الصفحة 98 من 204

أعمال حجهم وسميت نذورًا؛ لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"1.

فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى. فمن نذر لصنم أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به الإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل2.

وقوله تعالى: {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ، أي: منتشرًا عامًا بين الناس إلا من أدركه رحمة الله عز وجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 أخرجه البخاري:"رقم6696".

2 انظر:"تيسير العزيز الحميد":"ص204".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت