فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 436

حكم الطريق الأولى التي عن نافع:

لم يروها عن نافع: إلا حميد بن يزيد، كما قدمنا، وهو مجهول كما قال ابن القطان والذهبي وابن حجر فالطريق ضعيفة.

حكم الطريق الثانية التي عن عبد الرحيم بن إبراهيم:

هي ترجع للطريق الثالثة كما قدمنا، فهي وهم وليست بصحيحة أصلًا.

حكم الطريق الثالثة التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم:

هي حسنة إن شاء الله، لأجل كلام غير كبير في عبد الرحمن المذكور، وأما تدليس المغيرة، فخصُّوه بالنخعي، ولم يطلقوه، والله أعلم.

خلاصة القول في خبر ابن عمر:

والحاصل أن خبر ابن عمر في عداد الحسن كما في الطريق الثالثة، ولا يتقوى بما قبله. وقد تقدم تصحيح الحاكم له. والحق أنه لا يتجاوز الحسن لما قدمناه، لكن رأيت الحاكم كثيرًا ما يطلق الصحيح على الحسن فكأنهما عنده بمعنى، والمعنى مقبول من حيث الاحتجاج عند جمهور الفقهاء والمحدثين، لكن فيه ما فيه عند أهل المصطلح.

أو لعله حكم عليه بشواهده، فصحيح عندها قوله:"صحيح".

وعرف مما تقدم أن لفظ القتل في الخامسة غير مقبول بمفرده، فكيف إذا خالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت