فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 653

إلى أن قال - فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي ... ... .. )) الحديث وإذا كان هذا فهمًا منه، واستنباطًا لا نقلًا لم يرد عليه قول العراقي، ولم يجد له اصلًا. فالمناسبة التى أبداها ابن تيمية مناسبة صحيحة غير مستلزمة للتجسيم، ولا مبنية عليه اصلًا كما ظنه ابن حجر.

بل على صحة التجلى في المظهر مع التنزيه بليس كمثله شئ.

وقد دل كلام ابن تيمية عليه الرحمة عمومًا وخصوصًا على أن الحق سبحانه وتعالى بتجلى لما يشاء على أى وجه يشاء مع التنزيه بليس كمثله شئ في كل حال، حتى تجليه في المظهر، وهذا هو الغاية في الإيمان والعلم أيضًا. أهـ. باقتصار.

فقد تبين لك تحامل العلامة ابن حجر، والتهور العارى عن الإصابة فيما سطر. فتدبر وأنصف.

(ومن ذلك أنه ذهب إلى بيع المسجد إذا خرب كما تقدمت الإشارة إليه من بعض المترجمين)

فاعلم أن الوالد رحمه الله تعالى نقل ذلك أيضًا عنه في مجمعته الوسطى بما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في فتاواه: بيع المسجد إذا خرب فلم تمكن عمارته جائز عند الإمام أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الآخر سوقًا للتمارين، وأشتهرت القصة ولم تنكر. ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. أهـ.

قلت: وفي حاشية الدر المختار ما يقرب من ذلك، فقد نقل عن الخلاصة: أن المسجد إذا خرب، أو الحوض إذا خرب، ولم يحتج إليه لتفرق الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت