الرحمن بن إبراهيم"وإنما قال:"عبد الرحمن بن أبي نعيم".
كذا في السنن الصغرى.
وفي التحفة"عبد الرحمن بن أبي نعم"، وكذا في التهذيب والتقريب على الصواب.
فتبين أن"عبد الرحيم بن إبراهيم"وهم.
ودل عليه أنه لا يعرف في الرواة عن ابن عمر من اسمه"عبد الرحيم بن إبراهيم"، ولا فيمن روى عنهم المغيرة.
فرجعت هذه الرواية لرواية النسائي التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم.
وقد أخرجها مع النسائي، الحاكم قال: حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من شرب. . ."فذكره مثل لفظ ابن حزم والنسائي السابق.